إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

المرسوم السلطانى 84/2005 بنقل اختصاص اجازة المصنفات الفنيه الى وزارة الاعلام

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • المرسوم السلطانى 84/2005 بنقل اختصاص اجازة المصنفات الفنيه الى وزارة الاعلام

    نقل اختصاص إجازة المصنفات الفنية إلى وزارة الأعلام والتفيش على المحلات والمؤسسات التجارية التي تعمل في مجال بيعضها لوزارة التجارة والصناعة
    انشاء قنصلية عامة للسلطنة في مدينة ملبورون باستراليا


    مسقط ـ العمانية ـ اصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ اربعة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها.

    مرسوم سلطاني رقم 84 / 2005 بنقل اختصاص اجازة المصنفات الفنية الى وزارة الاعلام والتفتيش على المحلات والمؤسسات التجارية التي تعمل في مجال بيع المصنفات الفنية الى وزارة التجارة والصناعة.

    نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
    بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/75 / وعلى المرسوم السلطاني رقم 61/97 باعتماد الهيكل التنظيمى لوزارة التجارة والصناعة وتعديلاته.
    وعلى المرسوم السلطاني رقم 51/97 باعتماد الهيكل التنظيمى لوزارة الاعلام وعلى المرسوم السلطاني رقم 65/97 باصدار قانون الرقابة على المصنفات الفنية وعلى المرسوم السلطاني رقم 24/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة واعتماد هيكلها التنظيمي وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة
    رسمنا سما هو آت

    المادة الاولى.. تتولى وزارة الاعلام اختصاص اجازة المصنفات الفنية للعرض والتداول في السلطنة والتى ينظمها قانون الرقابة على المصنفات الفنية المشار اليه وذلك نقلا من وزارة التراث والثقافة.
    المادة الثانية .. تتولى وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة الاعلام وشرطة عمان السلطانية اختصاص التفتيش على المحلات والمؤسسات التجارية التي تعمل في مجال بيع المصنفات الفنية للتاكد من ان المواد المعروضة للبيع اصلية وتطابق الموصفات المعلن عنها وذلك نقلا من وزارة التراث والثقافة.
    المادة الثالثة .. ينقل الموظفون المختصون باجازة المصنفات الفنية من وزارة التراث والثقافة الى وزارة الاعلام كما ينقل الموظفون المختصون بالتفتيش على المصنفات الفنية من وزارة التراث والثقافة الى وزارة التجارة والصناعة وذلك بذات اوضاعهم الوظيفية.
    المادة الرابعة .. يصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الاعلام القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.
    المادة الخامسة .. يلغي كل مايخالف هذا المرسوم.

    المادة السادسة.. ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به
    من تاريخ صدوره.

    صدر في 19 من رمضان سنة 1426 هـ
    الموافق 23 اكتوبر سنة 2005 م
    [align=center]من لي اذا قلبتنى الأكف... وجردنى غاسلى من ثيابى ...ومن لى اذا صرت فوق السرير...وشيل سريرى فوق الرقاب...ومن لي اذا ما هجرت الديار...وعوضت عنها بدار الخراب ... ومن لي اذا ابا اهل الوداد عنى ...وقد يئسوا من ايابى ... ومن لي اذا درست رمتى ... وابلى عظامي عفر التراب .[/align]
يعمل...
X