مسقط - الرؤية -
أكد سعادة عيسى بن حمد بن محمد العزري وكيل وزارة العدل رئيس لجنة قبول المحامين، أن التفرغ لمهنة المحاماة، وعدم جواز الجمع بينها وبين أية وظيفة في القطاعين الحكومي والخاص، سيبدأ تطبيقه اليوم؛ وذلك تطبيقاً لأحكام المادة (6) من قانون المحاماة، والصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/1996، والتي تنص على أنه لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة ومنصب الوزير وما في حكمه، والوظائف العامة في الحكومة، أو إحدى الهيئات العامة، أو المؤسسات العامة، أو الاشتغال بالتجارة، أو العمل في الشركات أو البنوك أو الجمعيات أو لدى الأفراد.
ونظرًا لأن المادة (66) من القانون استثنت المحامين العُمانيين من أحكام المادة (6) إلى الأجل الذي يحدده مجلس الوزراء؛ بناءً على طلب من وزارة العدل، فقد أصدر معالي الشيخ وزير العدل قرارًا وزاريًّا نصَّ على منح المحامين الذين يجمعون بين الوظيفة ومهنة المحاماة، ولديهم تصريح بذلك حالياً مهلة للتفرغ حتى 31 ديسمبر 2012. وأكد سعادته أن على جميع المحامين الذين تشملهم أحكام المادة (6) المُشار إليها تسوية أوضاعهم؛ وذلك بتقديم ما يثبت تفرغهم إلى دائرة شؤون المحامين بديوان عام الوزارة، أو تسوية أوضاعهم وفق نص المادة (23) من قانون المحاماة.. مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع مجلس الشؤون الإدارية للقضاء من أجل تنفيذ القرار.
أكثر...