السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من سلسلة الصلاة
فتاوى الوضوء والتيمم
س: ما حكم وضوء من صافح مشركاً؟
ج: من صافح مشركاً وهو على وضوء انتقض وضوءه إن كانت يداهما رطبتين أو إحداهما، وإن كانتا يابستين فلا حرج عليه في وضوئه. والله أعلم.
س: ما قولكم فيمن صافح امرأة أجنبية وهو متوضئ جهلاً منه بحكم المصافحة وصلى بذلك الوضوء، فماذا عليه؟
ج: الاحتياط بإعادة تلك الصلاة أولى، وإن توسع ولم يعد بناء على أن المعصية غير المنصوص على نقضها الوضوء لا تنقضه فأرجوا أن لا يكون عليه حرج، وإنما عليه الحذر في مستقبله. والله أعلم.
س: فيمن تيقن بعد الصلاة أن بعض رجله لم يصله الماء فماذا عليه؟
ج: يعيد وضوءه وصلاته. والله أعلم.
س: هل تخليل الأسنان ناقض للوضوء؟
ج: لا إن لم يخرج منها دم. والله أعلم.
س: هل يجوز التلفظ بالبسملة داخل الحمام لأجل الوضوء؟
ج: إن كان المكان نظيفاً فلا حرج، ولابد من ذكر اسم الله على الوضوء بأي صيغة كانت. والله أعلم.
س: فيمن صلى بغير وضوء ولا تيمم بسبب مرضه وصلى قاعداً بغير سجود فهل عليه شيء في ذلك؟
ج: إن كان غير قادر على الوضوء ولا التيمم ولا على القيام ولا الركوع ولا السجود فليس عليه إلا ما فعل،والله يتقبل منه، وإن كان قادراً على ما هو أكثر منه فعليه أن يأتي بما قدر عليه، فإن لم يفعل كان عليه القضاء. والله أعلم.
س: امرأة مضى عليها أربعون عاماً لا تمسح رأسها عند الوضوء جهلا منها بفرضيته، فهل تجدون لها رخصة في عدم إعادة الصلوات التي صلتها على هذا الحال؟
ج: ماذا عسى ان أقول في ذلك، فمسح الرأس ركن من أركان الوضوء، اللهم إلا على قول من يقول بأن تارك الصلاة لا يلزمه قضاؤها إن تاب. والله أعلم.
س: ما الحكم إذا فاجأ المصلي القيء أو الرعاف أثناء الصلاة؟
ج: القيء والرعاف لا ينقضان الصلاة وإنما ينقضان الوضوء فحسب، لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عند الربيع ـ رحمه الله ـ: "القلس والرعاف ينقضان الوضوء دون الصلاة، فإذا انفلت بهما المصلي من صلاته فليتوضأ وليبن على صلاته" وإنما يشترط على المنفلت بهما أن لا يتكلم في أثناء انفلاته، ولا يستدبر القبلة إلا للضرورة. والله أعلم.
(المصدر/ كتاب الفتاوى لسماحة الشيخ/ أحمد بن حمد الخليلي)
مع تحيات :
حملة شباب ولاية المضيبي
للتواصل عبر
الهاتف
(في الخاص)
شاركنا الأجر في نشرها
من سلسلة الصلاة
فتاوى الوضوء والتيمم
س: ما حكم وضوء من صافح مشركاً؟
ج: من صافح مشركاً وهو على وضوء انتقض وضوءه إن كانت يداهما رطبتين أو إحداهما، وإن كانتا يابستين فلا حرج عليه في وضوئه. والله أعلم.
س: ما قولكم فيمن صافح امرأة أجنبية وهو متوضئ جهلاً منه بحكم المصافحة وصلى بذلك الوضوء، فماذا عليه؟
ج: الاحتياط بإعادة تلك الصلاة أولى، وإن توسع ولم يعد بناء على أن المعصية غير المنصوص على نقضها الوضوء لا تنقضه فأرجوا أن لا يكون عليه حرج، وإنما عليه الحذر في مستقبله. والله أعلم.
س: فيمن تيقن بعد الصلاة أن بعض رجله لم يصله الماء فماذا عليه؟
ج: يعيد وضوءه وصلاته. والله أعلم.
س: هل تخليل الأسنان ناقض للوضوء؟
ج: لا إن لم يخرج منها دم. والله أعلم.
س: هل يجوز التلفظ بالبسملة داخل الحمام لأجل الوضوء؟
ج: إن كان المكان نظيفاً فلا حرج، ولابد من ذكر اسم الله على الوضوء بأي صيغة كانت. والله أعلم.
س: فيمن صلى بغير وضوء ولا تيمم بسبب مرضه وصلى قاعداً بغير سجود فهل عليه شيء في ذلك؟
ج: إن كان غير قادر على الوضوء ولا التيمم ولا على القيام ولا الركوع ولا السجود فليس عليه إلا ما فعل،والله يتقبل منه، وإن كان قادراً على ما هو أكثر منه فعليه أن يأتي بما قدر عليه، فإن لم يفعل كان عليه القضاء. والله أعلم.
س: امرأة مضى عليها أربعون عاماً لا تمسح رأسها عند الوضوء جهلا منها بفرضيته، فهل تجدون لها رخصة في عدم إعادة الصلوات التي صلتها على هذا الحال؟
ج: ماذا عسى ان أقول في ذلك، فمسح الرأس ركن من أركان الوضوء، اللهم إلا على قول من يقول بأن تارك الصلاة لا يلزمه قضاؤها إن تاب. والله أعلم.
س: ما الحكم إذا فاجأ المصلي القيء أو الرعاف أثناء الصلاة؟
ج: القيء والرعاف لا ينقضان الصلاة وإنما ينقضان الوضوء فحسب، لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عند الربيع ـ رحمه الله ـ: "القلس والرعاف ينقضان الوضوء دون الصلاة، فإذا انفلت بهما المصلي من صلاته فليتوضأ وليبن على صلاته" وإنما يشترط على المنفلت بهما أن لا يتكلم في أثناء انفلاته، ولا يستدبر القبلة إلا للضرورة. والله أعلم.
(المصدر/ كتاب الفتاوى لسماحة الشيخ/ أحمد بن حمد الخليلي)
مع تحيات :
حملة شباب ولاية المضيبي
للتواصل عبر
الهاتف
(في الخاص)
شاركنا الأجر في نشرها