إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

نظام المناقصات // الجزء الثانى

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • نظام المناقصات // الجزء الثانى

    الفرع الثاني – التأمينات

    مــادة 43

     يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت لا يقل عن 2% من مجموع قيمة العطاء ولا يلتفت إلى العطاءات غير المصحوبة بالتأمين المؤقت ويجوز أن يكون التأمين المؤقت في صورة ضمان بنكي خال من أي قيد أو شرط يقر فيه المصرف بأن يدفع تحت أمر الحكومة مبلغاً يوازي التأمين المذكور .
    وإذا كانت الضمانة محددة المدة فيجب ألا تقل مدة سريانها عن المدة المحددة لسريان العطاءات ، ويجوز أن يعفى من هذا التأمين الهيئات الحكومية ومؤسساتها والشركات التي تساهم الحكومة فيها بنسبة 51% على الأقل من رأس المال .

    مــادة 44

    مع عدم الإخلال بحكم المادة (33) يرد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء أو قبل ذلك إذا تم إرساء المناقصة على أحد المتقدمين .

    مــادة 45

    على صاحب العطاء المقبول أن يقدم ضماناً مصرفياً يساوي 5% من قيمة ما رسا عليه تأميناً لضمان حسن تنفيذ العقد ، وذلك في فترة لا تتجاوز عشرة أيام من اليوم التالي لإخطاره بكتاب مسجل يفيد قبول عطائه ، وعشرين يوماً بالنسبة إلى العقود التي تبرم خارج السلطنة .



    مــادة 46

     يسري على ضمان حسن التنفيذ ما يسري على التأمين من أحكام كما وردت في المادة (43) عدا ما يتعلق منها بمدة سريانه فيكون سريانه لمدة تبدأ من وقت إصداره إلى ما بعد انتهاء فترة الصيانة أو تاريخ شهادة التسليم النهائي أيهما أبعد إلا إذا أتفق على غير ذلك تبعاً لطبيعة العمل المراد تنفيذه .



    مــادة 47

     مع مراعاة أحكام الفرع الثاني من الفصل الثالث من هذا النظام ـ إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بتقديم ضمان حسن التنفيذ في المدة المحددة جاز للوحدة الحكومية المعنية بموجب اخطار بكتاب مسجل ـ ودون حاجة إلى أية إجراءات ـ أن تلغى الترسية وتصادر التأمين المؤقت مع مجلس المناقصات وكل ذلك دون مساس بحق الوحدة الحكومية المعنية في المطالبة بالخسائر والأضرار التي لا يتيسر لها استردادها من التأمين المؤقت .
    o الفصل الثالث - فحص العطاءات
     الفرع الأول - فتح المظاريف

    مــادة 48

     يجب أن يكون لدى مجلس المناقصات صندوق للعطاءات تعد فتحته بكيفية لا تسمح بإخراج أي شيء من محتوياته ويكون له قفلان يحفظ أحدهما لدى رئيس المجلس أو من ينوب عنه والثاني لدى سكرتير المجلس ويخصص هذا الصندوق لحفظ مظاريف العطاءات .



    مــادة 49


     ( أ ) على رئيس المجلس أو يندبه أن يفتح صندوق العطاءات في الساعة الحادية عشرة صباحاً من اليوم المعين لفتح المظاريف وذلك بعد التحقق من سلامة الاختام ويثبت عدد المظاريف في محضر فتح المظاريف ويضع عليها أرقاماً مسلسلة ثم يفضها بالتتابع مع اثبات عدد الاوراق المكون منها العطاء ويقرأ اسم مقدم العطاء والاسعار وجملة العطاء ليسمعها الحاضرون ـ ويوقع عليها الرئيس وتدرج هذه البيانات في السجل المعد لذلك.
    وعلى رئيس المجلس أو من يندبه أن يؤشر بدائرة حمراء حول كل كشط أو تصحيح ويضع خطاً أفقياً قرين كل صنف لم يوضع له سعر بالعطاء ويؤشر عليه كما يكتب بالحبر الأحمر بالحروف المبالغ المكتوبة بأرقام فقط .
     ( ب ) تسلم التأمينات إلى مندوب إدارة الحسابات الذي عليه أن يوقع المحضر في اليوم ذاته أو في اليوم التالي على الأكثر بما يفيد مراجعته للتأمينات الواردة بها ، وبأنها قيدت بحساب الأمانات ثم ترافق هذا المحضر العطاءات وجميع الأوراق الخاصة بها والمظاريف التي وردت فيها وتسلم لسكرتارية المجلس لحفظها في مكان أمين .
     ( ج ) على المجلس أن يراجع العينات المقدمة من أصحاب العطاءات على الكشف الذي دونت به هذه العينات عند ورودها بعد التأكد من سلامة أختامها وغلافاتها ويوقعه الرئيس كما يوقع على الكشف الذي ترد بداخله مظاريف العطاءات بعد إثباتها في كشف خاص وتسلم العينات جميعها إلى سكرتارية المجلس أسوة بأوراق العطاء ذاتها .

    مــادة 50

     يجب أن يكون فتح المظاريف في اليوم والساعة المعينين لذلك ويجب أن تعين الساعة الحادية عشرة صباحاً وعلى سكرتارية مجلس المناقصات مراعاة تسليم البريد الوارد للمجلس في صباح اليوم المحدد لفتح المظاريف حتى ذلك الوقت .



    مــادة 51

     لا يلتفت إلى أي عطاء أو تعديل في العطاء يرد بعد الموعد المعين لفتح المظاريف ولو كان صادراً من مقدم العطاء في تاريخ سابق لفتح العطاءات .
    ومع ذلك يجوز النظر في التجاوز عن التأخير في الحالات التي ترد فيها العطاءات المرسلة بطريق البريد قبل انتهاء المجلس من فتح المظاريف شريطة أن يكون التأخير لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العطاء وأن يكون العرض المتأخر في صالح الخزانة . أما إذا ورد العطاء بعد الانتهاء من فتح المظاريف فلا يجوز قبوله.

    مــادة 52

     العينات المقدمة مع العطاءات التي يمكن بحسب طبيعتها التحقق من مطابقتها للمواصفات أو العينات النموذجية بالمعاينة البسيطة يجب ارسالها إلى المعمل الفني الحكومي المختص لفحصها واختبارها إذا كانت قيمة الصنف تتجاوز ألف ريال عماني . ويرسل معها كشف تفصيلي ببيان مفرداتها والغرض من شرائها ومقدار الكمية المطلوبة منها مع الحرص على عدم خلطها وضمان عدم استبدال غيرها بها . مع ذكر التاريخ المعين للبت في المناقصة حتى يقوم المعمل المختص بموافاة الجهة المختصة بنتيجة الفحص قبل التاريخ المذكور بوقت كاف يسمح بفحص العطاءات على ضوء تقرير المعمل ورفع التوصيات اللازمة للمجلس للبت في المناقصة في الميعاد المحدد .



    مــادة 53

     يعهد مجلس المناقصات إلى موظف مسئول أو أكثر بمراجعة العطاءات قبل تفريغها مراجعة حسابية تفصيلية وتوقيعها بما يفيد حصول هذه المراجعة ، وإذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة وإجمالي سعر الوحدات يعول على سعر الوحدة ويؤخذ بالسعر المبين بالحروف في حالة وجود اختلافات بينه وبين السعر المبين بالأرقام .



    مــادة 54

     على رئيس مجلس المناقصات أن يكلف موظفاً أو أكثر تحت اشرافه بتفريغ العطاءات على الاستمارة المعدة لذلك من ثلاث صور وتدوين جميع ملاحظات واشتراطات مقدمي العطاءات التي تخالف شروط المناقصة .



    مــادة 55

     إذا شكا مقدم العطاء من حصول خطأ مادي في عطائه فيكون الفصل في الشكوى من اختصاص مجلس المناقصات .

    مــادة 56

     على مجلس المناقصات أن يتأكد من مطابقة التفريغ للعطاءات ذاتها وعليه أن يفحص العينات والفئات ويقارنها ببعضها البعض .
    وبعد ورود نتيجة الفحص الكيميائية أو الفني للعينات في الحالات التي تستلزم ذلك ، واستلام تحاليل العطاءات من الوحدات الحكومية المعينة والبت في حالات الاستبعاد ، يقوم المجلس بإرساء العطاءات ويبين بالتفصيل الكافي على كشف تفريغ العطاءات أوجه النقص والمخالفة للشروط أو المواصفات في العطاءات التي رأي استبعادها وعليه تدوين مناقشاته في المحضر .

    مــادة 57

     في الحالات التي تقترن فيها العطاءات بتسهيلات ائتمانية ورد طلبها في شروط المناقصة تعرض توصيات الوحدة الحكومية المعنية قبل إرساء العطاء أو إبرام العقد على الجهات المختصة .



    مــادة 58

     يجوز عند البت في العطاءات أن يسترشد المجلس بآخر أثمان سبق التعامل بها محلياً أو خارجياً . ويجب بيان هذه الأثمان بكشف التفريغ مع ذكر تاريخ التعامل كما يجوز الاسترشاد أيضاً بأسعار السوق .
    ويجوز للمجلس بعد أخذ رأي الوحدة الحكومية المعنية إلغاء المناقصة أو إعادة طرحها لارتفاع الأسعار ، وعليه أن يبين في المحضر ما أتخذه من إجراء وأن ترافق أوراق المناقصة الملغاة أوراق المناقصة الجديدة .

    مــادة 59

     يعاد طرح المناقصة إذا ورد عطاء وحيد ولو كان مستوفياً للشروط ويعتبر العطاء وحيداً ولو وردت عدة عطاءات أخرى متى كانت مخالفة لشروط المناقصة بما يجعلها غير صالحة للنظر فيها .
    وإذا أعيد طرح المناقصة ولم يقدم فيها سوى عطاء واحد جاز للمجلس قبوله إذا طلبت الوحدة الحكومية المعنية ذلك ورأي في القبول فائدة للحكومة ، ويجوز في حالة إعادة المناقصة تقصير مواعيد تقديم العطاءات إلى النصف .

    مــادة 60

     يجوز لمجلس المناقصات بعد الاتفاق مع الوحدة الحكومية المعنية في حالة تساوي الاثمان بين عطاءين أو أكثر تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدميها إذا كان ذلك في صالح العمل ، ويجوز ذلك أيضا إذا كان مقدم العطاء الأقل سعراً يشترط مدداً بعيدة للتوريد لا تتناسب وحالة العمل في العطاءات للمنتجات الوطنية على أن تتوافر فيها الشروط والمواصفات وتشمل هذه الأفضلية أفضلية في السعر في حدود زيادة قدرها 10% على الأكثر .



    مــادة 61

     يقوم رئيس مجلس المناقصات بتبليغ كل من المديرية العامة للمالية ورئيس الوحدة الحكومية المعنية بنتيجة الترسية الذي يقوم بدوره بأخطار المقاولين والمتعهدين الذين قبلت عطاءاتهم بنتيجة المناقصة وذلك خلال أسبوع واحد على الأكثر من تاريخ اعتماد المناقصة ما لم يكن مقدم العطاء قد حدد في عطائه مدة أطول فيكون الإخطار قبل انتهائها بوقت كاف ، ويجب أن يطلب في الإخطار ذاته تقديم ضمان حسن التنفيذ خلال المدة المنصوص عليها في المادة (45) على أن يتضمن التبليغ عدم التزام الحكومة بالعطاء قانوناً إلا بعد توقيع العقد .



    مــادة 62

     إذا تأخر من رست عليه المناقصة في إيداع التأمين النهائي عن المدة المحددة له بالإخطار المذكور في المادة السابقة جاز لرئيس الوحدة الحكومية المعنية التجاوز عن ذلك التأخير على أن يقدم التأمين قبل توقيع العقد . وإلا طبقت عليه أحكام المادة (47) من هذا النظام .



    مــادة 63

     إذا حصل تغيير في نوع الأصناف أو الأعمال المتعاقد عليها أو في مواصفاتها وجب عرض الموضوع على مجلس المناقصات وفقاً للأوضاع المبينة في هذا النظام .
    الباب الثاني - التعاقـــد بالممارســـة
    o
    مــادة 64

     فيما عدا الأصناف والمهمات التي تستورد من الخارج عن طريق الشركات الحكومية المتخصصة في استيرادها ، يجوز شراء الأصناف أو الاتفاق على تنفيذ الأعمال عن طريق الممارسة في حالات خاصة أو في أي من الأحوال الآتية :
     1 - الأشياء المحتكر صنعها أو استيرادها
     2 - الأشياء التي لا توجد إلا لدى شخص بذاته .
     3 - الأشياء التي لا يمكن تحديدها بمواصفات دقيقة .
     4 - الأعمال الفنية المرغوب إجراؤها بمعرفة فنيين أو
     أخصائيين معينين .
     5 - الحيوانات والطيور والدواجن على اختلاف أنواعها .
     6 - التوريدات ومقاولات الأعمال والنقل التي تقتضي حالة الاستعجال الطارئة ، أو الظروف غير المنظورة بعدم تحمل طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها بأن يكون شراؤها من أماكن انتاجها .
     7 - المهمات والبضائع التي تقتضي طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها بأن يكون شراؤها من أماكن انتاجها .
     8 - التوريدات ومقاولات الأعمال والنقل التي لم تقدم عنها أية عطاءات في المناقصات أو قدمت عنها عطاءات بأسعار غير مقبولة وكانت الحاجة إليها لا تسمح بإعادة طرحها في مناقصة .
    كما يجوز لمجلس المناقصات في الحالات المتقدمة ، وبعد فتح مظاريفها العطاءات في المناقصة العامة ودراستها أن يحولها إلى ممارسة بين المتقدمين إذا كان ذلك لصالح خزانة الدولة .
    o
    مــادة 65

     تتولى الممارسة في جميع الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة لجنة يشكلها مجلس المناقصات برئاسة أحد نائبي رئيس المجلس وعضوية كل من وكيل شئون المالية وممثل الوزارة المعنية وموظف مختص تتناسب وظيفته ودرجته وخبرته الفنية مع أهمية المناقصة ونوعها .
    كما تتولى هذه اللجنة التفاوض مع الشركات والمؤسسات التي تكلف بتنفيذ المشاريع في الحالات ذات الطبيعة الخاصة .
    o
    مــادة 66

     يجوز للوحدات الحكومية شراء ما تحتاجه وتنفيذ مشاريعها بطريق الممارسة في الحالات المحددة في المادة (64) من هذا القانون ولكن فيما لا تزيد قيمته على مائة ألف ريال عماني مع عدم الإخلال بقانون توقيع المعاملات الخارجية والداخلية المشار إليه .
    وتشكل لجنة الممارسة في الوحدات الحكومية برئاسة وكيل الوزارة أو من ينوب عنه قانوناً وعضوية موظفين مختصين تتناسب وظيفة كل منهما ودرجته وخبرته الفنية مع أهمية المناقصة ونوعها .
    o
    مــادة 67

     تحرر لجنة الممارسة محضراً تفصيلياً بما اتخذته من إجراءات ويجب أن تحصل على بيانات موقعة من التجار والمتعهدين الذين مارست بينهم المناقصة ، مبيناً بها أسعارهم وشروطهم ، وترفع اللجنة توصياتها قبل التعاقد إلى الوزير المختص .


    o
    مــادة 68

     إذا كانت الأصناف التي تقضي الضرورة بشرائها بالممارسة ، مما يحتاج إلى تحليل كيميائي أو فحص فني لا يتيسر إجراؤه وقت الشراء فيراعى أن يؤخذ إقرار على البائع ينص فيه على مطابقة الأصناف للمواصفات الفنية التي تم على أساسها الشراء وتحمله المسئولية عن عدم المطابقة عند التحليل أو الفحص الفني.


    o
    مــادة 69

     تتبع لجنة الممارسة الشروط العامة للمناقصات الواردة في هذا النظام ويعفى المورد من دفع التأمين إذا كانت الأصناف المراد شراؤها موجودة بالفعل في محله أو تحت يده وكان من الممكن فحصها واستلامها نهائياً فور إتمام التعاقد .
    [align=center]من لي اذا قلبتنى الأكف... وجردنى غاسلى من ثيابى ...ومن لى اذا صرت فوق السرير...وشيل سريرى فوق الرقاب...ومن لي اذا ما هجرت الديار...وعوضت عنها بدار الخراب ... ومن لي اذا ابا اهل الوداد عنى ...وقد يئسوا من ايابى ... ومن لي اذا درست رمتى ... وابلى عظامي عفر التراب .[/align]
يعمل...
X