العمانية.@.مسقط في 10 سبتمبر
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه / اليوم أربعة مراسيم
سلطانية سامية فيما يلي نصوصها ...
مرسوم سلطاني رقم (48 /2012) بإنشاء مجلس التعليم وإصدار نظامه
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
101 / 96 وعلى القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط
السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 128/ 91
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط
السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86 / 96 وعلى
القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 97 / 97 وعلى المرسوم السلطاني رقم 65 / 98
بإنشاء مجلس التعليم للعالي.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت ..
المادة الأولى : ينشأ مجلس يسمى "مجلس التعليم " يتبع ديوان البلاط السلطاني ويعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق .
المادة الثانية : يكون لمجلس التعليم أمانة عامة تعاونه في ممارسة اختصاصاته ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ، ويكون مقرها محافظة مسقط .
المادة الثالثة : تؤول إلى الأمانة العامة لمجلس التعليم جميع مخصصات وموجودات مجلس التعليم العالي ، كما ينقل إليها بذات درجاتهم المالية جميع الموظفين العاملين به .
المادة الرابعة : يصدر رئيس مجلس التعليم اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق بعد إقرارها من المجلس . وتسري على الأمانة العامة لمجلس التعليم وموظفيها كافة القوانين والمراسيم والنظم المطبقة على ديوان البلاط السلطاني .
المادة الخامسة : يلغى المرسوم السلطاني رقم ( 65 / 98) المشار إليه ، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما .
المادة السادسة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 23 من شوال سنة 1433 هـ
الموافق 10 سبتمبر سنة 2012 م
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه / اليوم أربعة مراسيم
سلطانية سامية فيما يلي نصوصها ...
مرسوم سلطاني رقم (48 /2012) بإنشاء مجلس التعليم وإصدار نظامه
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
101 / 96 وعلى القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط
السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 128/ 91
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط
السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86 / 96 وعلى
القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 97 / 97 وعلى المرسوم السلطاني رقم 65 / 98
بإنشاء مجلس التعليم للعالي.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت ..
المادة الأولى : ينشأ مجلس يسمى "مجلس التعليم " يتبع ديوان البلاط السلطاني ويعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق .
المادة الثانية : يكون لمجلس التعليم أمانة عامة تعاونه في ممارسة اختصاصاته ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ، ويكون مقرها محافظة مسقط .
المادة الثالثة : تؤول إلى الأمانة العامة لمجلس التعليم جميع مخصصات وموجودات مجلس التعليم العالي ، كما ينقل إليها بذات درجاتهم المالية جميع الموظفين العاملين به .
المادة الرابعة : يصدر رئيس مجلس التعليم اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق بعد إقرارها من المجلس . وتسري على الأمانة العامة لمجلس التعليم وموظفيها كافة القوانين والمراسيم والنظم المطبقة على ديوان البلاط السلطاني .
المادة الخامسة : يلغى المرسوم السلطاني رقم ( 65 / 98) المشار إليه ، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما .
المادة السادسة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 23 من شوال سنة 1433 هـ
الموافق 10 سبتمبر سنة 2012 م
تعليق