مسقط – الرؤية
تتواصل جهود إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة في متابعة المخالفين لقانون حماية المستهلك ولائحته التنظيمية عبر مراحل التقاضي المختلفة، حيث أصدرت المحاكم المختصة مؤخرًا ثلاثة أحكام قضائية في القضايا التي تمّ تحويلها للادعاء العام .تمثل الحكم الأول في إدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضى بتغريمه ثلاثين ريالا للحق العام، حيث تتلخص وقائع الدعوى أنّ المتهم خالف قواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك، حيث اتضح بأنّ المحل قد خالف المادة رقم (3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) والتي تنص على أنّه ( يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك) وذلك بأنه أقدم على عرض سلع منتهية الصلاحيّة والمؤيد باعترافه الصريح في التحقيقات وعليه حكمت المحكمة بإدانته بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك، وقضت بتغريمه ومصادرة السلع المضبوطة .بينما جاء النطق بالحكم الثاني بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وقضى بتغريمه مائة ريال عن التهمة الأولى وخمسين ريالا عن التهمة الثانية ومصادرة السلع المضبوطة، حيث تتلخص تفاصيل القضية في أنّ المتهم أقدم على عرض سلع منتهيّة وتسويق سلع من شأنها التأثير على سلامة الأشخاص وهي عبارة عن ( بودرة حناء أسود) يحظر بيعها وتسويقها لاحتوائها على مادة (p-p-d) الصبغية التي تسبب الحساسية وعلى أثر ذلك تمت إحالته للمحكمة التي أصدرت الحكم بتغريمه ومصادرة المضبوطات. فيما جاء النطق بالحكم الثالث بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضى بتغريمه عشرين ريالا للحق العام، ذلك أنّه أقدم على بيع تبغ ممضوغ غير مدخن وتم ضبطه من قبل أحد مأموري الضبط القضائي وهو يقوم بالبيع بصفته بائعا متجولا حيث إنّه وبعد التكييف القانوني للواقعة فإنّها تشكل الجنحة المؤثمة بنص المادة (21 من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة الاولى من القرار الوزاري رقم (28/2010م) المتعلق بحظر استيراد وبيع التبغ الممضوغ غير المدخن، وتمّت إحالة الدعوى للمحكمة وأصدر الحكم بالإدانة بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بتغريمه مبلغاً مالياً.