أقر مجلس الشعب المصرى قانون حظر ترشح أعضاء الحزب الوطنى فى أى انتخابات قادمة لمدة عشر سنوات ممن تولوا منصب الرئيس ونائبه ورئاسة مجلس الوزراء ورئيس الحزب والأمين العام وأعضاء مكتب السياسات سواء أدينوا جنائيا أم لم يدانوا
وكان أعضاء المجلس قد اعتمدوا فى قانونهم والذى قال كثير من أساتذة الفقه الدستورى أنه سيكون غير دستورى ويتعارض مع الاعلان الدستورى على أن تنحى المخلوع كان غير دستورى وتنازله عن السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة كان غير دستورى وأن اسقاط الشعب للنظام بكامله كان أمرا غير دستورى فالعبرة هى بإرادة الشعب وليس بالدستور
وأن من أسقطوا رموز النظام خرجوا على الدستور باسقاط النظام وهم لن يسمحوا لهم بالعودة إلى إقامة نفس النظام مرة أخرى
كما أن المحاكم عندما حلت الحزب الوطنى لم تحله بناء على الدستور وإنما حلته لأن الشعب أراد هذا ومن ثم فالمحاكم لها سوابق فى عدم اعتماد الدستور عندما يتعلق الأمر بحماية الشعب من الفساد
الجدير بالذكر أن نصوص قانون الغدر السياسى الذى أقره المجلس العسكرى منذ شهور يمنع ترشح كل مفسد للحياة السياسية لأى منصب سياسى فى المادة 2:
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التاديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية أو بأحدها
أ/العزل من الوظائف العامة القيادية
ب/سقوط العضوية فى مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية
ج/الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس المنصوص عليها فى الفقرة( ب) من هذه المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.
د/الحرمان من تولى الوظائف العامة القيادية لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم.
هـ/الحرمان من الانتماء لأى حزب سياسي لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم.
و/الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات العامة أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم..
ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بأحدها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر، ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى المادة الأولى من هذا القانون.
ويجوز الحكم برد ما أفاده الغادر من غدره وشركائه، وتقدر المحكمة مقدار ما يرد، كما يجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ماحدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتتبارية العامة.
والجزء الذى يخص سليمان وشفيق وعمرو موسى هو الفقرة د
"د/الحرمان من تولى الوظائف العامة القيادية لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم."
ومن ثم فتعديل مجلس الشعب بزيادة المدة وتحديد الممنوعين لم يكن له داعى خاصة أن مدة الرئاسة
4 سنوات ومن ثم فالممنوعين سيكونون ممنوعين فى الانتخابات الرئاسية بعد القادمة ايضا وحتى ولو فاز عمر سليمان بالانتخابات فطبقا لقانون الغدر سيمنع من تولى الوظيفة العامة القيادية
وأما تعديل مجلس الشعب فلو صدق عليه المجلس العسكرى فسيمنع عمر سليمان واحمد شفيق وعمرو موسى من الترشح ولن يطعن فيه بعدم الدستورية لعدم وجود مركز قانونى لهم حتى يوم 26 ابريل وهو اليوم الذى تقدم فيه اللجنة القضائية أسماء المرشحين المقبولين للرئاسة فإن قبلتهم أصبح لهم مركز قانونى يسمح لهم بمواصلة السباق الرئاسى وأما إن وافق المجلس العسكرى على تعديل القانون فلن يسمح لهم بالترشح وإن كان الأصل هو أن قانون الغدر بتعديلاته الأخيرة التى أقرها المجلس منذ شهور تمنعهم من الترشح
وكان أعضاء المجلس قد اعتمدوا فى قانونهم والذى قال كثير من أساتذة الفقه الدستورى أنه سيكون غير دستورى ويتعارض مع الاعلان الدستورى على أن تنحى المخلوع كان غير دستورى وتنازله عن السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة كان غير دستورى وأن اسقاط الشعب للنظام بكامله كان أمرا غير دستورى فالعبرة هى بإرادة الشعب وليس بالدستور
وأن من أسقطوا رموز النظام خرجوا على الدستور باسقاط النظام وهم لن يسمحوا لهم بالعودة إلى إقامة نفس النظام مرة أخرى
كما أن المحاكم عندما حلت الحزب الوطنى لم تحله بناء على الدستور وإنما حلته لأن الشعب أراد هذا ومن ثم فالمحاكم لها سوابق فى عدم اعتماد الدستور عندما يتعلق الأمر بحماية الشعب من الفساد
الجدير بالذكر أن نصوص قانون الغدر السياسى الذى أقره المجلس العسكرى منذ شهور يمنع ترشح كل مفسد للحياة السياسية لأى منصب سياسى فى المادة 2:
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التاديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية أو بأحدها
أ/العزل من الوظائف العامة القيادية
ب/سقوط العضوية فى مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية
ج/الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس المنصوص عليها فى الفقرة( ب) من هذه المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.
د/الحرمان من تولى الوظائف العامة القيادية لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم.
هـ/الحرمان من الانتماء لأى حزب سياسي لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم.
و/الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات العامة أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم..
ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بأحدها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر، ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى المادة الأولى من هذا القانون.
ويجوز الحكم برد ما أفاده الغادر من غدره وشركائه، وتقدر المحكمة مقدار ما يرد، كما يجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ماحدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتتبارية العامة.
والجزء الذى يخص سليمان وشفيق وعمرو موسى هو الفقرة د
"د/الحرمان من تولى الوظائف العامة القيادية لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم."
ومن ثم فتعديل مجلس الشعب بزيادة المدة وتحديد الممنوعين لم يكن له داعى خاصة أن مدة الرئاسة
4 سنوات ومن ثم فالممنوعين سيكونون ممنوعين فى الانتخابات الرئاسية بعد القادمة ايضا وحتى ولو فاز عمر سليمان بالانتخابات فطبقا لقانون الغدر سيمنع من تولى الوظيفة العامة القيادية
وأما تعديل مجلس الشعب فلو صدق عليه المجلس العسكرى فسيمنع عمر سليمان واحمد شفيق وعمرو موسى من الترشح ولن يطعن فيه بعدم الدستورية لعدم وجود مركز قانونى لهم حتى يوم 26 ابريل وهو اليوم الذى تقدم فيه اللجنة القضائية أسماء المرشحين المقبولين للرئاسة فإن قبلتهم أصبح لهم مركز قانونى يسمح لهم بمواصلة السباق الرئاسى وأما إن وافق المجلس العسكرى على تعديل القانون فلن يسمح لهم بالترشح وإن كان الأصل هو أن قانون الغدر بتعديلاته الأخيرة التى أقرها المجلس منذ شهور تمنعهم من الترشح