الرؤية- خاص
يعد القطاع المصرفي من أهم القطاعات الاقتصادية وأكثرها تأثراً بالمتغيرات الدولية والاتجاه إلى تطوير وإدارة مخاطر الإقراض في ظل المعايير الدولية لضبط الأداء المصرفي المتمثلة في معايير كفاية رأس المال، والتي عرفت باسم مقررات لجنة بازل التي أعلنت في عام 1988 التي ألزمت الدول الأعضاء في لجنة بازل بتوحيد طرق الرقابة من قبل البنوك المركزية ورفع نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك لتصبح في حدود 8% من مجموع أصولها الخطرة.
وتشمل المبادئ الأساسية للجنة بازل 25 مبدأ، تغطي كافة جوانب الإشراف المصرفي وتندرج هذه المبادئ في 7 مجموعات رئيسية تتمثل في الشروط الواجب توافرها لتطبيق النظام الرقابي المصرفي الفعّال، حيث يجب أن يكون لكل مؤسسة تخضع لهذا النظام، كمسؤوليات وأهداف محددة وواضحة. واستقلالية الإدارة، فضلاً عن توافر موارد مالية كافيّة. ووجود إطار قانوني للرقابة المصرفية. ونظام لتبادل المعلومات (مبني على الثقة) بين المؤسسة والمراقبين. وكذلك منع التراخيص والهياكل المطلوبة للبنوك، حيث يجب تحديد الأنشطة المسموح بها للمؤسسات التي تخضع للنظام الرقابي، ويجب عدم إطلاق كلمة بنك، و على المؤسسة إلا إذا كانت تمارس فعلاً العمل المصرفي، كما أنّه من حق السلطات التي تمنح تراخيص العمل المصرفي أن توافق على أو ترفض أي طلبات لتأسيس البنوك إذا اتضح لها عدم الالتزام بالمعايير الموضوعة، ويتمثل الحد الأدنى المطلوب توافره لمنح الترخيص في وجود هيكل محدد لملكيّة وإدارة البنك، وخطة العمل، ونظم الرقابة الداخلية، هذا فضلاً عن الوضع المالي المقترح بما فيه قاعدة رأس المال.
ويستلزم التطبيق السليم لبازل 2 من قبل البنوك الإسلامية تطبيق المحاور الثلاثة لبازل 2 بصورة متكاملة، والمتمثلة في معايير كفاية رأس المال، وهي ما يطلق عليه الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، وإجراءات المراجعة الرقابية، بجانب انضباط السوق، والذي يعتبر الإفصاح محوره الرئيسي.
مجلس الخدمات المالية الإسلامية
ومن المعروف أن طبيعة البنوك الإسلامية أنها لا تتعامل بالفائدة، وحيث إنّ وثائق لجنة بازل الخاصة ببازل 2 تصدر للبنوك التقليدية، فإنّها تشير إلى أسعار الفائدة، وبالتالي فإنّها لا تنطبق على البنوك الإسلاميّة، حيث إنّ البنوك تتعامل على أساس العائد والذي لا يكون محددًا سلفًا بعكس سعر الفائدة الذي يحدد سلفًا وتتعامل به البنوك التقليدية وليس الإسلاميّة. لذلك أتى مجلس الخدمات المالية الإسلامية والذي يعد هيئة دولية تضع معايير لتطوير وتعزيز صناعة الخدمات الماليّة الإسلاميّة، وذلك بإصدار معايير رقابية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة.
ويوصي مجلس الخدمات المالية الإسلامية في معاييره باعتماد أسلوب "الالتزام" فيما يتعلق بالإفصاحات بما أنّ هذا الأسلوب واقعي جدًا في مسألة تكييف الأطر القانونية المختلفة في الدول التي تعمل مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك، فإنّه يسهل تبني إطار ضوابط يتناسب مع حجم ودرجة تعقيد وطبيعة كل مؤسسة، ولذلك توصي المؤسسات باعتماد الأسلوب ذاته كلما أفصحت عن التزامها بهذه الوثيقة إلى أصحاب المصالح المعنيين.
كذلك يوصي المجلس - على سبيل المثال- في نص "المبدأ 1.1"، رقم 18 أنّه ومن أجل إدارة المخاطر بصورة جيدة والتثبت التدريجي من قابلية المنتج للتسويق، يجب على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية أن تتأكد من أنّ نظام ظوابطها الشرعية يغطي الإجراءات اللاحقة ذات الصلة، وهي تحديدًا التدقيق الداخلي والخارجي، وتقديم تقارير الضوابط الشرعية. في غياب هذه المتابعات لن تتمكن مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية من مراقبة تناسق التزامها بأحكام الشريعة، ومن إدارة فعالة لأي مخاطر بشأن الالتزام بأحكام الشريعة التي قد تظهر مع مرور الزمن.
كذلك يوصى في بند 24 بإنشاء وحدة متخصصة لمتابعة الالتزام الشرعي الداخلي تشمل مسؤولين لديهم المؤهلات والخبرة الشرعية الملائمة.
وقد أصبحت مسألة الحوكمة من أو كما أطلق عليه مجلس الخدمات المالية الإسلامية "ضوابط إدارة المؤسسات" من أهم الموضوعات في البنوم بصفة عامة والبنوك الإسلامية بصفة خاصة، وتأتي أهمية الحوكمة في أنّها ضمانة رئيسية لتطبيق بازل 2 بصورة سليمة.