مسقط - محمد البلوشي -
اعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال عددًا من التعديلات على أحكام لائحة تنظيم المقاصة والتسوية في القرار رقم (1/2013)، والمنشور في العدد 1002 من الجريدة الرسمية.
وأوضح سالم بن خميس بن علي البلوشي مدير دائرة المقاصة والتسوية بشركة مسقط للمقاصة والإيداع، بأن هذه التعديلات تأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل الشركة لتقييم الخدمات التي تقدمها للمستثمرين أفراداً ومؤسسات من وقت إلى آخر، والعمولات المفروضة عليها؛ وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية. وبيَّن البلوشي أن التعديلات تتضمَّن إعادة النظر في بعض الرسوم التي تتقاضاها شركة مسقط للمقاصة والإيداع من تحويلات (GDRS)، والرسوم المفروضة على عمليات تحويلات السوق الثالثة للعمليات المستثناة من نظام التداول بسوق مسقط للأوراق المالية.
وأشار إلى أن من أبرز الملامح الأساسية للتعديلات التي تضمنتها اللائحة تخفيض رسوم تعديل الصفقات من 20 ريالًا إلى 10 ريالات دون أن تتجاوز الرسوم 200 ريال عماني، إلى جانب تخفيض المبلغ الذي تتقاضاه شركة مسقط للمقاصة والإيداع من الصفقات المعلقة من العضو المتسبب في تعليق الصفقة من 10 ريالات عمانية إلى 5 ريالات عمانية، وبحد أقصى 500 ريال عماني للصفقات المعلقة للورقة المالية.
ولفت سالم البلوشي إلى أنه -وبموجب التعديلات الجديدة- أصبحت عمولة التحويلات بين الحسابات التي تعود لذات الشخص هي النسبة (0.0001) ريال من القيمة السوقية للأوراق المالية، على ألا تقل عن ريالين وبحد أقصى خمسين ريالاً عمانياً عن كل عملية، وبأن عمولة التحويلات الداخلية هي نسبة (0.0003) ريال من القيمة السوقية للأوراق المالية، على ألا تقل عن ريالين وبحد أقصى خمسين ريالًا عن كل عملية.
وفيما يتعلق بتحويلات شهادات الإيداع الدولية، فقد أصبحت عمولتها (0.00025) ريال من القيمة السوقية للأوراق المالية أي بنسبة تخفيض بلغت (75%)، على ألا تقل عن 10 ريالات، ولا تزيد على 500 ريال عن كل عملية.
وأكد مدير دائرة المقاصة والتسوية بشركة مسقط للمقاصة والإيداع بأنه تم تخفيض العمولة المحددة لتحويلات الأوراق المالية بين أمناء الحفظ بنسبة تقدر (0.0001) ريال من القيمة السوقية للأوراق المالية، على ألا تقل عن 10 ريالات وبحد أقصى خمسين ريالاً عمانياً عن كل عملية، وقد أصبحت هذه التحويلات تنحصر في تحويل ملكية الأوراق المالية ما بين حسابات المساهم المسجلة تحت حساب الحافظ الأمين واسمه الشخصي والتحويلات التي تتم بين أمناء الحفظ، شريطة أن يكون الحافظ الأمين مرخصاً من الهيئة العامة لسوق المال.
كما تضمَّنت التعديلات تخفيض العمولة المقررة للتحويلات الخاصة بقسمة الأوراق المالية ذات الملكية المشتركة إلى نسبة (0.0003) ريال من القيمة السوقية للأوراق، على ألا تقل عن ريالين وبحد أقصى خمسين ريالاً عن كل عملية. أما عمولة التحويلات المتعلقة بتصحيح أخطاء الاكتتابات والتحويلات المترتبة على الاندماج فقد انخفضت إلى (0.0001) ريال، وذلك بحد أدنى يبلغ 10 ريالات وحد أقصى يصل إلى 50 ريالاً عن كل عملية. في حين أصبحت عمولة التحويلات العائلية هي نسبة (0.0006) بحد أدنى ريالين عن كل عملية.
والجدير بالذكر أن التعديلات تضمَّنت أيضًا إضافة نوعين من التحويلات؛ الأول يتمثل في التحويلات المترتبة على أخطاء دمج حسابات المساهمين، والثاني التحويلات المترتبة على تصحيح كسور الأوراق المالية وهي تحويلات بدون عمولة.
أكثر...