مسقط - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بجعلان بني بوعلى بدائرتها الجزائية مؤخرًا ثلاثة أحكام ضد متهمين تمّ ضبطهم من قبل إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية حيث قضت الأحكام بإدانة ثلاثة متهمين لمخالفتهم نص المادة (17و10) من قانون حماية المستهلك رقم 81/2002م حيث قضت المحكمة بمعاقبة كل منهم بغرامة مالية وقدرها 300 ريال عماني موقوفة النفاذ وإعادة مبالغ الشراء للمجني عليهم والتي تقدر 830 ريالا عماني.
كما أصدرت المحكمة ذاتها حكما قضائيا ضد متهم من الجنسية الهندية لمخالفة نص المادة (2/أ) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك المؤثمة بنص المادة (21) من قانون حماية المستهلك؛ وذلك لقيامه ببيع مواد منتهية الصلاحية وقد تمّ تغريمه 500 ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة.
فيما أصدرت المحكمة الابتدائية بجعلان بني بو حسن حكما قضائيا ضد متهم من الجنسية الهندية بجنحة مخالفة نص المادة (2/أ) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، وذلك لعرضه سلعا منتهية الصلاحية مما يعد مخالفا لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك، وعليه حكمت المحكمة بإدانته بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بتغريمه مبلغًا وقدرة 500 ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة.