إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

المرأة العمانية في أرقام ...

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • المرأة العمانية في أرقام ...





    1.التمثيل السكاني:


    - شكل المرأة 49،5% من السكان العمانيين.


    2.العمالة الوطنية:


    - كانت المرأة العمانية أول امرأة عربية تنخرط بجدية ونجاح في سلك الشرطة والأمن منذ عام 1972.
    - تحتل المرأة العمانية ما يقارب 12%من الوظائف العليا في الدولة.
    - تبلغ نسبة عدد العاملات العمانيات في قطاع الخدمة المدنية حوالي 31%.
    - وتشغل المرأة ما يقارب 19% من وظائف الهيئات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.
    - وتبلغ نسبة عدد العاملات في القطاع الخاص المسجلات في الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية حوالي 18%.


    3. التعليم:


    تبلغ نسبة النساء العاملات في هيئة التدريس في المدارس الحكومية 56%.
    تبلغ نسبة الإناث في التعليم الأساسي 49%.
    تبلغ نسبة الإناث في التعليم العام 49% منها :المرحلة الإعدادية 47%.-في المرحلة الثانوية 50%
    وفي التعليم العالي: تبلغ نسبة الإناث في كليات التربية 61%.
    وتبلغ النسبة في كلية الشريعة والقانون26%.
    أما في جامعة السلطان قابوس فتبلغ نسبة الإناث:
    55% من الدارسين المسجلين لشهادة الدبلوم.
    50% من الدارسين المسجلين للشهادة الجامعية.
    35% من الدارسين للشهادات العليا.

  • #2
    يا سلام عليك أخي العصفور المهاجر ........موضوع جميل واحصائيات أجمل ....تدل على مكانة المرأة العمانية في مجتمعنا.....
    الشخص العضيم من يبني النجاح من النجاح ,والأعضم من يبني النجاح من الحطـــام
    http://www.omanlover.org/vb/uploaded...1167916519.gif

    تعليق


    • #3
      مرسوم سلطاني رقم 42/2005 بالموافقة على انضمام سلطنة عمان الى اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة
      نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
      بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم101/96 .
      وعلى اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 24/180 المؤرخ 18 ديسمبر 1979م .
      وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة رسمنا بماهو آت :
      المادة الاولى : الموافقة على انضمام سلطنة عمان الى اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة المشار اليها .
      المادة الثانية: على جهات الاختصاص اتخاذ اجراءات الانضمام الى الاتفاقية المشار اليها وفقا لأحكامها مع مراعاة التحفظات المرفقة .
      المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
      صدر في 28 من ربيع الاول سنة 1426هـ
      الموافق 7 من مايو سنة 2005م
      المعرض الأول لبعض تصاميمي

      تعليق


      • #4
        شكرا أخي حارس المدينة على مرورك الطيب
        وكذلك للأخ ساوند أوف داركنس وعلى أضافته الطيبة

        تعليق

        يعمل...
        X