بطلان الانتخابات المصرية قبل أن تجرى
تدور أحاديث هنا وهناك عن أن الانتخابات المصرية التى ستجرى على ثلاث مراحل سوف تكون باطلة ومن ثم سيتم الغاء نتائجها فيما بعد ويعود هذا إلى تأخر المجلس العسكرى والحكومة فى اتخاذ اجراءات معينة كالموافقة على مشاركة المصريين فى الخارج فى الانتخابات وامتناعهم حتى الآن عن تفعيل قانون الغدر والذى صدر به حكم أمس من محكمة المنصورة كحكم قضائى يمنع من ينتمى للحزب الوطنى سابقا من الترشح فى مجلسى الشعب والشورى .
يعود بطلان الانتخابات المصرية الحالية إلى التالى :
-اصدار مادة ملحقة بالاعلان الدستورى تمنح السفراء والقناصل الاشراف على عملية الانتخابات فى الخارج وذلك بالمخالفة للمادة 39:
حدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .
وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
وهذه المادة لم يؤخذ فيها رأى الشعب فلم يوافق عليها فى استفتاء كما حدث فى الاعلان الدستورى كما أن المجلس ليس من حقه فى الاعلان الدستورى عمل مواد دستورية وإن كان له حق التشريع كما جاء فى المادة ( مـــــادة 56 )
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1ـ التشريع .
2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .
5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .
7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .
8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته"
كما أن المجلس اغتصب حق المحكمة الدستورية فى تفسير الدستور عندما اضاف المادة دون استشارتها والأخذ برأيها وهو نص المادة :
مـــــادة 49 )
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون ."
-قانون الغدر وحتى حكم محكمة المنصورة فى حرمان أعضاء الحزب الوطنى المنحل سيكون باطل دستوريا لأن الدستور لم يحرم أحدا من ممارسة حقه فى الترشح ومن المعروف دستوريا وقانونيا أن الحرمان من الحقوق السياسية لابد أن يكون المحروم صادر ضده أحكام قضائية باسمه
ومن ثم كان من الواجب اجراء استفتاء شعبى على إضافة مادة الانتخابات فى الاعلان الدستورى وأيضا مادة بقانون الغدر حتى تكون هذه المواد صحيحة يعمل بها .
-أن المحكمة المختصة بالفصل فى عضوية المجلسين هى محكمة النقض طبقا للمادة40 :
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى .
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة .
ومن ثم فقرار محكمة المنصورة باطل طبقا لهذه المادة لكونه صادر من محكمة غير مختصة وفى نفس الوقت صدر حكم من محكمة الاسكندرية مناقض لحكم محكمة المنصورة حيث أباح لأعضاء الحزب الوطنى المنحل الترشح فى الانتخابات ما لم تصدر ضدهم أحكام قضائية
تدور أحاديث هنا وهناك عن أن الانتخابات المصرية التى ستجرى على ثلاث مراحل سوف تكون باطلة ومن ثم سيتم الغاء نتائجها فيما بعد ويعود هذا إلى تأخر المجلس العسكرى والحكومة فى اتخاذ اجراءات معينة كالموافقة على مشاركة المصريين فى الخارج فى الانتخابات وامتناعهم حتى الآن عن تفعيل قانون الغدر والذى صدر به حكم أمس من محكمة المنصورة كحكم قضائى يمنع من ينتمى للحزب الوطنى سابقا من الترشح فى مجلسى الشعب والشورى .
يعود بطلان الانتخابات المصرية الحالية إلى التالى :
-اصدار مادة ملحقة بالاعلان الدستورى تمنح السفراء والقناصل الاشراف على عملية الانتخابات فى الخارج وذلك بالمخالفة للمادة 39:
حدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .
وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
وهذه المادة لم يؤخذ فيها رأى الشعب فلم يوافق عليها فى استفتاء كما حدث فى الاعلان الدستورى كما أن المجلس ليس من حقه فى الاعلان الدستورى عمل مواد دستورية وإن كان له حق التشريع كما جاء فى المادة ( مـــــادة 56 )
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1ـ التشريع .
2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .
5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .
7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .
8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته"
كما أن المجلس اغتصب حق المحكمة الدستورية فى تفسير الدستور عندما اضاف المادة دون استشارتها والأخذ برأيها وهو نص المادة :
مـــــادة 49 )
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون ."
-قانون الغدر وحتى حكم محكمة المنصورة فى حرمان أعضاء الحزب الوطنى المنحل سيكون باطل دستوريا لأن الدستور لم يحرم أحدا من ممارسة حقه فى الترشح ومن المعروف دستوريا وقانونيا أن الحرمان من الحقوق السياسية لابد أن يكون المحروم صادر ضده أحكام قضائية باسمه
ومن ثم كان من الواجب اجراء استفتاء شعبى على إضافة مادة الانتخابات فى الاعلان الدستورى وأيضا مادة بقانون الغدر حتى تكون هذه المواد صحيحة يعمل بها .
-أن المحكمة المختصة بالفصل فى عضوية المجلسين هى محكمة النقض طبقا للمادة40 :
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى .
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة .
ومن ثم فقرار محكمة المنصورة باطل طبقا لهذه المادة لكونه صادر من محكمة غير مختصة وفى نفس الوقت صدر حكم من محكمة الاسكندرية مناقض لحكم محكمة المنصورة حيث أباح لأعضاء الحزب الوطنى المنحل الترشح فى الانتخابات ما لم تصدر ضدهم أحكام قضائية
تعليق