الرؤية – خاص
تعالج مسودة مشروع (قانون التعليم المدرسي) كافة قضايا التعليم، حيث يتطرق الباب الثامن من مشروع القانون إلى محتويات المناهج حيث تنص المادة (101 ) على أن إعادة وتطوير المناهج الدراسية اختصاص حصرى للوزارة، ويجوز للوزارة استخدام مناهج أو سلاسل دولية وبما يتوافق مع أهداف التعليم في السلطنة. وتشير المادة (102) إلى أنه يجب الالتزام بالكتب والمحتويات الدراسية والوسائل التعليمية التي تصدرها أو تجيزها الوزارة. أمّا المادة ( 103) فتشير إلى أن وثائق المناهج الدراسية تبنى بحيث تراعى الأهداف العامة للتعليم في السلطنة وتحدد اللائحة آليات ومعايير تأليفها وتطويرها. وتنص المادة (104) على أنه تجوز مشاركة أولياء الأمور من ذوى الخبرة والاختصاص في اللجان التي تكلف بمراجعة وتطوير وثائق المناهج الدراسية.
وحول التنمية المهنية والتدريب توضح المادة (83 ) أنّ التنمية المهنية واجب على جميع أعضاء الهيئة التعليمية المعينين بغير طريق التعاقد بجميع درجاتهم ومستوياتهم الإدارية والفنية والكتابية والمهنية والحرفية. وتشير المادة (84 ) إلى أنّ الوزارة تعمل على دعم التنمية المهنيّة للهيئة التعليميّة ويكون عليهم المشاركة الإيجابية في فعالياتها وبرامجها والحرص الكامل على تحصيل مقرراتها وتقوم الوزارة بتنفيذ برامج للتنمية المهنية وفقا لمتطلبات العمل وفي حدود الإمكانيات المتاحة. وتؤكد المادة (85) أنّ البعثات والمنح والإجازات الدراسية لشاغلي وظائف الهيئة التعليمية تكون في إطار الإنماء المهني للوظيفة وطبقا لاحتياجات الوزارة في التخصصات المختلفة.
وتنص المادة (86) على أن تقوم الوزارة بتأهيل وتدريب أعضاء الهيئة التعليمية وشاغلي الوظائف المساندة عن طريق جهة تابعة لها أو الاستعانة بجهات أخرى يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير. وتنص المادة (87 ) على أن تضع الوزارة الضوابط التي تكفل تشجيع ومكافأة المبادرة الذاتية في الالتحاق بالبرامج والدورات التدريبة وتحسينها في الترقيات وفق الضوابط التي تحددها اللائحة. فيما تؤكد المادة (89 ) أنه على الوزارة اتخاذ كافة التدابير لجعل التدريب الإلكترونى محورًا رئيسيًا في عمليات التنمية المهنية لعضو الهيئة التعليمية. وتتطرق مسودة مشروع القانون إلى الشؤون الوظيفية للهيئة التعليمية، ومنها الترقيات
حيث تنص المادة 147 على أن تنشأ بالوزارة لجنة ترقيات أعضاء الهيئة التعليمية تشكل من الوزير بعدد فردي لا يقل عن ثلاثة أعضاء على ألا تقل وظيفة رئيس اللجنة عن مدير عام أو من في حكمه، ويجوز تشكيل لجنة أخرى أو أكثر في المديريات التي تقتضي ظروف العمل بها ذلك، ويحد القرار الصادر بتشكيل اللجنة أمين سرها من بين المختصين بشؤون الموظفين ولا يكون له حق التصويت، ويصدر الوزير قرارًا باختصاصات لجنة ترقيات الهيئة التعليميّة وإجراءات عملها. وتنص المادة 148 على أن تكون الترقية لوظائف الهيئة التعليمية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة. وتشير المادة 149 إلى أنّه تخفض المدة البينية اللازمة للترقية لعضو الهيئة التعليمية بمقدار سنة للحاصل على مؤهل الماجستير وسنتين على مؤهل الدكتوراة أثناء الخدمة بشرط أن يكون المؤهل الحاصل عليه في مجال التخصص ومن إحدى الجامعات الموصي بالدراسة فيها من الجهة المختصة.
المادة 150 على أنّه لا يجوز لعضو الهيئة التعليمية التقدم للترقية في الحالات الآتية وتنص: إذا كان آخر تقرير كفاية مقدم عنه بمرتبة ضعيف، خلال مدة السجن المحكوم بها عليه، خلال مدة الوقف عن العمل أو الإحالة إلى المساءلة الإدارية أو المحاكمة الجزائية على أن يحجز له الحق في التقدم للترقية. فإذا لم يقض بإدانته أو عوقب بالإنذار أو الخصم من الراتب مدة لا تزيد عن خمسة أيام وجب منحه حق التنافس على الترقية.
وتنص المادة (154) على أنّه يصدر بقرار من الوزير مواعيد بدء وانتهاء العمل اليومي في ضوء عدد ساعات العمل الرسمية التي يحددها مجلس الوزراء، فيما تنص المادة (155) على أن تكون الإجازة الاعتيادية لأعضاء الهيئة التعليمية خلال الإجازة الدراسية، وتحدد بدايتها ونهايتها وقواعد وشروط منحها بقرار من الوزير. أمّا المادة (156) فتنص على أنّه للوزير تحديد ساعات العمل الرسمية التي تتناسب مع الأعمال ذات الطبيعة الخاصة في الوزارة. أمّا المادة (157) فتنص على أنّه لا يجوز لعضو الهيئة التعليمية أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة بمقتضى هذا القانون وطبقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة. ويوقف راتب عضو الهيئة التعليمية المنقطع عن العمل دون إبداء الأسباب بعد مرور سبعة أيام من انقطاعه. وتشير المادة (158) إلى أنّه مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة إذا انقطع عضو الهيئة التعليمية عن عمله لغير إجازة يستحقها حرم من راتبه عن مدة غيابه مع عدم الإخلال بالمساءلة الإدارية. أمّا المادة (159) فتنص على أنّه لعضو الهيئة التعليمية الحق في إجازة براتب كامل عن أيام العطلة الأسبوعية وكذلك عن عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديد مواعيدها قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية.
وتنص المادة (160) على أنه يصرف لعضو الهيئة التعليمية الذي تنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب أثناء العام الدراسي بدل نقدي عن رصيد إجازته الاعتيادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته. ويصرف البدل النقدي على أساس الراتب الذي يتقاضاه عضو الهيئة التعليمية عند تركه الخدمة.
وتشير المادة (167) إلى أنّ عضو الهيئة التعليمية التي يتوفى عنها زوجها تستحق إجازة خاصة للعدة المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية براتب كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة. فيما تشير المادة ( 168) إلى أنه تمنح عضو الهيئة التعليمية إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة، وذلك لمدة خمسين يومًا براتب كامل وبما لايزيد على خمس مرات طوال مدة الخدمة فى الحكومة. وتنص المادة ( 169) على أنه تستحق عضوة الهيئة التعليمية الخاضعة لأحكام هذا القانون والمعينة بغير طريق التقاعد إجازة خاصة بدون راتب لرعاية طفلها لعام دراسي/ فصل دراسي على أن تتقدم بطلب الحصول عليها خلال سنة من تاريخ الولادة.
وتشير المادة (170) إلى أن عضو الهيئة التعليمية تستحق أن تمنح فترة زمنية محددة لا تتجاوز ساعة واحدة يوميًا كفترة رضاعة بشرط ألا يزيد عمر المولود عن عام واحد. وتوضح المادة (171) أنّ عضو الهيئة التعليمية المعين بغير طريق التعاقد يستحق إجازة خاصة بدون راتب لمرافقة زوجه إذا أوفد في بعثة أو منحة أو إجازة دراسيّة أو دورة تدريبية أو انتدب أو أعير أو نقل خارج السلطنة على ألا تتجاوز مدة الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج وألا تقل مدتها عن فصل دراسي. ولا يجوز منح هذه الإجازة لمدة أو مدد أخرى إلا بعد انقضاء مدة في العمل مساوية إلى آخر إجازة حصل عليها وفق هذه المادة إلا إذا كانت متصلة ولم يتسلم العمل. وتنص المادة (172) على أنه يمنح عضو الهيئة التعليمية الذي يختار للمشاركة في الأنشطة الثقافية أو الرياضية داخل أو خارج السلطنة أو في الاحتفالات الرسميّة إجازة خاصة براتب كامل طبقًا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة. أمّا المادة (173) فتقول: يجوز منح عضو الهيئة التعليميّة المعين بغير طريق التعاقد إجازة خاصة براتب كامل لمدة ثلاثين يومًا في العام الدراسي لمرافقة مريض داخل وخارج السلطنة إذا قررت الجهة الطبيّة المختصة ضرورة ذلك، وإذا جاوز العلاج المدة المذكورة كان للوزير منحه إجازة بما لا يجاوز عشرة أيام أخرى، وإذا زادت المدة على ذلك حسبت المدة الزائدة إجازة بدون راتب. وتبيّن اللائحة شروط وضوابط وإجراءات منح الإجازة داخل وخارج السلطنة. وتنص المادة (174) على أنّه يجوز منح عضو الهيئة التعليميّة المعين بغير طريق التعاقد لأسباب يقدرها الوزير إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد عن سنة دراسية وبحد أقصى أربع سنوات طوال مدة الخدمة على ألا تقل مدتها في المرة الواحدة عن فصل دراسي. وللوزير الاستثناء من الحد الأدنى وفقا لكل حالة على حدة. وتقول المادة (175) أنه إذا اقتضيت مصلحة العمل ندب عضو الهيئة التعليمية إلى وظيفة أخرى لمدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر فإنه يحتفظ بحقه في التمتع بالإجازة المقررة لوظيفته الأصلية براتب كامل فإذا زاد الندب على ذلك يسقط حقه في التمتع بها ويستحق الإجازة الاعتيادية المقررة وفقًا لدرجته المالية.
المادة (176) إذا اقتضت مصلحة العمل ندب موظف إلى إحدى وظائف الهيئة التعليمية فإنّه يستحق إجازة الوظيفة المنتدب إليها براتب كامل بشرط ألا تقل مدة ندبه عن ثلاثة أشهر، وأن تتصل ببدء إجازة نهاية العام الدراسي. وتنص المادة (177) على أنّه يجوز بقرار من الوزير منح الموظف المعين بغير طريق التعاقد الذي يرغب في الدراسة على نفقته الخاصة إجازة دراسية براتب كامل للحصول على المؤهلات العلمية التالية أو مايعادلها: درجة الماجستير أو الدكتوراه، درجة البكالوريوس، دبلوم لمدة لاتقل عن سنة بعد البكالوريوس ودبلوم لمدة لا تقل عن سنة بعد اتمام الشهادة العامة وتحدد اللائحة شروط منح هذه الإجازة. وتشير المادة (178) إلى أن عضو الهيئة التعليمية المعين بغير طريق التقاعد يستحق إجازة براتب كامل لأداء الامتحان بما لا يجاوز المدة اللازمة لذلك. وتحدد اللائحة شروط منح هذه الإجازة
وتتناول المسودة في الباب العاشر - الفصل السابع الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت حيث تنص المادة (180) على أنه يستحق من يرقى من أعضاء الهيئة التعليمية بداية الراتب المقرر لدرجة الوظيفة المرقى إليها أو الراتب الذي وصل إليه مضاف إليه علاوة من علاوات الدرجة الجديدة أيهما أكبر. ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها. وتنص المادة (181) على أن يمنح عضو الهيئة التعليمية بدلات سكن وكهرباء وماء وانتقال وهاتف، كما يمنح بدل سفر للتدريب والمهام الرسمية داخل أو خارج السلطنة وذلك بالفئات والشروط التي تحددها اللائحة.
وتجوز المادة (182) للسلطة المختصة منح عضو الهيئة التعليمية علاوة تشجيعية بحسب ما توضحه اللائحة، وتشير المادة (184) إلى أنه يمنح عضو الهيئة التعليمية مكافأة مالية مقابل ما يقوم به من حصص إضافية، وفقا للضوابط التي يصدر بشأنها قرار من الوزير.
وتنص المادة (185) على أنه يمنح شاغلو وظائف الهيئة التعليمية بدلا بمسمى " بدل طبيعة عمل" وذلك بالفئات ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة، كما تجوز المادة (186) لأعضاء الهيئة التعليمية المعينين في المدارس البعيدة الجمع بين بدل السكن وتوفير السكن وبين بدل النقل وتوفير النقل وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.