أصدرت محكمة الاستئناف بالسيب (دائرة الجنايات) بتاريخ 1 أبريل 2013م، حكماً قضى (بإدانة المتهم حضورياً بجناية تهريب المواد المخدرة بقصد الاتجار المؤثمة بنص المادة 43/1 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقضت بمعاقبته بالسجن المطلق (المؤبد) وبتغريمه مبلغاً وقدره خمسة وعشرون ألف ريال عماني وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة تمهيداً لإتلافها وبطرده مؤبداً بعد انقضاء محكومتيه وألزمته المصاريف الجنائية).
حيث تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّه بتاريخ 18 ديسمبر 2012م تم استيقاف المتهم عند مروره بنقطة التفتيش الجمركي بمطار مسقط الدولي للاشتباه فيه بأنّه يحوز على مواد مخدرة، وبعرضه على الأشعة المقطعية تبين إخفائه مواد مخدرة في أحشائه، وعلى ضوء ذلك تم ترقيده حتى استخرج من أحشائه خمسة وخمسين كبسولة من المواد المخدرة، وبوزن الكمية المستخرجة بلغت (454 جراماً) وبفحصها من قبل إدارة المختبر الجنائي اتضح أنّها مخدر الهيروين، وباستجواب المتهم اعترف بالجرم المسند إليه، وبعد انتهاء التحقيق أحال الادعاء العام الدعوى إلى المحكمة وطالب بمعاقبة المتهم "بجناية تهريب المواد المخدرة بقصد الاتجار" المؤثمة بنص المادة (43/1) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فصدر بحقه الحكم الموضح أعلاه.
أكثر...