السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من سلسلة الصلاة
احكام إمامة الصلاة (1)
شُروطِ الإِمَامِ:
يُشترطُ لمَنْ يتقدمُ إمامًا للنَّاسِ ما يُشترَطُ لصِحَّةِ صَلاةِ كلِّ مصلٍّ مِنَ الإسلامِ والعقلِ والطَّهارةِ، وكذَا يُشترطُ للإمامِ خاصةً أنْ يكونَ:
1- ذَكَرًا: فلا تصحُّ إمامةُ المرأةِ بالرِّجالِ مُطْلقًا.
وتجوز إمامتُها ببناتِ جِنْسِها، في جميعِ الصَّلواتِ فرضًا كانتْ أو نفلاً على ألا يُتخذَ ذلكَ عادةً، وتقفُ المتقدِّمةُ للإمامةِ في هذهِ الحالةِ وسطَ الصَّفِ.
2- عالمًا بأَحْكَامِ الإِمامَةِ والقِرَاءَةِ: لأنَّ عدمَ ذلكَ قدْ يؤدِّي إلى بُطلانِ الصَّلاةِ وفسادِها، ويُستثنَى مِنْ ذَلِكِ مَا إِذَا كانُوا جميعًا جهلةً بالأحْكَامِ وتِلاوَةِ القُرْآنِ ففي هذهِ الحالةِ يتقدَّمُ أحدُهم؛ إِذْ إِمَامَةُ الأميِّ جائزةٌ بمثلِهِ، ولا يتركونَ الجماعةَ الواجبةَ لهذَا السَّببِ، فما لا يُدرَكُ كلُّهُ لا يُترَكُ جُلُّهُ.
3- سَلِيمًا مِنَ العَاهَاتِ: التي تمنعُ أداءَ الصَّلاةِ على الجهةِ المشروعةِ بأركانِها وفرائِضِها، كالمُقعَدِ وصاحبِ سَلَسِ البولِ -عَافانا اللهُ وإيِّاكمْ وجميعَ المسلمينَ- فإِنَّهُ لا يَؤمُّ إلا بمثلِهِ.
وليسَ مِنْ ذلكَ العَمَى؛ ودليلُهُ الجليُّ الواضحُ استخلافُ النبيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ للأعْمى ابنِ أمِّ مكتومٍ ليقومَ بإمامةِ المصلِّينَ حالَ سفرِهِ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ عنِ المدينةِ المنَوَّرةِ.
وأنَّ كثيرًا مِنْ أهلِ العلمِ قدْ أدْرجَ في بابِ شُرُوطِ الإمَامِ البُلُوغَ باعتِبَارِهِ شَرْطًا لصِحَّةِ الإمَامَةِ، ولكنَّهُ رأيٌ مرجوحٌ عندَ الشَّيخَينِ -يحفظُهُما اللهُ-، والرَّاجِحُ خلافُهُ؛ وعَلَيهِ فتصِحُّ إمامةُ الصبيِّ ما دامَ أنَّهُ مميزٌ للأحكامِ ومحافظٌ على الصَّلاةِ بجميعِ أركانِها وشروطِها وقراءَتها ووظائِفها، كمَا دلَّ الدَّليلُ الشَّرعيُّ على ذلكَ، وهو أنَّ عَمْرَو بنَ سلمةَ كانَ يَؤُمُّ قومَه وهوَ صبِيٌّ.
(المصدر/ كتاب المعتمد في الصلاة)
مع تحيات :
حملة شباب ولاية المضيبي للأعمال الخيرية
للتواصل عبر الواتس آب
(0096894159790)
شاركنا الأجر وساهم في نشر رسائلنا
من سلسلة الصلاة
احكام إمامة الصلاة (1)
شُروطِ الإِمَامِ:
يُشترطُ لمَنْ يتقدمُ إمامًا للنَّاسِ ما يُشترَطُ لصِحَّةِ صَلاةِ كلِّ مصلٍّ مِنَ الإسلامِ والعقلِ والطَّهارةِ، وكذَا يُشترطُ للإمامِ خاصةً أنْ يكونَ:
1- ذَكَرًا: فلا تصحُّ إمامةُ المرأةِ بالرِّجالِ مُطْلقًا.
وتجوز إمامتُها ببناتِ جِنْسِها، في جميعِ الصَّلواتِ فرضًا كانتْ أو نفلاً على ألا يُتخذَ ذلكَ عادةً، وتقفُ المتقدِّمةُ للإمامةِ في هذهِ الحالةِ وسطَ الصَّفِ.
2- عالمًا بأَحْكَامِ الإِمامَةِ والقِرَاءَةِ: لأنَّ عدمَ ذلكَ قدْ يؤدِّي إلى بُطلانِ الصَّلاةِ وفسادِها، ويُستثنَى مِنْ ذَلِكِ مَا إِذَا كانُوا جميعًا جهلةً بالأحْكَامِ وتِلاوَةِ القُرْآنِ ففي هذهِ الحالةِ يتقدَّمُ أحدُهم؛ إِذْ إِمَامَةُ الأميِّ جائزةٌ بمثلِهِ، ولا يتركونَ الجماعةَ الواجبةَ لهذَا السَّببِ، فما لا يُدرَكُ كلُّهُ لا يُترَكُ جُلُّهُ.
3- سَلِيمًا مِنَ العَاهَاتِ: التي تمنعُ أداءَ الصَّلاةِ على الجهةِ المشروعةِ بأركانِها وفرائِضِها، كالمُقعَدِ وصاحبِ سَلَسِ البولِ -عَافانا اللهُ وإيِّاكمْ وجميعَ المسلمينَ- فإِنَّهُ لا يَؤمُّ إلا بمثلِهِ.
وليسَ مِنْ ذلكَ العَمَى؛ ودليلُهُ الجليُّ الواضحُ استخلافُ النبيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ للأعْمى ابنِ أمِّ مكتومٍ ليقومَ بإمامةِ المصلِّينَ حالَ سفرِهِ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ عنِ المدينةِ المنَوَّرةِ.
وأنَّ كثيرًا مِنْ أهلِ العلمِ قدْ أدْرجَ في بابِ شُرُوطِ الإمَامِ البُلُوغَ باعتِبَارِهِ شَرْطًا لصِحَّةِ الإمَامَةِ، ولكنَّهُ رأيٌ مرجوحٌ عندَ الشَّيخَينِ -يحفظُهُما اللهُ-، والرَّاجِحُ خلافُهُ؛ وعَلَيهِ فتصِحُّ إمامةُ الصبيِّ ما دامَ أنَّهُ مميزٌ للأحكامِ ومحافظٌ على الصَّلاةِ بجميعِ أركانِها وشروطِها وقراءَتها ووظائِفها، كمَا دلَّ الدَّليلُ الشَّرعيُّ على ذلكَ، وهو أنَّ عَمْرَو بنَ سلمةَ كانَ يَؤُمُّ قومَه وهوَ صبِيٌّ.
(المصدر/ كتاب المعتمد في الصلاة)
مع تحيات :
حملة شباب ولاية المضيبي للأعمال الخيرية
للتواصل عبر الواتس آب
(0096894159790)
شاركنا الأجر وساهم في نشر رسائلنا