مسقط - العُمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله و رعاه- خمسة مراسيم سلطانية سامية.. فيما يلي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم (24/2013) بنقل تبعية مركز عُمان للموسيقى التقليدية من وزارة الإعلام إلىمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم
نحن قابوس بن سعيد - سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96)، وعلى المرسوم السلطاني رقم (51/97) باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام، وعلى المرسوم السلطاني رقم (52/2012) بإنشاء مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم وإصدار نظامه، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: تؤول إلى مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم جميع المخصصات والموجودات الخاصة بمركز عُمان للموسيقى، كما ينقل إليه موظفو المركز المُشار إليه.
المادة الثانية: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 17من جمادى الثانية سنة1434هـ، الموافق: 28من أبريل سنة2013م.
مرسوم سلطاني رقم (25/2013) بتعين سفير غير مُقيم
نحن قابوس بن سعيد - سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96)، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (32/2008)، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو أتٍ:
المادة الأولى: يُعيَّن السفير سمو السيد قيس بن سالم بن علي آل سعيد، سفيرنا لدى جمهورية تركيا, سفيرًا لنا فوق العادة ومفوضًا غير مقيم لدى جمهورية جورجيا.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 17من جمادى الثانية سنة1434هـ، الموافق: 28من أبريل سنة2013م.
مرسوم سلطاني رقم (26/2013) بشأن انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه
نحن قابوس بن سعيد - سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96)، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (32/2008)، وعلى اتفاقية التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: الموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقية المُشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المُشار إليها وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 17من جمادى الثانية سنة1434هــ، الموافق: 28من أبريل سنة2013م.
مرسوم سلطاني رقم (27/2013) بانضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة
نحن قابوس بن سعيد - سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96)، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (32/2008)، وعلى الاتفاقية المشتركة بشأن التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: الموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقية المُشار إليها.
المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثائق الانضمام إلى الاتفاقية وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدروه.
صدر في: 17 من جمادى الثانية سنة1434هـ، الموافق: 28من أبريل سنة2013م.
مرسوم سلطاني رقم (28/2013) بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عُمان وشركة بتروتل عُمان أونشور إل.إل.سي للمنطقتين رقمي (39 و67)
نحن قابوس بن سعيد - سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96)، وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (8/2011)، وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عُمان وشركة بتروتل عُمان أونشور إل.إل.سي للمنطقتين رقمي (39 و67) الموقعة بتاريخ 26مارس 2013م، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: إجازة الاتفاقية النفطية المُشار إليها.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدروه.
صدر في: 17من جمادى الثانية سنة1434هـ، الموافق: 28من أبريل سنة2013م.
أكثر...