تواتر هذه الأيام أخبار عن حل البرلمان المصرى المنتخب بسبب خلافات بين الاخوان والمجلس العسكرى وهذه الخلافات أدت إلى انسحاب منصور حسن مرشح المجلس العسكرى من السباق الرئاسى والخلاف الرئيسى هو حول مشاركة العلمانيين فى لجنة الدستور المصرى ويبدو أن المجلس العسكرى يريد الدستور القادم فى صالح وصالح العلمانيين وهو ما لا يرضى الاخوان والسلفيين
فى التليفزيون المصرى هذا الأسبوع هناك إصرار من المجلس العسكرى على استضافة قانونيين أمثال تهانى الجبالى وثروت بدوى يقولون بأن هناك طعون فى البرلمان سنؤدى إلى حله وهى رسالة تهديد غير صريحة للبرلمان حتى يستجيب لمطالب المجلس العسكرى
وقد دارت أحاديث المحددين حول عدة نقاط هى :
1- تحديد الدوائر الانتخابية وأنها مخالفة لأحكام صادرة من المحكمة الدستورية واستدل القائل بانتخابات87 حيث ألغى نظام القائمة وهو كلام كان مبنيا فى الالغاء على الدستور القديم وأما الاعلان الدستورى فقد أباح أى نظام انتخابى تقره فى
(مـــــادة 38 )
ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين
ومن ثم لا يجوز الطعن على نظام ثلثين قائمة وثلث فردى
وفى
( مـــــادة 32 )
يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة .
لا يجوز الطعن فى توزيع الدوائر الانتخابية لسبب بسيط هو أن من وزع الدوائر الأحزاب الفائزة وليس المستقلين وإنما القانون ومن أصدره وهو المجلس العسكرى وهو يعتبر جهة محايدة ومن أراد الطعن فهو يطعن فى المجلس العسكرى باعتباره الجهة التى أصدرت القانون
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة
2- الطعن فى الانتخابات وقد دارت الأحاديث عن وجود طعون فى المحكمة الدستورية العليا ضد أعضاء المجلس وأن هذه الطعون لو حركت سيتم حل البرلمان وهو أمر يستغل جهل المواطنين بالاعلان الدستورى فالمحكمة المختصة بالطعون الانتخابية هى :
محكمة النقض
كما دار الحديث عن مدة 40أو45 يوما للطعون وهو كلام يخالف نص الاعلان الدستورى حيث أعطى 90 يوما للفصل فى الطعون فى
(مـــــادة 40 )
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى .
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة
وطبقا لهذه المادة فإن المرحلة الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب لا يجوز الطعن فيها لمرور أكثر من 120 يوم
لقد حكمت المحكمة فى الطعون الانتخابية المقدمة فى حينها وأوقفت الانتخابات هنا وهناك ومن ثم فلو كان هناك طعون انتخابية فهذا يعنى جريمة قضائية حيث بيت القضاة النية على تأخير البت فى الطعون لغرض غير شريف وهو اتهام أخر لقضاة المحكمة
إن ما يجرى هو لعبة للحفاظ على مصالح الجيش والعلمانيين وللأسف فإن الدستور حتى ولو وضعه الاخوان والسلفيين فإنه سيكون دستورا لا ينتمى للإسلام لأن مصدره ليس الوحى الإلهى وإنما الدساتير السابقة ودساتير الدول المجاورة
فى التليفزيون المصرى هذا الأسبوع هناك إصرار من المجلس العسكرى على استضافة قانونيين أمثال تهانى الجبالى وثروت بدوى يقولون بأن هناك طعون فى البرلمان سنؤدى إلى حله وهى رسالة تهديد غير صريحة للبرلمان حتى يستجيب لمطالب المجلس العسكرى
وقد دارت أحاديث المحددين حول عدة نقاط هى :
1- تحديد الدوائر الانتخابية وأنها مخالفة لأحكام صادرة من المحكمة الدستورية واستدل القائل بانتخابات87 حيث ألغى نظام القائمة وهو كلام كان مبنيا فى الالغاء على الدستور القديم وأما الاعلان الدستورى فقد أباح أى نظام انتخابى تقره فى
(مـــــادة 38 )
ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين
ومن ثم لا يجوز الطعن على نظام ثلثين قائمة وثلث فردى
وفى
( مـــــادة 32 )
يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة .
لا يجوز الطعن فى توزيع الدوائر الانتخابية لسبب بسيط هو أن من وزع الدوائر الأحزاب الفائزة وليس المستقلين وإنما القانون ومن أصدره وهو المجلس العسكرى وهو يعتبر جهة محايدة ومن أراد الطعن فهو يطعن فى المجلس العسكرى باعتباره الجهة التى أصدرت القانون
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة
2- الطعن فى الانتخابات وقد دارت الأحاديث عن وجود طعون فى المحكمة الدستورية العليا ضد أعضاء المجلس وأن هذه الطعون لو حركت سيتم حل البرلمان وهو أمر يستغل جهل المواطنين بالاعلان الدستورى فالمحكمة المختصة بالطعون الانتخابية هى :
محكمة النقض
كما دار الحديث عن مدة 40أو45 يوما للطعون وهو كلام يخالف نص الاعلان الدستورى حيث أعطى 90 يوما للفصل فى الطعون فى
(مـــــادة 40 )
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى .
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة
وطبقا لهذه المادة فإن المرحلة الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب لا يجوز الطعن فيها لمرور أكثر من 120 يوم
لقد حكمت المحكمة فى الطعون الانتخابية المقدمة فى حينها وأوقفت الانتخابات هنا وهناك ومن ثم فلو كان هناك طعون انتخابية فهذا يعنى جريمة قضائية حيث بيت القضاة النية على تأخير البت فى الطعون لغرض غير شريف وهو اتهام أخر لقضاة المحكمة
إن ما يجرى هو لعبة للحفاظ على مصالح الجيش والعلمانيين وللأسف فإن الدستور حتى ولو وضعه الاخوان والسلفيين فإنه سيكون دستورا لا ينتمى للإسلام لأن مصدره ليس الوحى الإلهى وإنما الدساتير السابقة ودساتير الدول المجاورة