[align=center]
عند بيع الذهب المستعمل للبائع الطريقة المتعارف عليها عند أغلب الناس أن يتركوا قيمة الذهب فيقومون بشراء ذهب جديد ثم يتم خصم قيمة الذهب المشترى فإن بقيت لهم نقود استلموها أو أضافوا للبائع إن كانت قيمة الذهب الجديد المشترى اكثر،
هذه الصورة تعتبر نوع من أنواع الربا إذ ينبغي استلام النقود من البائع ثم الشراء بعدها، وبعض العلماء يقول بوجوب التفريق في المجلس ذاته بمعنى مغادرة محل البيع ثم العودة للشراء.
هذه فتوى للجنة الدائمة تبين حكم هذه الصورة:
س1: عندما نشتري الذهب القديم من الزبون يرفض بشدة أن يتسلم القيمة، ويقول: دعه طرفك أمانة، وعندما أشتري منك الجديد أخصم المبلغ المطلوب الذي لك وأعطني المبلغ الباقي.
فهل يجوز أن نحتفظ بالمبلغ وهو قيمة الذهب القديم، وبعد أن يشتري صاحبه الجديد نسلمه الباقي أو نستلم منه إذا بقي لنا شيء؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر؛ فإن ذلك العمل لا يجوز؛
لأن شرط جواز بيع الذهب بالفضة أو بما أعطى حكمها من العملات: أن يكون يدا بيد.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الفتاوى الذهبية:
( ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواءٍ يداً بيد )) وثبت عنه أنه قال : (( من زاد أو استزاد فقد أربى )) ، وثبت عنه أنه أتي بتمر جيد فسأل عنه فقالوا : كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة .فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد البيع وقال : (( هذا عين الربا )) ثم أرشدهم أن يبيعوا التمر الرديء بالدراهم ثم يشتروا بالدراهم تمراً جيداً.ومن هذه الأحاديث نأخذ أن ما ذكره السائل من تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما أنه محرم لا يجوز وهو داخل في الربا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه.
والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن من غير مواطأة ولا اتفاق وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشيء الجديد في مكان آخر فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه واشترى بالدراهم وإذا زادها فلا حرج ، المهم أن لا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ولو كان ذلك من أجل الصناعة هذا إذا كان التاجر تاجر بيع أما إذا كان التاجر صائغاً فله أن يقول : خذ هذا الذهب اصنعه لي على ما يريد من الصناعة ، وأعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة وهذا لا بأس به).[/align]
[align=center]منقول للفائده[/align]
عند بيع الذهب المستعمل للبائع الطريقة المتعارف عليها عند أغلب الناس أن يتركوا قيمة الذهب فيقومون بشراء ذهب جديد ثم يتم خصم قيمة الذهب المشترى فإن بقيت لهم نقود استلموها أو أضافوا للبائع إن كانت قيمة الذهب الجديد المشترى اكثر،
هذه الصورة تعتبر نوع من أنواع الربا إذ ينبغي استلام النقود من البائع ثم الشراء بعدها، وبعض العلماء يقول بوجوب التفريق في المجلس ذاته بمعنى مغادرة محل البيع ثم العودة للشراء.
هذه فتوى للجنة الدائمة تبين حكم هذه الصورة:
س1: عندما نشتري الذهب القديم من الزبون يرفض بشدة أن يتسلم القيمة، ويقول: دعه طرفك أمانة، وعندما أشتري منك الجديد أخصم المبلغ المطلوب الذي لك وأعطني المبلغ الباقي.
فهل يجوز أن نحتفظ بالمبلغ وهو قيمة الذهب القديم، وبعد أن يشتري صاحبه الجديد نسلمه الباقي أو نستلم منه إذا بقي لنا شيء؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر؛ فإن ذلك العمل لا يجوز؛
لأن شرط جواز بيع الذهب بالفضة أو بما أعطى حكمها من العملات: أن يكون يدا بيد.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الفتاوى الذهبية:
( ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواءٍ يداً بيد )) وثبت عنه أنه قال : (( من زاد أو استزاد فقد أربى )) ، وثبت عنه أنه أتي بتمر جيد فسأل عنه فقالوا : كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة .فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد البيع وقال : (( هذا عين الربا )) ثم أرشدهم أن يبيعوا التمر الرديء بالدراهم ثم يشتروا بالدراهم تمراً جيداً.ومن هذه الأحاديث نأخذ أن ما ذكره السائل من تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما أنه محرم لا يجوز وهو داخل في الربا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه.
والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن من غير مواطأة ولا اتفاق وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشيء الجديد في مكان آخر فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه واشترى بالدراهم وإذا زادها فلا حرج ، المهم أن لا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ولو كان ذلك من أجل الصناعة هذا إذا كان التاجر تاجر بيع أما إذا كان التاجر صائغاً فله أن يقول : خذ هذا الذهب اصنعه لي على ما يريد من الصناعة ، وأعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة وهذا لا بأس به).[/align]
[align=center]منقول للفائده[/align]
تعليق