إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

المرسوم السلطانى 88/2005 بتعديل نظام استحقاق الاراضى الحكوميه

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • المرسوم السلطانى 88/2005 بتعديل نظام استحقاق الاراضى الحكوميه

    مرسوم سلطاني رقم 88/2005 بتعديل بعض أحكام نظام استحقاق الأراضي الحكومية.
    نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان:
    بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96
    وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/80 وتعديلاته وعلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/84 وتعديلاته.
    وعلى المرسوم السلطاني رقم 24/95 باجراء تعديلات في أحكام بعض القوانين الخاصة بالاراضي.وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
    المادة الأولى : تعدل الفقرتان 1/ب . ج . د و(4) من الشروط العامة الواردة في نظام استحقاق الأراضي الحكومية المشار اليه لتكونا على النحو الاتي:
    1ـ لوزارة الاسكان والكهرباء والمياه بمقتضى أحكام هذا النظام أن تملك قطعة أرض لمن يتقدم إليها بطلب وذلك وفق الشروط الاتية:
    ب.. أن لا يقل عمره عن أربع وعشرين سنة ميلادية الا اذا أثبت أنه العائل الوحيد لأسرته .
    ج.. أن يسحب القرعة في الموعد المحدد.
    د.. أن يسدد الثمن في الموعد المحدد.
    4ـ ما لم يكن ثمة عذر معقول تقبله الوزارة يسقط الطلب إذا لم يقم مقدمه بسحب القرعة في الموعد المحدد أو مضت ثلاثة أشهر من تاريخ سحبه القرعة ولم يستكمل إجراءات التملك. ويجوز له تقديم طلب جديد بعد مضي عامين من سقوط الطلب.
    المادة الثانية : أولا .. تضاف إلى بداية الفقرة (1) من شروط منح الأراضى السكنية الواردة في نظام استحقاق الأراضي المشار اليها عبارة 1 .."أن تكون الارض التي يطلبها المواطن في منطقته أو محافظته أو المنطقة أو المحافظة التى يوجد بها عمله و ...".
    ثانيا : تضاف فقرة جديدة إلى هذه الشروط برقم (3) نصها الآتي:
    3ـ يحظر على من منحت له الأرض التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو الرهن قبل انقضاء سنتين من تاريخ حصوله على سند الملكية ويستثنى من ذلك البيع والهبة للاقارب من الدرجتين الأولى والثانية شريطة عدم نقلهم الملكية إلى الغير الا بعد اكتمال مدة السنتين المشار اليها كما يستثنى من الحظر الرهن من أجل استغلال الأرض في الغرض المخصصة له.
    المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.
    المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره
    صدر في 20 من رمضان سنة 1426 هـ الموافق 24 من أكتوبر سنة 2005م.
    [align=center]من لي اذا قلبتنى الأكف... وجردنى غاسلى من ثيابى ...ومن لى اذا صرت فوق السرير...وشيل سريرى فوق الرقاب...ومن لي اذا ما هجرت الديار...وعوضت عنها بدار الخراب ... ومن لي اذا ابا اهل الوداد عنى ...وقد يئسوا من ايابى ... ومن لي اذا درست رمتى ... وابلى عظامي عفر التراب .[/align]
يعمل...
X