"الرؤية" تنفرد بنشر مسودة لائحة الصكوك-
"اللائحة " تتضمن تنظيم معظم أنواع الصكوك لضمان المرونة-
السماح بإنشاء شركات محدودة تختص بإصدار الصكوك-
رأي الهيئة الشرعية في الإصدار إلزامي -
قيمة سداد الصك مرتبطة بأصول الصكوك ويمكن تخفيضها -
من حق الهيئة رفض إصدار الصكوك وفقًا للتصنيف الائتماني .. ونتطلع إلى أن تصدر وزارة المالية صكوكا-
الرؤية - نجلاء عبد العال-
أكّد الشيخ عبدالله السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال لـ"الرؤية " أنّ الهيئة تنتظر في أي وقت الموافقة على تعديل قانون رأس المال بحيث يستوعب المنتجات المالية الإسلامية، مشيرا إلى أنّ اللائحة الخاصة بالصكوك الإسلامية أصبحت شبه جاهزة بعد أن عرضت الهيئة مسودتها على المهتمين والمختصين لاستطلاع آرائهم حيالها.
وقال سعادته إنّ الصكوك منتج مالي مثل السندات والأسهم وغيرها وبالتالي فإنّ الصكوك الإسلامية التي ستصدر في السلطنة ستكون مثل الصكوك التي تصدر في دول العالم، وبالتالي فإنّ من بينها صكوك الإجارة وصكوك الوكالة وغيرها من الأنواع حسب الصك والغرض من إصداره، وأضاف أنّ الهيئة حاولت بقدر الإمكان أن تشمل مسودة لائحة تنظيم عمل الصكوك معظم هذه الأنواع بحيث يكون هناك نوع من أنواع المرونة متاحة أمام مصدري أنواع الصكوك المختلفة ولا تحتاج إلى تفسيرات فيما بعد.
وحول الجوانب الشرعية قال إن مسودة اللائحة اهتمت بشكل خاص بالجوانب التنظيمية والإجرائية، أما الأمور الشرعية فتركت للجان الشرعية، موضحا أنّ اللجنة الشرعية المعنية في المسودة هي اللجنة التي يشترط رأيها في نشرة الإصدار للصكوك سواء كانت لجنة معينة في الشركة الراغبة في إصدار الصكوك أو تستعين بها، وفق مسودة اللائحة.
وفي هذه النقطة أوضح سعادة الشيخ عبدالله أنّ الهيئة لن تقوم بتعيين هيئة شرعية فيها لكنها ستعتمد على الهيئة الشرعية المشترط وجودها في كل شركة أو كيان يقوم بإصدار الصكوك الإسلامية، وفيما يتعلق بما إذا كان سيتم وضع إجراءات منفصلة لتداول الصكوك في سوق مسقط أكّد السالمي أنّ التداول سيتم وفقًا لقواعد التداول العاديّة والمتّخذة من قبل إدارة السوق من حيث الرقابة والشفافية وقواعد التداول المعلنة والممارسة حاليًا.
وأعرب سعادته عن أمله في أن تقوم وزارة المالية بإصدار صكوك اسلاميّة خاصة وقد تمّ الترخيص للبنوك الإسلامية بالعمل ولديها رؤوس أموال كبيرة بجانب ما سيدخل إليها من ودائع من العملاء، وهذه المصارف والنوافذ الإسلاميّة ستحتاج إلى وسائل استثمارية متوافقة مع اتجاهات ولوائح هذه المصارف، بالإضافة إلى أنّه يمكن استخدام عوائدها في تمويل بعض المشاريع.
وكانت الهيئة العامة لسوق المال قد أصدرت مسودة لائحة تنظيم إصدار وتداول الصكوك الإسلاميّة تمهيدًا لتعديل قانون رأس المال، وتضم اللائحة أربعة أجزاء يبدأ الجزء الأول بالتعريفات، ومن ضمن التعريفات يتضح أنّ المسودة ستسمح بإنشاء شركات بهدف إصدار الصكوك، بالإضافة إلى أنّها تقصر تولي مهمة تقييم الالتزام الشرعي لأي مسألة تتعلق بإصدار الصكوك بواسطة شخص مساهم أو مستقر في سلطنة عُمان على هيئة الرقابة الشرعية.
وتضمن الجزء الثاني فصولا تشرح آلية إصدار الصكوك وإدراجها وتداولها، وكذلك الاكتتاب الخاص فيها، بالإضافة إلى فصل خاص بأحكام الإفصاح لجهات إصدار الصكوك والتداول الداخلي، بالإضافة إلى فصل خاص بالرسوم.
وفي الفصل الخاص بالإصدار تلزم المسودة بأن يضم إصدار الصك ترتيبات توضح فئة الأصول الصادرة بموجبها الصكوك وفترة مدى الصك، مع ترك إمكانية لحامل الصك بموجب ترتيب محدد إنهاء الصك قبل انتهاء مدته المعلنة، كما أشارت المسودة إلى أنّ مبلغ دفعة السداد قد يخضع لتخفيض في حالة حدوث انخفاض في قيمة أصول الصكوك، بالإضافة إلى النص على السماح بالتداول في الصكوك الصادرة بموجب هذه اللوائح في سوق مسقط، وفي أية سوق مالية أخرى.
ووفقًا للمادة الخامسة من هذا الفصل فإنّه يجوز أن تطلب الهيئة العامة لسوق المال من المتعهد الحصول على أو تقديم تقرير تصنيف ائتماني واحد أو أكثر صادر بواسطة وكالات تصنيف ائتمانية عمانية أو دولية شهيرة فيما يتعلق بإصدار الصكوك المقترحة.
بل وأجازت مسودة اللائحة للهيئة العامة لسوق المال رفض الموافقة على الإصدار المقترح للصكوك عندما تشير تقارير التصنيف الائتماني إلى أن المتعهد أو جهة إصدار الصكوك قد لا تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حاملي الصكوك عندما ومتى تصبح مستحقة.
الاستعانة بلجنة شرعية
وتشترط مسودة اللائحة في المادة الخامسة أن تتم مراجعة كل إصدار للأدوات التي سيتم إصدارها أو تسويقها كالصكوك بواسطة هيئة الرقابة الشرعية، لكنّها أجازت لجهة إصدار الصكوك أن تستعين في هذا الصدد بأربعة طرق للحصول على المراجعة الشريعة فإما أن يتم ذلك عبر هيئة الرقابة الشرعية لمتعهد الإصدار (إن وجدت)، أو هيئة الرقابة الشرعية المعينة خصيصاً بواسطة المتعهد أو جهة إصدار الصكوك لأغراض الموافقة على الإصدار المقترح للصكوك، أو هيئة الرقابة الشرعية الموجودة لدى مؤسسة مالية عمانية ترتب أو تساعد بخلاف ذلك في إصدار الصكوك، كما أجازت المسودة الاستعانة بشركة استشارات شرعية مستقلة ومعترف بها في سلطنة عُمان أو في مكان آخر.
لكنّها اشترطت في أي من الحالات السابقة أن يتم تعيين أعضاء الرقابة الذين يتم الاستعانة بهم، كهيئة شرعية للإصدار بواسطة مديري جهة إصدار الصكوك، على أن تتكون هيئة الرقابة الشرعية من ثلاثة أعضاء على الأقل، وأن يكون الأعضاء المعينون في هيئة الرقابة الشرعية أكفاء ومؤهلون لأداء وظائفهم كأعضاء في هيئة الرقابة الشرعية، وبحد أدنى، يجب على كل عضو أن يمتلك معرفة متخصصة بقوانين المعاملات الإسلامية (فقه المعاملات)، بالإضافة إلى معرفة بالصيرفة الحديثة والتمويل وعلم الاقتصاد.
وأجازت المادة السابعة تحويل الصكوك "القابلة للتحويل" إلى أسهم في تواريخ الاستحقاق ووفقاً للأحكام المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب، فيما حظرت المادة الحادية عشرة على جهة إصدار الصكوك تغيير شروط الإصدار أو الحقوق المتعلقة بالصكوك بدون موافقة الجمعية العمومية لحاملي الصكوك.
وفي الفصل الذي يحدث عن الاكتتاب الخاص في الصكوك توضح المسودة أنّه يجب في هذه الحالة أن تقدم جهة إصدار الصكوك أسماء وجنسية والعدد المقترح أن يتم الاكتتاب به في الصكوك، لكل شخص يشارك في الاكتتاب الخاص، وأسباب اختيار هؤلاء الأشخاص، بالإضافة إلى تفاصيل خبرة ومؤهلات المستثمرين الذين يشاركون في الاكتتاب الخاص.
وبالنسبة للمستثمرين الذين يمثلون أشخاصاً اعتباريين، يجب أن يتم إدراج هوية مساهميهم أو ملاكهم الرئيسيين، وإذا كان الشخص الاعتباري شركة مساهمة عامة، يجب أن يتم تحديد أعضاء مجلس الإدارة وجميع ملاك نسبة 5% أو أكثر من أسهم الشركة بالإضافة إلى الالتزام بلوائح الهيئة وقانونها المتعلق بالاكتتابات الخاصة.
الإفصاح
أمّا في أحكام الإفصاح لجهات إصدار الصكوك والتداول الداخلي الواردة في الفصل الرابع من المسودة فإنّها ألزمت جهة إصدار الصكوك أو المتعهد في حالة عدم امتلاكه سندات مقبولة للتداول في سوق مسقط للأوراق المالية، بعدة خطوات منها إعداد قوائم مالية شبه سنوية غير مدققة وقوائم مالية سنوية مدققة، على أن تنشر جهة إصدار الصكوك هذه القوائم المالية خلال (60) يوماً من نهاية الفترة المحاسبية وثيقة الصلة، ولا يتطلب الأمر إصدار أي قوائم مالية منفصلة للكيان ذي الغرض الخاص الذي يتصرف كجهة إصدار للصكوك.
وكما هو متبع بالنسبة للشركات المدرجة بسوق مسقط ألزمت المسودة جهة إصدار الصكوك بأن تفصح علانية وفوراً عن جميع المعلومات الجوهرية التي تؤثر على الصكوك، على أن تتخذ جهة إصدار الصكوك والمتعهد العناية الواجبة للحفاظ على سرية هذه المعلومات إلى أن يحدث الإفصاح العلني.
الرسوم
أمّا بالنسبة للرسوم فقد أفردت لها المسودة الفصل الرابع من الجزء الثاني وحددتها كالتالي: رسم الموافقة على نشرة الاكتتاب لإصدار الصكوك 0.05 في المائة (خمسة على عشرة آلاف) من القيمة الاسمية الإجمالية للصكوك الصادرة وصولاً إلى مبلغ 2000 ريال عماني كحد أقصى، و1000 ريال عماني كحد أدنى لنشرة الاكتتاب لإصدار الصكوك وتستحق مرة واحدة عند تقديم مسودة العرض الأولي.
فيما رسوم إدراج الصكوك التجارية 0.01 في المائة (واحد على عشرة آلاف) من القيمة الاسمية للصكوك الصادرة وصولاً إلى مبلغ 2500 ريال عماني كحد أقصى، وتستحق السداد سنوياً في الأول من يناير كل عام أو عند إصدار أية أوراق مالية جديدة على مدار العام بشكل متناسب، للشهور المتبقية من العام ويتم تقريب الجزء من الشهر إلى شهر كامل.
أمّا رسوم إدراج صكوك التنمية الحكومية فحددت وفقًا للائحة بنسبة 0.015 في المائة (واحد ونصف على عشرة آلاف) من القيمة الاسمية للصكوك الصادرة وصولاً إلى بمبلغ 2000 ريال عماني كحد أقصى ومبلغ 200 ريال عماني كحد أدنى، وتدفع سنوياً في الأول من يناير كل عام أو عند إصدار أي أوراق مالية جديدة على مدار العام بشكل متناسب، للشهور المتبقية من العام. ويتم تقريب الجزء من الشهر إلى شهر كامل.
أمّا رسوم تجديد الترخيص للشركات الشركات المرخصة للعمل كوكيل لحاملي الصكوك فتبلغ وفقًا للائحة 500 ريال عماني وتدفع عند حلول موعد التجديد السنوي للترخيص.
كيانات ذات أغراض خاصة
ونظرًا لخصوصية الصكوك وإتاحة المجال لإصدارها أمام شركات يتم انشاؤها لهذا الغرض فقد تمّ إفراد الجزء الثالث من المسودة للكيانات ذات الأغراض الخاصة وحدد الفصل الأول من هذا الجزء الشروط الواجب توافرها في هذه الكيانات؛ ومن هذه الشروط ألا يقل رأس المال المدفوع للشركة محدودة المسؤولية التي تتصرف ككيان ذي غرض خاص عن 1000 ريال عماني.
كما حظرت تأسيس أي شركة ككيان ذي غرض محدود بدون الحصول على الموافقة المسبقة للهيئة العامة لسوق المال، على أن تقدم أي مساهمات لرأسمال الكيان ذو الغرض الخاص نقداً، ولا يجوز أن يتم تقديمها بشكل عيني.
وتنص المادة 24 من مسودة اللائحة على أن كل مساهم في الكيان ذي الغرض الخاص سوف يكون إمّا مقدم خدمات تجارية يمتلك أسهما في الكيان ذي الغرض الخاص كوديعة لأغراض خيرية وفقاً للائحة؛ أو شركة فرعية عمانية أو شركة تابعة لمقدم الخدمات التجارية تأسست بشكل فردي كشركة مختارة وتمتلك أسهماً في الكيان ذي الغرض الخاص برسم الأمانة لأغراض خيريّة وفقاً للجزء الرابع من هذه اللائحة؛ أو أن تكون كيانًا ذا غرض خاص آخر، فيما نصت على أنّ أي نقل مستهدف لملكية الأسهم في كيان ذي غرض خاص لشخص ليس مدرج في هذه الفقرة سيكون باطلاً.
في الوقت الذي أجازت فيه أن يتم تملك الأسهم في الكيان ذي الغرض الخاص برسم الأمانة لأغراض خيرية.
كما نصت الفقرة الخامسة من المادة على أن المواد من 144 إلى 148 في قانون الشركات التجارية (حقوق الشفعة) لا تنطبق على الكيانات ذات الأغراض الخاصة، موضحة أنّه يجوز أن يتم خفض رأسمال الكيان ذي الغرض الخاص فقط بموافقة مسبقة من الهيئة العامة لسوق المال، وبالشروط التي قد توافق عليها الهيئة العامة لسوق المال. ويتم تطبيق الشروط والعمليات الإضافية المنصوص عليها في المادة رقم 150 من قانون الشركات التجارية.
وشرح الفصل الثاني من هذا الجزء القيود المتعلقة بالأغراض التجارية على هذه الكيانات الخاصة والتي تحظر على الشركة أو المؤسسة أو الكيان من هذا النوع الذي ينشأ بغرض إصدار الصكوك أن يقوم بالاستحواذ على أو تملك أو التصرف في أي أصل (ملموس أو غير ملموس، ويشمل على سبيل المثال لا الحصر: الذمم المدينة والأسهم) بخصوص ولغرض أداء معاملة من المعاملات.
كما حظرت عليه الحصول على أي نوع من التمويل (المصرفي أو من أسواق رأس المال) ومنح أي نوع من حق الضمان بالنسبة لأصوله، وتقديم أي تعويض أو دعم مشابه لمصلحة مساهمه (مساهميه) أو أي من وكلائه، أو الدخول في أي نوع من الترتيبات التحوطية أو الوثائق القانونية الأخرى، لغرض أداء معاملة من المعاملات التي تشمل تمويل المتعهد أو كيان ذي غرض خاص آخر، أو التصرف كمتعهد أو وكيل لأي مشارك في المعاملة.
ومن الاختلافات الأخرى والخاصة بهذا النوع من الكيانات أنه لن يكون وفقًا للائحة مطالباً بعقد اجتماعات سنوية أو منتظمة للمساهمين، إلا إذا كان هناك نص على خلاف ذلك في عقد التأسيس للكيان ذي الغرض الخاص، وحملت اللائحة مسئوليات عديدة على "أمين الشركة" والذي اشترطت تعيينه من قبل الكيان ذي الغرض الخاص.
أمّا عملية إصدار الكيان ذي الطبيعة الخاصة للصكوك فأفردت لها اللائحة فصلا كاملا في هذا الجزء تنص أول موادها على أنه يجوز للكيان ذي الغرض الخاص، بقرار من مساهميه، إصدار اكتتاب شامل موجه للعامة أو لشخص واحد محدد أو أكثر، وإصدار صكوك قابلة للتداول أو صكوك أخرى بالأسواق المالية مقابل المبالغ المدفوعة مقدماً للكيان ذي الغرض الخاص وفقاً لأحكام الاكتتاب، على أنّها وضعت شروطًا لتمكن الكيان ذي الطبيعة الخاصة من ذلك منها أن يكون الكيان ذو الغرض الخاص قد التزم بجميع الشروط المنصوص عليها في المادة رقم 140 من قانون الشركات التجارية، بأن تكون الوثائق التأسيسية للكيان ذي الغرض الخاص لا تحظر إصدار مثل هذه الصكوك، وكذلك أن يكون إصدار هذه الصكوك قد تمت إجازته بواسطة مساهمي الكيان ذي الغرض الخاص، وأن يكون إصدار هذه الصكوك قد تمّ اعتماده بواسطة الهيئة العامة لسوق المال، ولكن المسودة حظرت على الكيان ذي الغرض الخاص عرض أسهمه للاكتتاب العام، أو أن يلجأ بشكل مباشر أو غير مباشر، للاكتتاب العام في رفع أو زيادة رأسماله أو من أجل اقتراض الأموال.
أكثر...
"اللائحة " تتضمن تنظيم معظم أنواع الصكوك لضمان المرونة-
السماح بإنشاء شركات محدودة تختص بإصدار الصكوك-
رأي الهيئة الشرعية في الإصدار إلزامي -
قيمة سداد الصك مرتبطة بأصول الصكوك ويمكن تخفيضها -
من حق الهيئة رفض إصدار الصكوك وفقًا للتصنيف الائتماني .. ونتطلع إلى أن تصدر وزارة المالية صكوكا-
الرؤية - نجلاء عبد العال-
أكّد الشيخ عبدالله السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال لـ"الرؤية " أنّ الهيئة تنتظر في أي وقت الموافقة على تعديل قانون رأس المال بحيث يستوعب المنتجات المالية الإسلامية، مشيرا إلى أنّ اللائحة الخاصة بالصكوك الإسلامية أصبحت شبه جاهزة بعد أن عرضت الهيئة مسودتها على المهتمين والمختصين لاستطلاع آرائهم حيالها.
وقال سعادته إنّ الصكوك منتج مالي مثل السندات والأسهم وغيرها وبالتالي فإنّ الصكوك الإسلامية التي ستصدر في السلطنة ستكون مثل الصكوك التي تصدر في دول العالم، وبالتالي فإنّ من بينها صكوك الإجارة وصكوك الوكالة وغيرها من الأنواع حسب الصك والغرض من إصداره، وأضاف أنّ الهيئة حاولت بقدر الإمكان أن تشمل مسودة لائحة تنظيم عمل الصكوك معظم هذه الأنواع بحيث يكون هناك نوع من أنواع المرونة متاحة أمام مصدري أنواع الصكوك المختلفة ولا تحتاج إلى تفسيرات فيما بعد.
وحول الجوانب الشرعية قال إن مسودة اللائحة اهتمت بشكل خاص بالجوانب التنظيمية والإجرائية، أما الأمور الشرعية فتركت للجان الشرعية، موضحا أنّ اللجنة الشرعية المعنية في المسودة هي اللجنة التي يشترط رأيها في نشرة الإصدار للصكوك سواء كانت لجنة معينة في الشركة الراغبة في إصدار الصكوك أو تستعين بها، وفق مسودة اللائحة.
وفي هذه النقطة أوضح سعادة الشيخ عبدالله أنّ الهيئة لن تقوم بتعيين هيئة شرعية فيها لكنها ستعتمد على الهيئة الشرعية المشترط وجودها في كل شركة أو كيان يقوم بإصدار الصكوك الإسلامية، وفيما يتعلق بما إذا كان سيتم وضع إجراءات منفصلة لتداول الصكوك في سوق مسقط أكّد السالمي أنّ التداول سيتم وفقًا لقواعد التداول العاديّة والمتّخذة من قبل إدارة السوق من حيث الرقابة والشفافية وقواعد التداول المعلنة والممارسة حاليًا.
وأعرب سعادته عن أمله في أن تقوم وزارة المالية بإصدار صكوك اسلاميّة خاصة وقد تمّ الترخيص للبنوك الإسلامية بالعمل ولديها رؤوس أموال كبيرة بجانب ما سيدخل إليها من ودائع من العملاء، وهذه المصارف والنوافذ الإسلاميّة ستحتاج إلى وسائل استثمارية متوافقة مع اتجاهات ولوائح هذه المصارف، بالإضافة إلى أنّه يمكن استخدام عوائدها في تمويل بعض المشاريع.
وكانت الهيئة العامة لسوق المال قد أصدرت مسودة لائحة تنظيم إصدار وتداول الصكوك الإسلاميّة تمهيدًا لتعديل قانون رأس المال، وتضم اللائحة أربعة أجزاء يبدأ الجزء الأول بالتعريفات، ومن ضمن التعريفات يتضح أنّ المسودة ستسمح بإنشاء شركات بهدف إصدار الصكوك، بالإضافة إلى أنّها تقصر تولي مهمة تقييم الالتزام الشرعي لأي مسألة تتعلق بإصدار الصكوك بواسطة شخص مساهم أو مستقر في سلطنة عُمان على هيئة الرقابة الشرعية.
وتضمن الجزء الثاني فصولا تشرح آلية إصدار الصكوك وإدراجها وتداولها، وكذلك الاكتتاب الخاص فيها، بالإضافة إلى فصل خاص بأحكام الإفصاح لجهات إصدار الصكوك والتداول الداخلي، بالإضافة إلى فصل خاص بالرسوم.
وفي الفصل الخاص بالإصدار تلزم المسودة بأن يضم إصدار الصك ترتيبات توضح فئة الأصول الصادرة بموجبها الصكوك وفترة مدى الصك، مع ترك إمكانية لحامل الصك بموجب ترتيب محدد إنهاء الصك قبل انتهاء مدته المعلنة، كما أشارت المسودة إلى أنّ مبلغ دفعة السداد قد يخضع لتخفيض في حالة حدوث انخفاض في قيمة أصول الصكوك، بالإضافة إلى النص على السماح بالتداول في الصكوك الصادرة بموجب هذه اللوائح في سوق مسقط، وفي أية سوق مالية أخرى.
ووفقًا للمادة الخامسة من هذا الفصل فإنّه يجوز أن تطلب الهيئة العامة لسوق المال من المتعهد الحصول على أو تقديم تقرير تصنيف ائتماني واحد أو أكثر صادر بواسطة وكالات تصنيف ائتمانية عمانية أو دولية شهيرة فيما يتعلق بإصدار الصكوك المقترحة.
بل وأجازت مسودة اللائحة للهيئة العامة لسوق المال رفض الموافقة على الإصدار المقترح للصكوك عندما تشير تقارير التصنيف الائتماني إلى أن المتعهد أو جهة إصدار الصكوك قد لا تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حاملي الصكوك عندما ومتى تصبح مستحقة.
الاستعانة بلجنة شرعية
وتشترط مسودة اللائحة في المادة الخامسة أن تتم مراجعة كل إصدار للأدوات التي سيتم إصدارها أو تسويقها كالصكوك بواسطة هيئة الرقابة الشرعية، لكنّها أجازت لجهة إصدار الصكوك أن تستعين في هذا الصدد بأربعة طرق للحصول على المراجعة الشريعة فإما أن يتم ذلك عبر هيئة الرقابة الشرعية لمتعهد الإصدار (إن وجدت)، أو هيئة الرقابة الشرعية المعينة خصيصاً بواسطة المتعهد أو جهة إصدار الصكوك لأغراض الموافقة على الإصدار المقترح للصكوك، أو هيئة الرقابة الشرعية الموجودة لدى مؤسسة مالية عمانية ترتب أو تساعد بخلاف ذلك في إصدار الصكوك، كما أجازت المسودة الاستعانة بشركة استشارات شرعية مستقلة ومعترف بها في سلطنة عُمان أو في مكان آخر.
لكنّها اشترطت في أي من الحالات السابقة أن يتم تعيين أعضاء الرقابة الذين يتم الاستعانة بهم، كهيئة شرعية للإصدار بواسطة مديري جهة إصدار الصكوك، على أن تتكون هيئة الرقابة الشرعية من ثلاثة أعضاء على الأقل، وأن يكون الأعضاء المعينون في هيئة الرقابة الشرعية أكفاء ومؤهلون لأداء وظائفهم كأعضاء في هيئة الرقابة الشرعية، وبحد أدنى، يجب على كل عضو أن يمتلك معرفة متخصصة بقوانين المعاملات الإسلامية (فقه المعاملات)، بالإضافة إلى معرفة بالصيرفة الحديثة والتمويل وعلم الاقتصاد.
وأجازت المادة السابعة تحويل الصكوك "القابلة للتحويل" إلى أسهم في تواريخ الاستحقاق ووفقاً للأحكام المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب، فيما حظرت المادة الحادية عشرة على جهة إصدار الصكوك تغيير شروط الإصدار أو الحقوق المتعلقة بالصكوك بدون موافقة الجمعية العمومية لحاملي الصكوك.
وفي الفصل الذي يحدث عن الاكتتاب الخاص في الصكوك توضح المسودة أنّه يجب في هذه الحالة أن تقدم جهة إصدار الصكوك أسماء وجنسية والعدد المقترح أن يتم الاكتتاب به في الصكوك، لكل شخص يشارك في الاكتتاب الخاص، وأسباب اختيار هؤلاء الأشخاص، بالإضافة إلى تفاصيل خبرة ومؤهلات المستثمرين الذين يشاركون في الاكتتاب الخاص.
وبالنسبة للمستثمرين الذين يمثلون أشخاصاً اعتباريين، يجب أن يتم إدراج هوية مساهميهم أو ملاكهم الرئيسيين، وإذا كان الشخص الاعتباري شركة مساهمة عامة، يجب أن يتم تحديد أعضاء مجلس الإدارة وجميع ملاك نسبة 5% أو أكثر من أسهم الشركة بالإضافة إلى الالتزام بلوائح الهيئة وقانونها المتعلق بالاكتتابات الخاصة.
الإفصاح
أمّا في أحكام الإفصاح لجهات إصدار الصكوك والتداول الداخلي الواردة في الفصل الرابع من المسودة فإنّها ألزمت جهة إصدار الصكوك أو المتعهد في حالة عدم امتلاكه سندات مقبولة للتداول في سوق مسقط للأوراق المالية، بعدة خطوات منها إعداد قوائم مالية شبه سنوية غير مدققة وقوائم مالية سنوية مدققة، على أن تنشر جهة إصدار الصكوك هذه القوائم المالية خلال (60) يوماً من نهاية الفترة المحاسبية وثيقة الصلة، ولا يتطلب الأمر إصدار أي قوائم مالية منفصلة للكيان ذي الغرض الخاص الذي يتصرف كجهة إصدار للصكوك.
وكما هو متبع بالنسبة للشركات المدرجة بسوق مسقط ألزمت المسودة جهة إصدار الصكوك بأن تفصح علانية وفوراً عن جميع المعلومات الجوهرية التي تؤثر على الصكوك، على أن تتخذ جهة إصدار الصكوك والمتعهد العناية الواجبة للحفاظ على سرية هذه المعلومات إلى أن يحدث الإفصاح العلني.
الرسوم
أمّا بالنسبة للرسوم فقد أفردت لها المسودة الفصل الرابع من الجزء الثاني وحددتها كالتالي: رسم الموافقة على نشرة الاكتتاب لإصدار الصكوك 0.05 في المائة (خمسة على عشرة آلاف) من القيمة الاسمية الإجمالية للصكوك الصادرة وصولاً إلى مبلغ 2000 ريال عماني كحد أقصى، و1000 ريال عماني كحد أدنى لنشرة الاكتتاب لإصدار الصكوك وتستحق مرة واحدة عند تقديم مسودة العرض الأولي.
فيما رسوم إدراج الصكوك التجارية 0.01 في المائة (واحد على عشرة آلاف) من القيمة الاسمية للصكوك الصادرة وصولاً إلى مبلغ 2500 ريال عماني كحد أقصى، وتستحق السداد سنوياً في الأول من يناير كل عام أو عند إصدار أية أوراق مالية جديدة على مدار العام بشكل متناسب، للشهور المتبقية من العام ويتم تقريب الجزء من الشهر إلى شهر كامل.
أمّا رسوم إدراج صكوك التنمية الحكومية فحددت وفقًا للائحة بنسبة 0.015 في المائة (واحد ونصف على عشرة آلاف) من القيمة الاسمية للصكوك الصادرة وصولاً إلى بمبلغ 2000 ريال عماني كحد أقصى ومبلغ 200 ريال عماني كحد أدنى، وتدفع سنوياً في الأول من يناير كل عام أو عند إصدار أي أوراق مالية جديدة على مدار العام بشكل متناسب، للشهور المتبقية من العام. ويتم تقريب الجزء من الشهر إلى شهر كامل.
أمّا رسوم تجديد الترخيص للشركات الشركات المرخصة للعمل كوكيل لحاملي الصكوك فتبلغ وفقًا للائحة 500 ريال عماني وتدفع عند حلول موعد التجديد السنوي للترخيص.
كيانات ذات أغراض خاصة
ونظرًا لخصوصية الصكوك وإتاحة المجال لإصدارها أمام شركات يتم انشاؤها لهذا الغرض فقد تمّ إفراد الجزء الثالث من المسودة للكيانات ذات الأغراض الخاصة وحدد الفصل الأول من هذا الجزء الشروط الواجب توافرها في هذه الكيانات؛ ومن هذه الشروط ألا يقل رأس المال المدفوع للشركة محدودة المسؤولية التي تتصرف ككيان ذي غرض خاص عن 1000 ريال عماني.
كما حظرت تأسيس أي شركة ككيان ذي غرض محدود بدون الحصول على الموافقة المسبقة للهيئة العامة لسوق المال، على أن تقدم أي مساهمات لرأسمال الكيان ذو الغرض الخاص نقداً، ولا يجوز أن يتم تقديمها بشكل عيني.
وتنص المادة 24 من مسودة اللائحة على أن كل مساهم في الكيان ذي الغرض الخاص سوف يكون إمّا مقدم خدمات تجارية يمتلك أسهما في الكيان ذي الغرض الخاص كوديعة لأغراض خيرية وفقاً للائحة؛ أو شركة فرعية عمانية أو شركة تابعة لمقدم الخدمات التجارية تأسست بشكل فردي كشركة مختارة وتمتلك أسهماً في الكيان ذي الغرض الخاص برسم الأمانة لأغراض خيريّة وفقاً للجزء الرابع من هذه اللائحة؛ أو أن تكون كيانًا ذا غرض خاص آخر، فيما نصت على أنّ أي نقل مستهدف لملكية الأسهم في كيان ذي غرض خاص لشخص ليس مدرج في هذه الفقرة سيكون باطلاً.
في الوقت الذي أجازت فيه أن يتم تملك الأسهم في الكيان ذي الغرض الخاص برسم الأمانة لأغراض خيرية.
كما نصت الفقرة الخامسة من المادة على أن المواد من 144 إلى 148 في قانون الشركات التجارية (حقوق الشفعة) لا تنطبق على الكيانات ذات الأغراض الخاصة، موضحة أنّه يجوز أن يتم خفض رأسمال الكيان ذي الغرض الخاص فقط بموافقة مسبقة من الهيئة العامة لسوق المال، وبالشروط التي قد توافق عليها الهيئة العامة لسوق المال. ويتم تطبيق الشروط والعمليات الإضافية المنصوص عليها في المادة رقم 150 من قانون الشركات التجارية.
وشرح الفصل الثاني من هذا الجزء القيود المتعلقة بالأغراض التجارية على هذه الكيانات الخاصة والتي تحظر على الشركة أو المؤسسة أو الكيان من هذا النوع الذي ينشأ بغرض إصدار الصكوك أن يقوم بالاستحواذ على أو تملك أو التصرف في أي أصل (ملموس أو غير ملموس، ويشمل على سبيل المثال لا الحصر: الذمم المدينة والأسهم) بخصوص ولغرض أداء معاملة من المعاملات.
كما حظرت عليه الحصول على أي نوع من التمويل (المصرفي أو من أسواق رأس المال) ومنح أي نوع من حق الضمان بالنسبة لأصوله، وتقديم أي تعويض أو دعم مشابه لمصلحة مساهمه (مساهميه) أو أي من وكلائه، أو الدخول في أي نوع من الترتيبات التحوطية أو الوثائق القانونية الأخرى، لغرض أداء معاملة من المعاملات التي تشمل تمويل المتعهد أو كيان ذي غرض خاص آخر، أو التصرف كمتعهد أو وكيل لأي مشارك في المعاملة.
ومن الاختلافات الأخرى والخاصة بهذا النوع من الكيانات أنه لن يكون وفقًا للائحة مطالباً بعقد اجتماعات سنوية أو منتظمة للمساهمين، إلا إذا كان هناك نص على خلاف ذلك في عقد التأسيس للكيان ذي الغرض الخاص، وحملت اللائحة مسئوليات عديدة على "أمين الشركة" والذي اشترطت تعيينه من قبل الكيان ذي الغرض الخاص.
أمّا عملية إصدار الكيان ذي الطبيعة الخاصة للصكوك فأفردت لها اللائحة فصلا كاملا في هذا الجزء تنص أول موادها على أنه يجوز للكيان ذي الغرض الخاص، بقرار من مساهميه، إصدار اكتتاب شامل موجه للعامة أو لشخص واحد محدد أو أكثر، وإصدار صكوك قابلة للتداول أو صكوك أخرى بالأسواق المالية مقابل المبالغ المدفوعة مقدماً للكيان ذي الغرض الخاص وفقاً لأحكام الاكتتاب، على أنّها وضعت شروطًا لتمكن الكيان ذي الطبيعة الخاصة من ذلك منها أن يكون الكيان ذو الغرض الخاص قد التزم بجميع الشروط المنصوص عليها في المادة رقم 140 من قانون الشركات التجارية، بأن تكون الوثائق التأسيسية للكيان ذي الغرض الخاص لا تحظر إصدار مثل هذه الصكوك، وكذلك أن يكون إصدار هذه الصكوك قد تمت إجازته بواسطة مساهمي الكيان ذي الغرض الخاص، وأن يكون إصدار هذه الصكوك قد تمّ اعتماده بواسطة الهيئة العامة لسوق المال، ولكن المسودة حظرت على الكيان ذي الغرض الخاص عرض أسهمه للاكتتاب العام، أو أن يلجأ بشكل مباشر أو غير مباشر، للاكتتاب العام في رفع أو زيادة رأسماله أو من أجل اقتراض الأموال.
أكثر...