أصدرت محكمة الاستئناف بالسيب (دائرة الجنايات) بتاريخ 1 أبريل 2013م، حكماً قضى (بإدانة المتهم حضورياً بجناية تهريب المواد المخدرة بقصد الاتجار المؤثمة بنص المادة (43/1) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقضت بمعاقبته بالسجن المطلق (المؤبد) وبتغريمه مبلغاً وقدره خمسة وعشرين ألف ريال عماني وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة تمهيداً لإتلافها وبطرده مؤبداً بعد انقضاء محكومتيه وألزمته بالمصاريف الجنائية) .
حيث تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه بتاريخ 20 ديسمبر 2012م تم استيقاف المتهم عند مروره بنقطة التفتيش الجمركي بمطار مسقط الدولي للاشتباه فيه بأنّه يحوز على مواد مخدرة، وبتفتيشه ضبط في جيب قميصه أربع عشرة كبسولة من مخدر الهيروين، كما استخرج من أحشائه خمسة وستين كبسولة متوسطة الحجم من مخدر الهيروين، وبلغ وزن الكمية المهربة (ستمائة وسبعة عشر جراماً)، وباستجواب المتهم اعترف بالجرم المسند إليه تفصيلاً مضيفاً أنه هرب المواد بقصد المتاجرة بها في أراضي السلطنة، وبعد انتهاء التحقيق أحال الادعاء العام الدعوى إلى المحكمة المختصة وطالب بمعاقبة المتهم "بجناية تهريب المواد المخدرة بقصد الاتجار" المؤثمة بنص المادة (43/1) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فصدر بحقه الحكم الموضح أعلاه.
أكثر...