مسقط –الرؤية
أصدرت دائرة الجنح بالمحكمة الابتدائية بعبري بتاريخ 21/5/2013م، حكمها في قضية التجمهر بقصد الشغب، بإدانة المتهمين وقضت بسجنهم لمدة تراوحت بين سنة واحدة وخمس سنوات وغرامات تراوحت بين 300ريال عماني و1300 ريال عماني.
وتتلخص الواقعة في أنّه بتاريخ 14 / 3/2013م، بينما كان رجال الشرطة في واجب دورية شاهدوا مركبة تسير في الشارع العام بدون لوحات وبعد إيقاف المركبة اتضح أن قائدها المتهم (الأول) بحالة غير طبيعية وأثناء محاولة نقل المركبة عن طريق الرافعة تجمع مجموعة من الأشخاص بمركباتهم حول دوريات الشرطة وقاموا برمي مركبات الشرطة بالحجارة نتج عن ذلك كسر زجاج مركبات الشرطة بعدها انتقل المتجمهرون إلى قيادة شرطة محافظة الظاهرة (مركز شرطة عبري)، وقاموا برمي المركز بالحجارة مما أدى كسر زجاج نافذة واجهة المركز الأمامية وبعد ذلك تدخلت قوة المهام الخاصة فلاذ المتجمهرون بالفرار وبعد مواصلة البحث والتحري تمّ التوصل للمتهمين.
وبسؤالهم حول الواقعة اعترفوا بأنّهم حضروا إلى المركز من ضمن المجموعة المتجمهرة. وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة قضت المحكمة حضورياً :
أولاً: بإدانة المتهم الأول: بجنحة التحريض على التجمهر بقصد التخريب، وبجنحة قيادة مركبة تحت تأثير الخمر، وبجنحة قيادة مركبة دون الحصول على ترخيص تسجيلها من الإدارة المختصة وبجنحة قيادة مركبة وهي غير مستوفية شروط المتانة والأمن المنصوص عليها في قانون المرور وبجنحة قيادة مركبة لا تحمل لوحة أرقام وقضت بمعاقبته بالسجن سنتين ونصف السنة والغرامة ألف ريال عماني.
وإدانة المتهم الثاني: بجنحة التجمهر بقصد الشغب والإخلال بالنظام العام وبجنحة المقاومة الفعلية بأن أخذ المركبة المحتجزة من قبل دورية الشرطة وبجنحة قيادة مركبة دون الحصول على ترخيص تسجيلها من الإدارة المختصة وبجنحة قيادة مركبة وهي غير مستوفية لشروط المتانة والأمن المنصوص عليهما في قانون المرور وبجنحة قيادة مركبة لا تحمل لوحة أرقام، وقضت بمعاقبته بالسجن سنة وسبعة أشهر والغرامة ثمانمائة وعشرين ريالاً عمانياً.
وإدانة المتهم الثالث: بجنحة التجمهر بقصد الشغب والإخلال بالنظام العام وبجنحة التخريب قصداً وقضت بمعاقبته بالسجن أربع سنوات والغرامة سبعمائة ريال عماني وببراءته من تهمة قيادة مركبة بتهور ورعونة وبطريقة تعرض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر لعدم كفاية الدليل.
وإدانة المتهم الرابع: بجنحة التجمهر بقصد الشغب والإخلال بالنظام العام وبجنحة المقاومة الفعلية بأن أخذ المركبة المحتجزة من قبل دورية الشرطة وبجنحة قيادة مركبة دون الحصول على ترخيص تسجيلها من الإدارة المختصة وبجنحة قيادة مركبة وهي غير مستوفية لشروط المتانة والأمن المنصوص عليهما في قانون المرور وبجنحة قيادة مركبة لا تحمل لوحة أرقام وبجنحة قيادة مركبة بتهور ورعونة وبطريقة تعرض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر وقضت بمعاقبته بالسجن سنتين وسبعة أشهر والغرامة ألفاً ومائة وعشرين ريالاً عمانياً.
وإدانة المتهم الخامس: بجنحة التجمهر بقصد الشغب والإخلال بالنظام العام وبجنحة المقاومة الفعلية بأن أخذ المركبة المحتجزة من قبل دورية الشرطة وبجنحة التخريب قصداً وجنحة تواجده في مكان عام (أمام مركز الشرطة) مرتدياً لثاماً حال ارتكابه تهمة التجمهر وقضت بمعاقبته بالسجن خمس سنوات والغرامة تسعمائة وعشرين ريالاً عمانياً.
وإدانة المتهم السادس: بجنحة التجمهر بقصد الشغب والإخلال بالنظام العام وجنحة مخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لاستخدامه (آلة تصوير) لتصوير واقعة التجمهر ونشر وتوزيع المقطع للآخرين وقضت بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات والغرامة ألفاً وثلاثمائة ريال عماني.
وإدانة المتهم السابع: بجنحة التجمهر بقصد الشغب والإخلال بالنظام العام وبجنحة التخريب قصداً، وقضت بمعاقبته بالسجن أربع سنوات والغرامة سبعمائة ريال عماني.
وإدانة المتهم التاسع: بجنحة التجمهر بقصد الشغب والإخلال بالنظام العام وبجنحة قيادة مركبة دون الحصول على ترخيص تسجيلها من الإدارة المختصة وبجنحة قيادة مركبة وهي غير مستوفية لشروط المتانة والأمن المنصوص عليهما في قانون المرور وبجنحة قيادة مركبة لاتحمل لوحة أرقام وبجنحة قيادة مركبة بتهور ورعونة وبطريقة تعرض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر وقضت بمعاقبته بالسجن سنتين ونصف السنة والغرامة ألف ومائة ريال عماني.
وإدانة المتهم الحادي عشر: بجنحة التجمهر بقصد الشغب والإخلال بالنظام العام وقضت بمعاقبته بالسجن سنة والغرامة ثلاثمائة ريال عماني عنها وببراءته من تهمة التخريب قصداً لعدم كفاية الدليل.
وإدانة المتهم الثاني عشر: بجنحة قيادة مركبة بتهور ورعونة وبطريقة تعرض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر وقضت بمعاقبته بالسجن سنة والغرامة ثلاثمائة ريال عماني عنها وببراءته من تهمة التجمهر بقصد الشغب والإخلال بالنظام العام لعدم كفاية الدليل.
ثانياً: إدانة المتهمين: الثامن والعاشر والثالث عشر والرابع عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والعشرين والحادي والعشرين والخامس والعشرين بجنحة التجمهر بقصد الشغب والإخلال بالنظام العام وقضت بمعاقبتهم بالسجن سنة والغرامة ثلاثمائة ريال عماني.
ثالثاً : براءة المتهمين: الخامس عشر والتاسع عشر والثاني والعشرين والثالث والعشرين من التهمة المنسوبة إليهم لعدم كفاية الدليل على الاتهام.
رابعاً : إلزام المحكوم عليهم بجنحة التخريب بسداد مطالبة المدعية بالحق المدني (شرطة عمان السلطانية) حسب الفواتير المقدمة منهم في ملف الدعوى.
خامساً : يفرج عن المحكوم عليهم المدانين في هذه القضية بكفالة شخصية وكفالة مالية قدرها أربعمائة ريال عماني لكل منهم حال الاستئناف.