السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من سلسلة الصلاة
احكام إمامة الصلاة (3)
مواضعِ المأمومِ مع إمامِه:
المأمُومُ المنْفرِدُ الذَّكرُ يقفُ ملاصقًا لإمامِهِ منْ جهةِ اليَمينِ، فإِنْ دخلَ عليهمْ مأمومٌ ثانٍ وهمْ في صلاتِهم هَذِهِ جذبَ اللاحِقُ المأمومَ السابقَ حتى يضعَهُ في سترةِ الإمامِ خشيةَ أنْ يتأخرَ هوَ في تكبيرةِ الإحرامِ فيبقَى الأوَّلُ بلا سِترةٍ، ويقومُ هوَ عنْ يمينِ الستْرةِ مُباشَرةً.
وإنْ كَانوا اثنَينِ فَأكْثَرَ صفُّوا خلفَ الإمامِ ابتداءً، ويؤمرونَ معَ ذلكَ ـ إذا كانُوا أكثرَ مِنَ اثنينِ ـ بتوسيطِ الإمامِ في جميعِ الصفوفِ، وإنِ ابْتَدَأَ المأمومونَ الصفَّ مِن طرفِهِ ولم يمتدّ إلى وسَطِهِ فسدتْ صلاةُ ذلكَ الصفِّ.
وكذا تفسدُ صلاةُ المصلِّي المنفرِدِ خَلْفَ الصَّفِّ مطلقًا، أو معَ عدمِ تمامِ الصفِّ السَّابقِ، عياذًا باللهِ مِنَ الجهلِ.
ويغفَلُ بعضُ المُستدْرِكِينَ ـ هدَانا اللهُ وإيَّاهُم ـ حينَ قيَامِهِمْ بإِنْشَاءِ الصُّفوفُ الأُخْرَى عنْ تحرِّي قافيةِ الإِمَامِ فيصُفُّونَ عَلَى طَرَفِ الصَّفِّ بحيثُ لا يكُونُ خلْفَ الإِمَامِ أحَدٌ، وَهَذَا خَطَأٌ كَبِيرٌ يؤدِّي إِلى فَسَادِ الصَّلاةِ، واللهُ المسْتعَانُ.
مَوَاضِعُ المرأَةِ مَعَ الإِمَامِ:
وتقِفُ المرأةُ إذا كانتْ منفردةً عنْ يمينِ الإمامِ زوجًا أو محرمًا كحالِ المأمومِ المنفردِ، وقيلَ: بلْ تصفُّ خلفَ الإمامِ مطلقًا، والكلُ سائغٌ ومقبولٌ.
وكذا إذا انفردتِ المرأةُ معَ رجُلٍ واحدٍ أو جماعةٍ منَ الرِّجالِ وقفتْ خلفَهُمْ صفًّا لوحدِها.
وإذا انفردتِ النِّسوةُ ولم يكنْ معهنَّ رجلٌ صففْنَ خلفَ الإمامِ، وإنْ كانَ رجلٌ واحدٌ معَ الإمامِ صفَّ عنْ يمينِ الإمامِ وصفتِ النساءُ خلفَهمْ.
وإذا اجتمعَ الرجالُ والنساءُ والصبيانُ صفَّ الرجالُ أولاً ثمَّ صفَّ الصبيانُ خلفَ الرجالِ، وصَفَّتِ النساءُ خلفَ الصبيانِ؛ قالَ ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا"، واللهُ أعلمُ وأحكمُ.
(المصدر/ كتاب المعتمد في الصلاة)
مع تحيات :
حملة شباب ولاية المضيبي للأعمال الخيرية
للتواصل عبر الواتس آب
(0096894159790)
شاركنا الأجر وساهم في نشر رسائلنا
من سلسلة الصلاة
احكام إمامة الصلاة (3)
مواضعِ المأمومِ مع إمامِه:
المأمُومُ المنْفرِدُ الذَّكرُ يقفُ ملاصقًا لإمامِهِ منْ جهةِ اليَمينِ، فإِنْ دخلَ عليهمْ مأمومٌ ثانٍ وهمْ في صلاتِهم هَذِهِ جذبَ اللاحِقُ المأمومَ السابقَ حتى يضعَهُ في سترةِ الإمامِ خشيةَ أنْ يتأخرَ هوَ في تكبيرةِ الإحرامِ فيبقَى الأوَّلُ بلا سِترةٍ، ويقومُ هوَ عنْ يمينِ الستْرةِ مُباشَرةً.
وإنْ كَانوا اثنَينِ فَأكْثَرَ صفُّوا خلفَ الإمامِ ابتداءً، ويؤمرونَ معَ ذلكَ ـ إذا كانُوا أكثرَ مِنَ اثنينِ ـ بتوسيطِ الإمامِ في جميعِ الصفوفِ، وإنِ ابْتَدَأَ المأمومونَ الصفَّ مِن طرفِهِ ولم يمتدّ إلى وسَطِهِ فسدتْ صلاةُ ذلكَ الصفِّ.
وكذا تفسدُ صلاةُ المصلِّي المنفرِدِ خَلْفَ الصَّفِّ مطلقًا، أو معَ عدمِ تمامِ الصفِّ السَّابقِ، عياذًا باللهِ مِنَ الجهلِ.
ويغفَلُ بعضُ المُستدْرِكِينَ ـ هدَانا اللهُ وإيَّاهُم ـ حينَ قيَامِهِمْ بإِنْشَاءِ الصُّفوفُ الأُخْرَى عنْ تحرِّي قافيةِ الإِمَامِ فيصُفُّونَ عَلَى طَرَفِ الصَّفِّ بحيثُ لا يكُونُ خلْفَ الإِمَامِ أحَدٌ، وَهَذَا خَطَأٌ كَبِيرٌ يؤدِّي إِلى فَسَادِ الصَّلاةِ، واللهُ المسْتعَانُ.
مَوَاضِعُ المرأَةِ مَعَ الإِمَامِ:
وتقِفُ المرأةُ إذا كانتْ منفردةً عنْ يمينِ الإمامِ زوجًا أو محرمًا كحالِ المأمومِ المنفردِ، وقيلَ: بلْ تصفُّ خلفَ الإمامِ مطلقًا، والكلُ سائغٌ ومقبولٌ.
وكذا إذا انفردتِ المرأةُ معَ رجُلٍ واحدٍ أو جماعةٍ منَ الرِّجالِ وقفتْ خلفَهُمْ صفًّا لوحدِها.
وإذا انفردتِ النِّسوةُ ولم يكنْ معهنَّ رجلٌ صففْنَ خلفَ الإمامِ، وإنْ كانَ رجلٌ واحدٌ معَ الإمامِ صفَّ عنْ يمينِ الإمامِ وصفتِ النساءُ خلفَهمْ.
وإذا اجتمعَ الرجالُ والنساءُ والصبيانُ صفَّ الرجالُ أولاً ثمَّ صفَّ الصبيانُ خلفَ الرجالِ، وصَفَّتِ النساءُ خلفَ الصبيانِ؛ قالَ ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا"، واللهُ أعلمُ وأحكمُ.
(المصدر/ كتاب المعتمد في الصلاة)
مع تحيات :
حملة شباب ولاية المضيبي للأعمال الخيرية
للتواصل عبر الواتس آب
(0096894159790)
شاركنا الأجر وساهم في نشر رسائلنا