السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من سلسلة الصلاة
القراءةِ
القراءةِ بعد الفاتحةِ
القِراءَةُ بعدَ الفَاتحةِ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الصَّلاةِ الثَّابتةِ قالَ تعَال}فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ{ وقَالَ: }فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ{ ، وأقلُّ المتيسِّرِ المجزئِ في قراءَةِ ما بعدَ الفاتحةِ آيةٌ واحدةٌ تامةُ المعنَى على أصَحِّ أقوالِ العُلماءِ.
محلُّ السُّورَةِ
وهَذِهِ القراءَةُ مشْرُوعةٌ في الجهريِّ مِن ركعاتِ الصَّلاةِ دونَ السِّريِّ منها، وهيَ: ركعتَا الفَجْرِ، والأوليانِ مِنَ المغربِ والعِشَاءِ، وصلاةُ الجُمُعَةِ ، وكذلكَ هيَ مشروعةٌ في ركعتيْ العيدَينِ، والكسوفَينِ، والاستسقاءِ..وسائرِ السُّننِ والنوافلِ.
وهيَ مشروعةٌ في حقِ الإمامِ والمنفردِ، أما المأمومُ فالواجبُ عليه الاستماعُ؛ ففي الحديثِ الصحيحِ أنَّ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ صلّى بأصحابِهِ صلاةَ الغداةِ - وهي الصبحُ- فثقلتْ عليه القراءةُ فلمَّا انصرفَ قالَ: "لعلكمْ تقرؤونَ خلفَ إمامِكمْ" قالَ: قلنا أجلْ، قالَ: "لا تفعلُوا إلا بأمِ القرآنِ فإنَّهُ لا صلاةَ إلا ِبها".
مِنْ ذَخَائِرِ العِلْمِ
أنَّ الشَّيخَينِ ـ حفظهم اللهُ ـ يُوصُونَ دائمًا في فتاواهمْ بالخُروجِ مِنْ خلافِ أهلِ العِلْمِ مهما وجدَ الإنسانُ إلى ذلكَ سبيلاً، ما دامَ أنَّ ذلكَ لمْ يخالِفْ قرآناً ناطقًا أو سُنةً ماضيةً، لكنهمْ في مقامِ الإفتاءِ لا يحملونَ النَّاسَ على ورعِهمْ بلْ يُفتُونَ النَّاسَ بِما وسِعَهُمْ في دينهِمْ.
ومعَ ذلكَ فقدْ يتركُ الإنسانُ أمرًا جائزًا ومباحًا في نظرِهِ خشيةَ وقوعِ الحرجِ والفتنةِ بينَ الناسِ؛ كمَا تركَ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ إعادةَ بناءِ البيتِ على قواعدِ إبراهيمَ ـ عليه السلام ـ لكونِ قريشٍ حديثيْ عهد بالكُفرِ.
وفي هذا السِّياقِ فهمْ يُفتونَ بجَوَازِ التَّنْكِيْسِ في قراءَةِ ما بعدَ الفَاتحةِ، وعدمِ كراهةِ ذلكَ (كأنْ يقرأُ المصلِّي في الرَّكعةِ الأُولى سورةً مِن أواخرِ المصحفِ ثُمَّ يقرأُ مِن أوائِلِهِ)، ولكنهمْ معَ ذلكَ يرونَ أنَّ الأَولى تركُهُ خشيةَ أنْ يُوجدَ في المأمومينَ مَنْ يأخذُ بالرأيِ الآخرِ، وكذلكَ خروجًا مِن خلافِ أهْلِ العِلْمِ، فالسَّلامةُ في الدِّينِ لا يعدِلهُا شيءٌ.
(المصدر/ كتاب المعتمد في فقه الصلاة)
مع تحيات:
حملة شباب ولاية المضيبي للأعمال الخيرية
للتواصل عبر الواتس آب
(0096894159790)
شاركنا الأجر وساهم في نشر رسائلنا
من سلسلة الصلاة
القراءةِ
القراءةِ بعد الفاتحةِ
القِراءَةُ بعدَ الفَاتحةِ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الصَّلاةِ الثَّابتةِ قالَ تعَال}فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ{ وقَالَ: }فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ{ ، وأقلُّ المتيسِّرِ المجزئِ في قراءَةِ ما بعدَ الفاتحةِ آيةٌ واحدةٌ تامةُ المعنَى على أصَحِّ أقوالِ العُلماءِ.
محلُّ السُّورَةِ
وهَذِهِ القراءَةُ مشْرُوعةٌ في الجهريِّ مِن ركعاتِ الصَّلاةِ دونَ السِّريِّ منها، وهيَ: ركعتَا الفَجْرِ، والأوليانِ مِنَ المغربِ والعِشَاءِ، وصلاةُ الجُمُعَةِ ، وكذلكَ هيَ مشروعةٌ في ركعتيْ العيدَينِ، والكسوفَينِ، والاستسقاءِ..وسائرِ السُّننِ والنوافلِ.
وهيَ مشروعةٌ في حقِ الإمامِ والمنفردِ، أما المأمومُ فالواجبُ عليه الاستماعُ؛ ففي الحديثِ الصحيحِ أنَّ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ صلّى بأصحابِهِ صلاةَ الغداةِ - وهي الصبحُ- فثقلتْ عليه القراءةُ فلمَّا انصرفَ قالَ: "لعلكمْ تقرؤونَ خلفَ إمامِكمْ" قالَ: قلنا أجلْ، قالَ: "لا تفعلُوا إلا بأمِ القرآنِ فإنَّهُ لا صلاةَ إلا ِبها".
مِنْ ذَخَائِرِ العِلْمِ
أنَّ الشَّيخَينِ ـ حفظهم اللهُ ـ يُوصُونَ دائمًا في فتاواهمْ بالخُروجِ مِنْ خلافِ أهلِ العِلْمِ مهما وجدَ الإنسانُ إلى ذلكَ سبيلاً، ما دامَ أنَّ ذلكَ لمْ يخالِفْ قرآناً ناطقًا أو سُنةً ماضيةً، لكنهمْ في مقامِ الإفتاءِ لا يحملونَ النَّاسَ على ورعِهمْ بلْ يُفتُونَ النَّاسَ بِما وسِعَهُمْ في دينهِمْ.
ومعَ ذلكَ فقدْ يتركُ الإنسانُ أمرًا جائزًا ومباحًا في نظرِهِ خشيةَ وقوعِ الحرجِ والفتنةِ بينَ الناسِ؛ كمَا تركَ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ إعادةَ بناءِ البيتِ على قواعدِ إبراهيمَ ـ عليه السلام ـ لكونِ قريشٍ حديثيْ عهد بالكُفرِ.
وفي هذا السِّياقِ فهمْ يُفتونَ بجَوَازِ التَّنْكِيْسِ في قراءَةِ ما بعدَ الفَاتحةِ، وعدمِ كراهةِ ذلكَ (كأنْ يقرأُ المصلِّي في الرَّكعةِ الأُولى سورةً مِن أواخرِ المصحفِ ثُمَّ يقرأُ مِن أوائِلِهِ)، ولكنهمْ معَ ذلكَ يرونَ أنَّ الأَولى تركُهُ خشيةَ أنْ يُوجدَ في المأمومينَ مَنْ يأخذُ بالرأيِ الآخرِ، وكذلكَ خروجًا مِن خلافِ أهْلِ العِلْمِ، فالسَّلامةُ في الدِّينِ لا يعدِلهُا شيءٌ.
(المصدر/ كتاب المعتمد في فقه الصلاة)
مع تحيات:
حملة شباب ولاية المضيبي للأعمال الخيرية
للتواصل عبر الواتس آب
(0096894159790)
شاركنا الأجر وساهم في نشر رسائلنا