مسقط - العُمانيَّة-
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- أمس، مرسومًا سلطانيًّا ساميًا فيما يلي نصه:
مرسوم سلطاني رقم (6/2013) بإنشاء صندوق الرفد وإصدار نظامه
نحن قابوس بن سعيد - سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96)، وعلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (87/84)، وعلى المرسوم السلطاني رقم (32/2003) بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعيَّة واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم (76/2004) بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم (68/2012) بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكيَّة واعتماد هيكلها التنظيمي.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آتٍ:
- المادة الأولى: ينشأ بموجب هذا المرسوم صندوقٌ؛ يسمَّى "صندوق الرفد"؛ يتمتع بالشخصيَّة الاعتباريَّة، والاستقلال المالي والإداري.
- المادة الثانية: يكون مقرُّ صندوق الرفد محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له بالسلطنة بقرار من مجلس إدارته.
- المادة الثالثة: يُعمل في شأن صندوق الرفد بالأحكام الواردة في النظام المرفق.
- المادة الرابعة: يؤول إلى صندوق الرفد الأصول والمخصَّصات والحقوق والالتزامات والسجلات الخاصة ببرنامج "سند" من وزارة القوى العاملة، ومشروعات موارد الرزق من وزارة التنمية الاجتماعيَّة، والمشروعات الزراعيَّة للمرأة الريفيَّة من وزارة الزراعة والثروة السمكيَّة.
ويكون إعمال مُقتضى الأيلولة وفقا للآليَّة التي يتم الاتفاق عليها بين الوزير المختص ورئيس مجلس إدارة الصندوق.
- المادة الخامسة: يُنقل إلى صندوق الرفد من وزارت القوى العاملة والتنمية الاجتماعيَّة والزراعة والثروة السمكيَّة، الموظفون الذين يُباشرون اختصاصات أو مهامَّ أو أعمالًا تتعلق ببرنامج سند ومشروعات موارد الرزق والمشروعات الزراعيَّة للمرأة الريفيَّة بذات درجاتهم ومخصصاتهم الماليَّة؛ وذلك بالتنسيق بين الوزير المختص ورئيس مجلس إدارة الصندوق.
- المادة السادسة: يُصدر رئيس مجلس إدارة صندوق الرفد اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم والنظام المرفق، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.. وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات تسري على الصندوق وموظفيه القوانين والنظم المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة.
- المادة السابعة: يُلغي كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
- المادة الثامنة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميَّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 16 من ربيع الأول سنة 1434هـ.
الموافق: 28 يناير سنة 2013م.
أكثر...