مسقط – الرؤية-
قامت مؤخرًا إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة بإحالة مدير إحدى الوكالات المتخصصة في بيع السيارات الجديدة بالسلطنة إلى القضاء لقيامه ببيع سيارة معيبة ظهرت بها عيوب واضحة بعد إتمام عملية الشراء مباشرة ورفضه استبدالها رغم علمه ومواجهته بهذه العيوب فصدر حكم جزائي بإدانته واسترجاع السيارة المعيبة للوكالة مع دفع غرامات وتعويضات مالية بلغت 4030 ريالاً. وتتلخص الواقعة في قيام أحد المستهلكين بشراء سيارة جديدة طراز 2013م من المزود وهي إحدى الوكالات المتخصصة في بيع السيارات الجديدة بالسلطنة على أنها سيارة سليمة خالية من العيوب باعتبارها سيارة جديدة وفي نفس يوم الشراء اكتشف أثناء قيادته لهذه السيارة أن بها عيوب محسوسة في ناقل الحركة وكذلك اهتزاز وعدم توازن بالمركبة أثناء السير بالطريق فأبلغ المختصين بالوكالة بهذه الملاحظات فطلبوا منه معاينة المركبة فمكنهم من المعاينة وإصلاح المركبة أكثر من مرة إلا أنهم لم يتوصلوا إلى حل لمشكلته وفي كل مرة يكون الرد بأن هذه الملاحظات طبيعية فما كان منه إلا أن تقدم بشكوى رسمية إلى إدارة حماية المستهلك بالظاهرة مطالباً فيها إيجاد حل لمشكلته وعلى الفور قامت الإدارة بمباشرة الإجراءات وإخضاع المركبة للفحص الفني من قبل المختصين بقيادة شرطة محافظة الظاهرة للتأكد من وجود هذه العيوب فعلاً وعلى الفور جاء التقرير الفني من قبل الجهة المختصة (بوجود حركة غير طبيعية في ناقل الحركة (الجير) عند الانطلاق ووجود اهتزاز في المركبة بشكل ملحوظ (بسيط) عند السرعة من 70 إلى 100 كيلومتر وكذلك وجود كسر في صندوق النظارة). بعد ذلك قامت الإدارة بمواجهة المختـصين بالوكالة بما جاء بالتقرير ووضحت لهم وجود هذا العيب وأنه لابد من استبدال المركبة وأن المادة (11) من قانون حماية المستهلك تعطي الحق للمستهلك خلال عشرة أيام باستبدال المركبة أو استرجاع الثمن لاسيما أن العيب ثابت بموجب التقرير والفحص الفني الذي أجري على المركبة وأن المستهلك لا دخل له في هذا العيب إلا أن المختصين بالوكالة وبالتنسيق مع المركز الرئيسي رفضوا الاستبدال أو حتى إرجاع المبالغ المدفوعة من قبل المستهلك بحجة أن السيارة يمكن إصلاحها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الإدارة وإحالة الدعوى إلى الادعاء العام للتحقيق فيها كون أن المتهم خالف صريح المادة (11) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة (21) من ذات القانون فتم التحقيق فيها من قبل الادعاء العام وثبت له جدية الشكوى وأحالها إلى المحكمة المختصة والتي بدورها أيضاً انتدبت خبيراً آخر لفحص المركبة بغرض الفصل في موضوع الدعوى وتوصلت إلى قناعة بعد إطلاعها على رأي الخبير وذلك بإدانة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه وقضت بتغريمه مبلغ (500) خمسمائة ريال لمخالفة المادة (11) من قانون حماية المستهلك ومدنياً إرجاع المركبة موضوع الدعوى وإرجاع مبلغ (2530) ريالاً ألفين وخمسمائة وثلاثين ريالاً للمدعي بالحق المدني وتعويضه مبلغ (1000) ريال لما أصابه من ضرر.
أكثر...