السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من سلسلة الصلاة
فتاوى القبلة واللباس والسترة
س: ما حكم الصلاة إذا مر أمام المصلي كلب أو حمار؟
ج: في ذلك خلاف، فأكثر العلماء على أن الصلاة تبطل بذلك إن لم يكن المرور بعد السترة، وذهب بعضهم إلى عدم بطلانها، لأن الصلاة ليست حبلاً ممدوداً ينقطع بمرور المارة، وإنما هي صلة بين العبد وربه، يصلها بر القلب ويقطعها فجوره، وهو قول طائفة من علمائنا وهو الراجح، ولعدم اطلاعنا على ما يفيد ثبوت دليل من السنة بمقتضى البطلان، إنما كل ما ورد في السنة يفيد المنع من مرور المار بين يدي المصلين والأمر بدفعه إن مر لا زيادة، والقول بالبطلان يتوقف على الدليل ولا ليل إلا ما ذكرنا، وهو غير كاف للاستدلال به عليه. والله أعلم.
س: إنني أعمل في دائرة عسكرية وألبس بنطلوناً يفصل جسمي، والمسافة بين البلد والعمل حوالي (95 كلم)، فهل يجوز لي أن أصلي بذلك اللباس؟
ج: إذا تعذرت الصلاة إلا بهذه الحالة فلتصل ولا حرج عليه، فإنه يجوز في حال الاضطرار ما لا يجوز في حال الاختيار. والله أعلم.
س: ما مدى صحة الأحاديث النبوية التي تبين جواز الصلاة بالنعلين؟
ج: هي صحيحة، لكن تشترط فيها الطهارة وعدم ارتفاع الأصابع عن الأرض في حال السجود. والله أعلم.
س: ما حكم لبس الحذاء ـ في الوقت الحاضر ـ في حال أداء الصلاة، خاصة إن كان هذا الحذاء غير متيقن من طهارته؟
ج: بما أن الحذاء المعاصر يرفع القدمين عن الأرض في حال السجود لا تجوز الصلاة به، فضلاً عما إذا كان متلبساً بنجاسة. والله أعلم.
(المصدر/ كتاب الفتاوى لسماحة الشيخ/ أحمد بن حمد الخليلي)
مع تحيات :
حملة شباب ولاية المضيبي
للتواصل عبر
الهاتف
(0096894159790)
الإيميل
[email protected]
شاركنا الأجر في نشرها
من سلسلة الصلاة
فتاوى القبلة واللباس والسترة
س: ما حكم الصلاة إذا مر أمام المصلي كلب أو حمار؟
ج: في ذلك خلاف، فأكثر العلماء على أن الصلاة تبطل بذلك إن لم يكن المرور بعد السترة، وذهب بعضهم إلى عدم بطلانها، لأن الصلاة ليست حبلاً ممدوداً ينقطع بمرور المارة، وإنما هي صلة بين العبد وربه، يصلها بر القلب ويقطعها فجوره، وهو قول طائفة من علمائنا وهو الراجح، ولعدم اطلاعنا على ما يفيد ثبوت دليل من السنة بمقتضى البطلان، إنما كل ما ورد في السنة يفيد المنع من مرور المار بين يدي المصلين والأمر بدفعه إن مر لا زيادة، والقول بالبطلان يتوقف على الدليل ولا ليل إلا ما ذكرنا، وهو غير كاف للاستدلال به عليه. والله أعلم.
س: إنني أعمل في دائرة عسكرية وألبس بنطلوناً يفصل جسمي، والمسافة بين البلد والعمل حوالي (95 كلم)، فهل يجوز لي أن أصلي بذلك اللباس؟
ج: إذا تعذرت الصلاة إلا بهذه الحالة فلتصل ولا حرج عليه، فإنه يجوز في حال الاضطرار ما لا يجوز في حال الاختيار. والله أعلم.
س: ما مدى صحة الأحاديث النبوية التي تبين جواز الصلاة بالنعلين؟
ج: هي صحيحة، لكن تشترط فيها الطهارة وعدم ارتفاع الأصابع عن الأرض في حال السجود. والله أعلم.
س: ما حكم لبس الحذاء ـ في الوقت الحاضر ـ في حال أداء الصلاة، خاصة إن كان هذا الحذاء غير متيقن من طهارته؟
ج: بما أن الحذاء المعاصر يرفع القدمين عن الأرض في حال السجود لا تجوز الصلاة به، فضلاً عما إذا كان متلبساً بنجاسة. والله أعلم.
(المصدر/ كتاب الفتاوى لسماحة الشيخ/ أحمد بن حمد الخليلي)
مع تحيات :
حملة شباب ولاية المضيبي
للتواصل عبر
الهاتف
(0096894159790)
الإيميل
[email protected]
شاركنا الأجر في نشرها