مسقط - الرؤية
أصدر معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة قرارًا وزاريا بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت، نص على أنّه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل بعض الوقت، وذلك وفقاً لشروط وهي ألا تزيد عدد ساعات العمل في اليوم عن (4) أربع ساعات، وألا يقل أجر الساعة عن (3) ريالات عمانية، وأن يقتصر التشغيل على العمال العمانيين، وأن يكون العامل بعض الوقت من الباحثين عن عمل، ويجوز تشغيل من أتمّ السادسة عشرة سنة فيما بين الساعة السادسة صباحاً والسادسة مساءً فقط، وألا تزيد نسبة القوى العاملة بعض الوقت على (10%) عشرة في المائة من نسبة التعمين المقررة، ويقتصر تشغيل العمال بعض الوقت على منشآت القطاع الخاص التي تمارس الأنشطة الآتية: بيع المواد الغذائية، وتعبئة الوقود، والفنادق والمطاعم والمقاهي وبيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والمخازن ووكالات السيارات.
والأعمال الزراعية والصرافة ورعاية الأطفال والمسنين ومكاتب السفر والسياحة والإرشاد السياحي وقيادة المركبات والخدمات التعليمية الخدمات الطبية.
وأشار القرار إلى أنّ عدم الإخلال بأحكام المادة (23) من قانون العمل المشار إليه يجب أن يتضمن عقد العمل لبعض الوقت الآتي: تحديد عدد ساعات العمل وتوقيتها ، تحديد أيام العمل وأجر الساعة وطريقة أداء ذلك الأجر.
ويلتزم صاحب العمل بموافاة الدائرة بأسماء العمال الذين يعملون بعض الوقت مع تحديد طبيعة ونوع العمل. ويؤدى أجر العامل بعض الوقت كل أسبوع، ويجوز أن يؤدي كل أسبوعين أو كل شهر بشرط موافقة العامل بعض الوقت كتابة على ذلك. ويجوز لصاحب العمل أو العامل بعض الوقت إنهاء العقد بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل موعد الإنهاء بثلاثة أيام عمل.