إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

‏​من زنى بإمرأة متزوجة كان عليها وعليه في القبر نصف عذاب هذه الأمة

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ‏​من زنى بإمرأة متزوجة كان عليها وعليه في القبر نصف عذاب هذه الأمة

    يالله رحمتك

    ورد في كتاب الكبائر للإمام

    شمس الدين الذهبي

    أن من زنى بإمرأة كانت متزوجة
    كان عليها وعليه في القبر نصف عذاب هذه الأمة
    فإذا كان يوم القيامة، يحكم الله سبحانه وتعالى زوجها في حسناته هذا إن كان بغير علمه
    فإن علم وسكت حرم الله تعالى عليه الجنة لأن الله تعالى كتب على باب الجنة
    “أنت حرام على الديوث”
    وهو الذي يعلم بالفاحشة في أهله ويسكت ولا يغار

    وورد أيضاً أن
    - من وضع يده على امرأة لا تحل له بشهوة، جاء يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه
    - وإن قبلها قرضت شفتاه في النار
    - وإن زنى بها نطقت فخذه وشهدت عليه يوم القيامة وقالت:
    أنا للحرام ركبت !
    فينظر الله تعالى إليه بعين الغضب، فيقع لحم وجهه فيكابر ويقول:
    ما فعلت .. فيشهد عليه لسانه، فيقول:
    أنا بما لا يحل نطقت
    وتقول يداه: أنا للحرام تناولت
    وتقول عيناه: أنا للحرام نظرت
    وتقول رجلاه: أنا للحرام مشيت
    ويقول فرجه: أنا فعلت
    ويقول الحافظ من الملائكة: وأنا سمعت
    ويقول الآخر: وأنا كتبت
    ويقول الله تعالى: وأنا اطلعت وسترت
    ثم يقول الله سبحانه وتعالى:
    يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أذيقوه
    فقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني
    My Name is Khalid and I'm Not a Terrorist

    http://www9.0zz0.com/2011/06/28/13/444709907.jpg

  • #2
    ربي سترك ربي ثبتنا ع نهجك يا قادر ياكريم
    تشكر اخي عالمعلومه في ميزان حسناتك يارب

    تعليق


    • #3
      شكراا ع المعلومة
      الله يجيرنا ويجيركم عذاب جهنم
      sigpic

      تعليق


      • #4
        السلام عليكم..
        مرحبا مستر خالد..
        عندما سُئل الشيخ عبد الرحمن السحيم عم ما ذُكر أعلاه.. قال..:
        ما ذكرته من الأحاديث كما تفضلت لم أقف عليهما إلا في كتاب الزواجر لابن حجر الهيتمي، وكتاب الكبارئر للذهبي
        ولم يخرجاه، أو يذكرا إسناده. وأظن أن الحديثين لا أصل لهما
        والذي وقفت عليه في مصنف عبد الرزاق رحمه الله قال 13991 قال أخبرنا ابن جريج عن شريك ابن أبي نمر عن الحكم بن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يورث أهله عليها نصف عذاب الأمة.
        وهذا الحديث ضعيف بسبب إرساله، أرسله الحكم بن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم..
        والحديث ضعفه الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة قال:
        7077 - ( إنَّ الَّذِي يُوَرِّثُ الْمَالَ غَيْرَ أَهْلِهِ عَلَيْهَا نِصْفُ عَذَابِ الْأُمَّةِ ). ضعيف.
        أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 7/ 487/13991 ) قال: أخبرنا ابن جُريج عن شريك بن أبي نمر عن الحكم بن ثوبان: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:... فذكره.
        قلت: كذا وقع فيه: ( الحكم بن ثوبان )، وقال محققه الشيخ الأعظمي رحمه الله في التعليق عليه:
        وشريك بن أبي نمر يروي عن عمر بن الحكم بن ثوبان، وهو من جلة أهل المدينة ؛ فليحرر ".
        قلت: وهذا هو الظاهر، والله أعلم ؛ فهو مرسلٌ. ووقع في " الفتح الكبير " للنبهاني: في " ( عب ) عن ثوبان ".. وما أظنه إلا خطأ. قلت: وابن جريج: مدلس. انتهى كلام الألباني.
        وفي كتاب الحاوي للفتاوي للسيوطي قال: "عن عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : أيما امرأة خانت زوجها في الفراش فعليها نصف عذاب هذه الأمة" وكذلك أورده الصفوري في نزهة المجالس.
        قال المناوي في فيض القدير: إن المرأة التي تورث أهله عليها نصف عذاب هذه الأمة.
        يعني أن المرأة إذا زنت وأتت بولد ونسبته إلى حليلها ليلتحق به يثبت بينهما التوارث وغيره من الأحكام عليها عذاب عظيم لا يقدر قدره ولا يكتنه كنهه وليس المراد أن عليها نصف عذاب هذه الأمة حقيقة بالتحديد بل المراد مزيد الزجر والتهويل ووصف عظم عذابها وإلا فمعلوم أن إثم من قتل مائة مسلم ظلما أشد عذابا منها ومن دل الكفار على عورات المسلمين فاستأصلوهم بالقتل والسبي والزنى بالنساء عالما بأن ذلك كله سيكون من دلالته كابن العلقمي وزير الخليفة المعتصم الذي أغرى التتار عليه وعلى أهل الإسلام حتى كان منهم ما كان في بغداد وما والاها أعظم عذابا منها هب عن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم

        والله تعالى أعلم
        عبد الرحمن السحيم

        ..

        لذا يغلق

        تعليق

        يعمل...
        X