السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من سلسلة الصلاة
فتاوى أحكام الإمامة وصلاة الجماعة (9)
س: ما قولكم فيمن دخل الصلاة منفرداً فجاءت جماعة فأقاموا الصلاة، فهل عليه أن يقطع صلاته ويدخل معهم أم عليه أن يواصل منفرداً؟
ج: نعم، يقطع صلاته ويدخل مع الجماعة، لقول رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "إذا أقيمت المكتوبة في جماعة، فلا صلاة إلا المكتوبة" أي المكتوبة التي أقيمت. والله أعلم.
س: فيمن سها عن قراءة الإمام في الصلاة فماذا عليه؟
ج: إن كان المراد بالسهو عدم الاستحضار وكان ذلك بدون إرادة منه فليس عليه حرج، وإنما عليه أن يكابر خواطر النفس حسب استطاعته. والله أعلم.
س: فيمن أدرك الإمام في التشهد الأخير فدخل معه فهل عليه حرج؟
ج: إن أدرك التشهد مع الأمام فلا حرج عليه. والله أعلم.
س: فيمن عليه قضاء صلاة فوجد جماعة تصلي نفس تلك الصلاة، فهل يصليها معهم أم يصليها منفرداً؟
ج: لا مانع من أن يصلي القضاء في جماعة. والله أعلم.
س: إنني طالب في إحدى المدارس، وينتهي وقت الدراسة بعد الساعة الواحدة وتكون صلاة الظهر جماعة قد فاتت، فهل لي عذر أن أصلي منفرداً؟
ج: إن كنت تجد من يصلي معك من الطلبة أو غيرهم فصل في جماعة وإلا فأنت معذور. والله أعلم.
(المصدر/ كتاب الفتاوى لسماحة الشيخ/ أحمد بن حمد الخليلي)
مع تحيات :
حملة شباب ولاية المضيبي للأعمال الخيرية
للتواصل عبر الواتس آب
(0096894159790)
شاركنا الأجر وساهم في نشر رسائلنا
من سلسلة الصلاة
فتاوى أحكام الإمامة وصلاة الجماعة (9)
س: ما قولكم فيمن دخل الصلاة منفرداً فجاءت جماعة فأقاموا الصلاة، فهل عليه أن يقطع صلاته ويدخل معهم أم عليه أن يواصل منفرداً؟
ج: نعم، يقطع صلاته ويدخل مع الجماعة، لقول رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "إذا أقيمت المكتوبة في جماعة، فلا صلاة إلا المكتوبة" أي المكتوبة التي أقيمت. والله أعلم.
س: فيمن سها عن قراءة الإمام في الصلاة فماذا عليه؟
ج: إن كان المراد بالسهو عدم الاستحضار وكان ذلك بدون إرادة منه فليس عليه حرج، وإنما عليه أن يكابر خواطر النفس حسب استطاعته. والله أعلم.
س: فيمن أدرك الإمام في التشهد الأخير فدخل معه فهل عليه حرج؟
ج: إن أدرك التشهد مع الأمام فلا حرج عليه. والله أعلم.
س: فيمن عليه قضاء صلاة فوجد جماعة تصلي نفس تلك الصلاة، فهل يصليها معهم أم يصليها منفرداً؟
ج: لا مانع من أن يصلي القضاء في جماعة. والله أعلم.
س: إنني طالب في إحدى المدارس، وينتهي وقت الدراسة بعد الساعة الواحدة وتكون صلاة الظهر جماعة قد فاتت، فهل لي عذر أن أصلي منفرداً؟
ج: إن كنت تجد من يصلي معك من الطلبة أو غيرهم فصل في جماعة وإلا فأنت معذور. والله أعلم.
(المصدر/ كتاب الفتاوى لسماحة الشيخ/ أحمد بن حمد الخليلي)
مع تحيات :
حملة شباب ولاية المضيبي للأعمال الخيرية
للتواصل عبر الواتس آب
(0096894159790)
شاركنا الأجر وساهم في نشر رسائلنا