المسافر في رمضان يجوز له أن يفطر , ويقضي عدد الأيام التي أفطرها , سواء دخل عليه الشهر وهو في سفره أو سافر في أثنائه , لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة، الآية: 185] وفي الصحيحين عن أنس - رضي الله عنه - قال : كنا نسافر مع النبي , صلى الله عليه وسلم , فلم يعب الصائم على المفطر , ولا المفطر على الصائم وثبت في السنن , أن من الصحابة من كان يفطر إذا فارق عامر قريته , ويذكر أن ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فللمسافر أن يفطر ما دام في سفره - ما لم يقصد بسفره التحيل على الفطر , فإن قصد ذلك فالفطر عليه حرام معاملة له بنقيض قصده - والجمهور على أن الشخص إذا قرر الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام فإنه يصوم لانقطاع أحكام السفر في حقه.
وقال بعض أهل العلم : الأفضل للمسافر فعل الأسهل عليه من الصيام أو الفطر لما في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : كانوا - يعني أصحاب رسول الله , صلى الله عليه وسلم , - يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن , ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن ولما في سنن أبي داود عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال : يا رسول الله ! إني صاحب ظهر أعالجه , أسافر عليه وأكريه , وإنه ربما صادفني هذا الشهر - يعني رمضان - وأنا أجد القوة , وأنا شاب فأجد بأن الصوم يا رسول الله , أهون عليَّ من أن أؤخره فيكون دينا عليَّ أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أم أفطر ؟ قال أي ذلك شئت يا حمزة
فإن شق عليه الصوم حرم عليه ولزمه الفطر لما في الصحيح أن النبي , صلى الله عليه وسلم , لما أفطر في سفر حين شق الصوم على الناس , قيل له أن بعض الناس قد صام فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أولئك العصاة , أولئك العصاة ولما في الصحيحين عن جابر : أن النبي , صلى الله عليه وسلم , كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه , فقال : ما هذا ؟ فقالوا : صائم . فقال : ليس من البر الصيام في السفر
وأما إذا تساوى الصوم والفطر بالنسبة له من حيث المشقة وعدمها , فالصوم أفضل اغتناما لشرف الزمان , ولأن صيامه مع الناس أنشط له وأسرع في براءة ذمته , ولأنه فعل النبي , صلى الله عليه وسلم , في بعض أسفاره . وذهب الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم - رحمهم الله - إلى أن الفطر للمسافر أفضل , وإن لم يجهده الصوم أخذا بالرخصة . فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة، الآية: 185] وفي الحديث : إن الله يحب أن تؤتى رخصه ولأنه آخر الأمرين من النبي , صلى الله عليه وسلم , ولما ثبت أن من الصحابة من يفطر إذا فارق عامر قريته , ويذكر أن ذلك سنة رسول الله , صلى الله عليه وسلم
فللمسافر أن يفطر ما دام في سفره - ما لم يقصد بسفره التحيل على الفطر , فإن قصد ذلك فالفطر عليه حرام معاملة له بنقيض قصده - والجمهور على أن الشخص إذا قرر الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام فإنه يصوم لانقطاع أحكام السفر في حقه.
وقال بعض أهل العلم : الأفضل للمسافر فعل الأسهل عليه من الصيام أو الفطر لما في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : كانوا - يعني أصحاب رسول الله , صلى الله عليه وسلم , - يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن , ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن ولما في سنن أبي داود عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال : يا رسول الله ! إني صاحب ظهر أعالجه , أسافر عليه وأكريه , وإنه ربما صادفني هذا الشهر - يعني رمضان - وأنا أجد القوة , وأنا شاب فأجد بأن الصوم يا رسول الله , أهون عليَّ من أن أؤخره فيكون دينا عليَّ أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أم أفطر ؟ قال أي ذلك شئت يا حمزة
فإن شق عليه الصوم حرم عليه ولزمه الفطر لما في الصحيح أن النبي , صلى الله عليه وسلم , لما أفطر في سفر حين شق الصوم على الناس , قيل له أن بعض الناس قد صام فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أولئك العصاة , أولئك العصاة ولما في الصحيحين عن جابر : أن النبي , صلى الله عليه وسلم , كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه , فقال : ما هذا ؟ فقالوا : صائم . فقال : ليس من البر الصيام في السفر
وأما إذا تساوى الصوم والفطر بالنسبة له من حيث المشقة وعدمها , فالصوم أفضل اغتناما لشرف الزمان , ولأن صيامه مع الناس أنشط له وأسرع في براءة ذمته , ولأنه فعل النبي , صلى الله عليه وسلم , في بعض أسفاره . وذهب الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم - رحمهم الله - إلى أن الفطر للمسافر أفضل , وإن لم يجهده الصوم أخذا بالرخصة . فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة، الآية: 185] وفي الحديث : إن الله يحب أن تؤتى رخصه ولأنه آخر الأمرين من النبي , صلى الله عليه وسلم , ولما ثبت أن من الصحابة من يفطر إذا فارق عامر قريته , ويذكر أن ذلك سنة رسول الله , صلى الله عليه وسلم
تعليق