إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حكم جزائي بإدانة مديري إحدى الوكالات بـ"الظاهرة" لبيعهما سيارة معيبة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حكم جزائي بإدانة مديري إحدى الوكالات بـ"الظاهرة" لبيعهما سيارة معيبة


    مسقط – الرؤية
    أصدرت المحكمة الابتدائية مؤخراً حكماً جزائياً ضد مديري إحدى الوكالات الموردة للسيّارات الجديدة بمحافظة الظاهرة، وذلك لبيعهما سيّارة معيبة وقضت في حكمها (بإدانة المتهمين بالتهمة المسندة إليهما ومعاقبتهما بالغرامة، لمخالفتهما للجنحة المؤثمة لنص المادة 21 من قانون حماية المستهلك وفسخ العقد بين الطرفين وإعادة الأطراف للحالة التي كان عليها قبل التعاقد واعتبار فترة استغلال المركبة بيد المدعي فترة إيجاريّة بواقع عشرين ريالاً للشهر مع تعويض المدعي (المستهلك) مبلغ (2000) الفي ريال لما أصابه من ضرر) علماً بأنّ قيمة السيارة المسترجعة عشرون ألف ريال. وتتلخص وقائع الدعوى في تقدم أحد المستهلكين بشكوى إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة مفادها أنّه بتاريخ سابق قام بشراء سيّارة جديدة موديل 2012م من إحدى الوكالات المتخصصة لبيع السيّارات الجديدة بالمحافظة وكان من ضمن الخدمات المقدمة له خدمة الصيانة المجانية إلى (60000) ألف كم وكان يقوم بالصيانة المستمرة لدى هذه الوكالة، وشاءت الأقدار أن قام بالصدفة بغسيل سيارته في ورشة أخرى غير تابعة لهذه الوكالة، فتفاجأ هو والعاملون بهذه المغسلة أثناء رفع المركبة بوجود صدأ على أجزاء ومكونات مهمة بالسيّارة والتي بدت كأنّها قديمة وقام المستهلك بعقد مقارنة بين سيارته وسيّارات من نفس النوعية والموديل فلاحظ اختلافا ملحوظا في شكل القطع المصنعة بين سيارته والسيارات التي أجرى عليها المقارنة فأبلغ المختصين بالوكالة بهذا الأمر، وبعد المعاينة أصروا على رفض استبدال السيارة أو إرجاع المبالغ المدفوعة من قبل المستهلك، فما كان منه إلا أن تقدم إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة بشكوى ضد الوكالة، وقد تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأحيلت المركبة إلى الجهات الفنية في إدارة المرور بقيادة شرطة محافظة الظاهرة والتي أفادت بتقرير فني يؤكد وجود صدأ في أجزاء مهمة بالسيارة، فتمّ الاجتماع بالطرفين رغبة من إدارة حماية المستهلك في إيجاد حل مرضٍ للطرفين، إلا أنّ الوكالة رفضت فكرة الاستبدال أو إرجاع المبالغ فتمسك المشتكي بطلباته، مؤكداً أنّ السيارة غير آمنة وتعرضه وأسرته للمجازفة والخطر. وعليه تمّ استكمال إجراءات الشكوى وتكييف موضوعها على أنّه مخالف لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 ولائحته التنفيذية وذلك في المواد 3 و8و9و10 من القانون بدلالة المادة 21 من ذات القانون والمادة 2 فقرة (ب) من اللائحة التنفيذية.
    وهذه المواد تعطي المستهلك الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها والحق كذلك فيما يتعلّق بالأمان في صحته وسلامته وحصوله على المتطلبات الأساسيّة كضمان الجودة وغيرها من المتطلبات الأخرى المتعلقة بالسلعة التي يشتريها والامتناع عن خداعه أو محاولة خداعه بأية وسيلة في حقيقة أو طبيعة أنواع أو مصدر السلعة التي يشتريها، وأن تكون هناك مصداقية وأمانة واضحة عند التعامل معه، فتم بعد ذلك إحالة موضوع الشكوى للإدعاء العام للتحقيق، ثمّ إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها آنف الذكر.
يعمل...
X