مسقط - الرؤية
أصدر معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان قرارًا وزاريًا يمنح بموجبه سعادة المهندس وكيل الوزارة ومدير عام المديرية العامة لتخطيط المدن والمساحة ومديري عموم المديريات العامة للإسكان بالمحافظات تفويضات جديدة فيما يتعلق بالضوابط والأسس التخطيطية المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (53/2013) من شأنها تبسيط الإجراءات وتقليل المركزية في اتخاذ القرارات.
ونص القرار الوزاري الذي جاء تحت الرقم (114/2013) في مادته الأولى على تفويض سعادة المهندس وكيل الوزارة باعتماد المخططات التفصيلية وامتداد الأراضي وتغيير استعمالات الأراضي ومشاريع الدمج والتقسيم وتعديل شكل القطعة والتأثير ورفع التأثير. كما نصّ القرار في نفس المادة على منح مدير عام المديرية العامة لتخطيط المدن والمساحة ومديري عموم المديريات العامة للإسكان بالمحافظات كل في نطاق اختصاصه المكاني باعتماد ما يلي:
أولا:المخططات التفصيلية للأراضي السكنية في حدود خمسين قطعة وبما لا يقل عن خمسة عشر قطعة على أن تكون مساحة كل قطعة في حدود ( 600م2) ستمائة متر مربع في الأراضي المفتوحة، ويُستثنى من ذلك الأراضي ذات الطبيعة الطبوغرافية الخاصة شريطة أن يكون المخطط التفصيلي امتداد لمخطط تفصيلي قائم على مخطط معتمد ومع الالتزام بالضوابط المنصوص عليها في
المادة (2) من القرار الوزاري رقم (53/2013) المشار إليه.
ثانيا: دمج وتقسيم الأراضي – باستثناء الأراضي الزراعية - التي بها سند ملكية في حدود خمسين قطعة شريطة الالتزام بالضوابط التخطيطية وبما لا يتعارض والمخططات الهيكلية والتفصيلية للأراضي المجاورة مع الالتزام بالضوابط المنصوص عليها في المادتين
(4 و 5) من القرار الوزاري رقم (53/2013) المشار إليه أعلاه.
ثالثا:تثبيت قطع الأراضي التي بها سند ملكيّة لملاكها في الأراضي المعاد تخطيطها أو المخططة حديثاً وذلك بنفس المساحة الواردة بسند الملكية .
رابعا: طلبات امتداد الأراضي - باستثناء الأراضي الزراعية –
وفق الأسس الآتية:
أ- ألا تتجاوز المساحة الكلية مع الامتداد والزيادة المساحية (700م2) للأراضي التي تزيد مساحتها عن (500م2) .
ب- ألا تتجاوز المساحة الكلية مع الامتداد والزيادة المساحية (800م2) للاراضي التي تزيد مساحتها عن (600م2) .
ج- ألا تتجاوز المساحة الكلية مع الامتداد والزيادة المساحية (1000م2) للأراضي التي تزيد مساحتها عن (800م2).
خامسا: تعديل شكل قطع الأراضي لجعلها منتظمة أو زحزحتها لتفادي تأثير جزء منها شريطة عدم زيادة المساحة.
وطالب القرار الوزاري في مادته الثانية بأن يرفع مدير عام تخطيط المدن والمساحة ومديرو العموم في المحافظات كشوفات شهرية مفصلة إلى الوزير والوكيل بالمعاملات التي تمّ اعتمادها استنادًا على هذا القرار.
تجدر الإشارة إلى أنّ القرار الوزاري رقم (53/2013) المتعلق باللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي كان قد اشتمل على تسع مواد نظمت الإجراءات التخطيطية في مجالات تخطيط الأراضي والمخططات التفصيلية وتقسيم واستحداث وتعديل شكل الأراضي وطلبات التمديد وما إلى ذلك من ضوابط تخطيطية.