رفع دية النفس إلى 15ألف ريال وتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الطب
مرسوم سلطاني رقم 118/2008 بتعديل الديات والأروش نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى المرسوم السلطاني رقم 24/75 في تقدير الديات والاروش وعلى القرار السلطاني رقم 2/83 بتعديل الديات والاروش وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت المادة الاولى... ترفع دية النفس المشار اليها في القرار السلطاني رقم 2/83 الى خمسة عشر ألف ريال عماني وتقدر الاروش في الاصابات والجروح من منطلق الدية وفي جميع الاحوال يعتبر فقد منفعة العضو في حكم فقده ولا تتعدد دية العضو الواحد بتعدد منافعه.
المادة الثانية: تحدد الديات والاروش في الاصابات والجروح على النحو المبين في الملحق المرافق وذلك دون الاخلال بالحق في الديات أو الاروش في الحالات غير الواردة في هذا الملحق.
المادة الثالثة: تكون الديات والاروش المشار اليها جابرة لجميع الاضرار المادية والمعنوية.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من الاول من ديسمبر 2008م.
صدر في 6 من ذي القعدة سنة 1429 هـ الموافق 5 من نوفمبر سنة 2008م
مرسوم سلطاني رقم 119/2008 بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/96 نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى المرسوم السلطاني رقم 24/75 في تقدير الديات والاروش وعلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/96 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت المادة الاولى (يستبدل بنص المادة /20 مكررا) من قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان المشار اليه النص الآتي..
مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجزائية والتأديبية يكون التعويض عن الاخطاء الطبية الثابتة في حالات الوفاة والعجز الكلي الدائم والعجز الجزئي والجروح والاصابات وفقا لأحكام مرسوم تقدير الديات والاروش على أن يكون التعويض في حالة العجز الكلي الدائم بذات قيمة تعويض الوفاة ويكون التعويض عن الاخطاء الطبية التي تترتب عليها أضرار معنوية فقط بما لا يجاوز دية النفس المنصوص عليها في مرسوم تقدير الديات والاروش.
تعليق