مسقط في 8 يناير / العمانية / أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان
قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه / اليوم أربعة مراسيم
سلطانية سامية فيما يلي نصوصها ..
مرسوم سلطاني رقم ( 2 / 2013 )
بإنشاء كلية الدفاع الوطني
واصدار نظامها
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 101 / 96
وبناء على تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
المادة الاولى : تنشأ كلية للدراسات الاستراتيجية في مجالي الأمن
والدفاع تسمى " كلية الدفاع الوطني " تتبع وزارة الدفاع ويكون
مقرها معسكر بيت الفلج بمحافظة مسقط ويعمل في شأنها بالنظام
المرفق .
المادة الثانية : تتمتع كلية الدفاع الوطني بالشخصية الاعتبارية
والاستقلال المالي والاداري وترتبط أكاديميا بجامعة السلطان
قابوس .
المادة الثالثة : يصدر الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع النظام
الداخلي لكلية الدفاع الوطني واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ
أحكام النظام المرفق.
المادة الرابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به
من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : 25 من صفر سنة 1434 هـ
الموافق : 8 من يناير سنة 2013م
مرسوم سلطاني رقم ( 3 / 2013 )
بإنشاء الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 101 / 96
وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 90
وعلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76 / 91
وعلى المرسوم السلطاني رقم 89 / 91 باعتماد الهيكل التنظيمي لشرطة
عمان السلطانية
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 116 / 91
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : تنشأ بموجب هذا المرسوم هيئة تسمى " الهيئة العامة
للدفاع المدني والإسعاف " تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال
المالي والاداري وتتبع شرطة عمان السلطانية .
المادة الثانية : يكون مقر الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف
محافظة مسقط ويجوز إنشاء فروع لها بالسلطنة بقرار من رئيسها .
المادة الثالثة : يصدر بنظام الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف
مرسوم سلطاني .
المادة الرابعة : تؤول إلى الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف
الاختصاصات والمخصصات والأصول الثابتة والمنقولة والسجلات والحقوق
والالتزامات الخاصة بالإدارة العامة للدفاع المدني ووحدة الإسعاف
بشرطة عمان السلطانية .
ويكون إعمال مقتضى الأيلولة وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين
رئيس الهيئة والمفتش العام للشرطة والجمارك .
المادة الخامسة : ينقل إلى الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف
الموظفون بالإدارة العامة للدفاع المدني ووحدة الإسعاف بشرطة عمان
السلطانية بذات درجاتهم المالية وأوضاعهم الوظيفية .
المادة السادسة : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع
أحكامه .
المادة السابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به
من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : 25 من صفر سنة 1434هـ
الموافق : 8 من يناير سنة 2013م
يتبع
قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه / اليوم أربعة مراسيم
سلطانية سامية فيما يلي نصوصها ..
مرسوم سلطاني رقم ( 2 / 2013 )
بإنشاء كلية الدفاع الوطني
واصدار نظامها
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 101 / 96
وبناء على تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
المادة الاولى : تنشأ كلية للدراسات الاستراتيجية في مجالي الأمن
والدفاع تسمى " كلية الدفاع الوطني " تتبع وزارة الدفاع ويكون
مقرها معسكر بيت الفلج بمحافظة مسقط ويعمل في شأنها بالنظام
المرفق .
المادة الثانية : تتمتع كلية الدفاع الوطني بالشخصية الاعتبارية
والاستقلال المالي والاداري وترتبط أكاديميا بجامعة السلطان
قابوس .
المادة الثالثة : يصدر الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع النظام
الداخلي لكلية الدفاع الوطني واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ
أحكام النظام المرفق.
المادة الرابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به
من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : 25 من صفر سنة 1434 هـ
الموافق : 8 من يناير سنة 2013م
مرسوم سلطاني رقم ( 3 / 2013 )
بإنشاء الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 101 / 96
وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 90
وعلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76 / 91
وعلى المرسوم السلطاني رقم 89 / 91 باعتماد الهيكل التنظيمي لشرطة
عمان السلطانية
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 116 / 91
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : تنشأ بموجب هذا المرسوم هيئة تسمى " الهيئة العامة
للدفاع المدني والإسعاف " تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال
المالي والاداري وتتبع شرطة عمان السلطانية .
المادة الثانية : يكون مقر الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف
محافظة مسقط ويجوز إنشاء فروع لها بالسلطنة بقرار من رئيسها .
المادة الثالثة : يصدر بنظام الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف
مرسوم سلطاني .
المادة الرابعة : تؤول إلى الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف
الاختصاصات والمخصصات والأصول الثابتة والمنقولة والسجلات والحقوق
والالتزامات الخاصة بالإدارة العامة للدفاع المدني ووحدة الإسعاف
بشرطة عمان السلطانية .
ويكون إعمال مقتضى الأيلولة وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين
رئيس الهيئة والمفتش العام للشرطة والجمارك .
المادة الخامسة : ينقل إلى الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف
الموظفون بالإدارة العامة للدفاع المدني ووحدة الإسعاف بشرطة عمان
السلطانية بذات درجاتهم المالية وأوضاعهم الوظيفية .
المادة السادسة : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع
أحكامه .
المادة السابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به
من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : 25 من صفر سنة 1434هـ
الموافق : 8 من يناير سنة 2013م
يتبع
تعليق