[align=center]حكم قول بذمتك أو بصلاتك أو محرج إن فعلت كذا
بتاريخ 15/10/05 12:32 Am
السؤالهل يجوز التذميم بقوله لأخيه بذمتك أو بصلاتك أو بقوله محرج إن فعلت كذا ، فمثل هذه العادات منتشرة بين النساء والأطفال ، نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا؟
الجوابلا يجوز الحلف بالصلاة ولا بالذمة ولا بالحرج ولا بغير ذلك من المخلوقات ، فالحلف يكون بالله وحده فلا يقول بذمتي ما فعلت كذا ولا بذمة فلان ولا بحياة فلان ولا بصلاتي ، ولا يجوز أن يطلب من ذلك ، كأن يقول قل بذمتي أو قل بصلاتي أو بزكاتي أو نحو ذلك ، وكل هذا من الحلف بغير الله ولا أصل له في الشرع المطهر؛ لأن الصلاة فعل العباد والزكاة فعل العباد وأفعال العباد لا يحلف بها ، وإنما الحلف بالله وحده سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقوله عليه الصلاة والسلام : من حلف بشيء دون الله فقد
أشرك خرجه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه ، وخرجه الترمذي وأبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وقال عليه الصلاة والسلام : من حلف بالأمانة فليس منا
فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذر ذلك وأن لا يحلف إلا بالله وحده سبحانه وتعالى فيقول : بالله ما فعلت كذا ، أو والله ما فعلت كذا إذا دعت الحاجة إلى ذلك .
والمشروع أن يحفظ يمينه ولا يحلف إلا لحاجة لقوله تعالى : وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ لكن إذا دعت الحاجة إلى اليمين فلا يحلف إلا بالله وحده أو بصفة من صفاته فيقول : والله ما فعلت كذا ، أو وعزة الله ما فعلت كذا إذا كان صادقا فلا حرج عليه في ذلك ، أما الحلف بغير الله كالأمانة ، أو بالنبي صلى الله عليه وسلم ، أو بالكعبة ، أو بحياة فلان ، أو شرف فلان ، أو بصلاتي ، أو ذمتي ، فلا يجوز ذلك كله للأحاديث السابقة ، أما إذا قال هذا في ذمتي أو في ذمة فلان فليس بيمين والله ولي التوفيق .
المفتي : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز[/align]
بتاريخ 15/10/05 12:32 Am
السؤالهل يجوز التذميم بقوله لأخيه بذمتك أو بصلاتك أو بقوله محرج إن فعلت كذا ، فمثل هذه العادات منتشرة بين النساء والأطفال ، نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا؟
الجوابلا يجوز الحلف بالصلاة ولا بالذمة ولا بالحرج ولا بغير ذلك من المخلوقات ، فالحلف يكون بالله وحده فلا يقول بذمتي ما فعلت كذا ولا بذمة فلان ولا بحياة فلان ولا بصلاتي ، ولا يجوز أن يطلب من ذلك ، كأن يقول قل بذمتي أو قل بصلاتي أو بزكاتي أو نحو ذلك ، وكل هذا من الحلف بغير الله ولا أصل له في الشرع المطهر؛ لأن الصلاة فعل العباد والزكاة فعل العباد وأفعال العباد لا يحلف بها ، وإنما الحلف بالله وحده سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقوله عليه الصلاة والسلام : من حلف بشيء دون الله فقد
أشرك خرجه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه ، وخرجه الترمذي وأبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وقال عليه الصلاة والسلام : من حلف بالأمانة فليس منا
فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذر ذلك وأن لا يحلف إلا بالله وحده سبحانه وتعالى فيقول : بالله ما فعلت كذا ، أو والله ما فعلت كذا إذا دعت الحاجة إلى ذلك .
والمشروع أن يحفظ يمينه ولا يحلف إلا لحاجة لقوله تعالى : وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ لكن إذا دعت الحاجة إلى اليمين فلا يحلف إلا بالله وحده أو بصفة من صفاته فيقول : والله ما فعلت كذا ، أو وعزة الله ما فعلت كذا إذا كان صادقا فلا حرج عليه في ذلك ، أما الحلف بغير الله كالأمانة ، أو بالنبي صلى الله عليه وسلم ، أو بالكعبة ، أو بحياة فلان ، أو شرف فلان ، أو بصلاتي ، أو ذمتي ، فلا يجوز ذلك كله للأحاديث السابقة ، أما إذا قال هذا في ذمتي أو في ذمة فلان فليس بيمين والله ولي التوفيق .
المفتي : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز[/align]
تعليق