مسقط - العُمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- أمس، ستة مراسيم سلطانية سامية... فيما يلي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم (52/2013) بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع بناء وحدات سكنية بولاية لوى
نحن قابوس بن سعيد - سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/78؛ وبناءً على ماتقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بماهو آت:
المادة الأولى: يُعتبر مشروع بناء وحدات سكنية بولاية لوى -والمُحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين- من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية: للجهات المُختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، وما عليها من منشآت؛ طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المُشار إليه.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 17من ذي الحجة سنة 1434هـ، الموافق: 22من أكتوبر لسنة 2013م.
مرسوم سلطاني رقم (53/2013) بخضوع العاملين في اللجنة الأولمبية العُمانية واتحادات اللعبات الرياضية لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العُمانيين
نحن قابوس بن سعيد - سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون معاشات ومكافات ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العُمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/86، وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72/91، وعلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2007، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بماهو آتٍ:
المادة الأولى: تسري على شاغلي الوظائف الدائمة من العُمانيين العاملين في اللجنة الأولمبية العُمانية واتحادات اللعبات الرياضية، أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العُمانيين. وتلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتحويل حصيلة الاشتراكات عن مدة خدمتهم السابقة إلى صندوق معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العُمانيين، ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من بلغ سن الستين، ولا يزال على رأس عمله في تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم.
المادة الثانية: تقوم وزارة المالية بسداد التكلفة المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا المرسوم إلى صندوق معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العُمانيين.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 17من ذي الحجة سنة 1434هـ، الموافق: 22من أكتوبر لسنة 2013م.
مرسوم سلطاني رقم (54/2013) بتعديل بعض أحكام قانون الأوقاف
نحن قابوس بن سعيد - سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى المرسوم السلطاني رقم 6/99 بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى قانون الأوقاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65/2000؛ وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: تجرى التعديلات المرفقة على قانون الأوقاف المُشار إليه.
المادة الثانية: يُلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو ما يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 17من ذي الحجة سنة 1434هـ، الموافق: 22من أكتوبر لسنة 2013م.
مرسوم سلطاني رقم (55/2013) بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 81/98 بتأسيس شركة مساهمة عُمانية مقفلة باسم "شركة صناديق الاستثمار الوطنية" والمُلحق المرفق به
نحن قابوس بن سعيد - سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون الشركات التجارية رقم 4 لسنة 1974، وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 102/94، وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80/98، وعلى المرسوم السلطاني رقم 81/98 بتأسيس شركة مساهمة عُمانية مقفلة باسم "شركة صناديق الاستثمار الوطنية"، وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/2009؛ وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: يُعدل اسم شركة صناديق الاستثمار الوطنية (ش.م.ع.م) أينما ورد في المرسوم السلطاني رقم 81/98 المُشار إليه، والملحق المرفق به، أو في غيره من المراسيم السلطانية أو القوانين إلى "الشركة العُمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية (ش.م.ع.م)".
المادة الثانية: تُجرى التعديلات المرفقة على الملحق المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 81/98 المُشار إليه.
المادة الثالثة: يُعدل عقد تأسيس شركة صناديق الاستثمار الوطنية ونظامها الأساسي وفقاً لأحكام هذا المرسوم والتعديلات المرفقة.
المادة الرابعة: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
  صدر في 17من ذي الحجة سنة 1434هـ، الموافق: 22من أكتوبر لسنة 2013م.
مرسوم سلطاني رقم (56/2013) بالتصديق على النظام الاساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ
نحن قابوس بن سعيد - سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ121 التحضيرية للدورة الـ32 للمجلس الاعلى بتاريخ 23/11/2011م واجتماعه التكميلي بتاريخ 18/12/2011م بالموافقة على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ؛ وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: التصديق على النظام الأساسي المُشار إليه وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على النظام الأساسي للمركز وفقا لأحكامه.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 17من ذي الحجة سنة 1434هـ، الموافق: 22من أكتوبر لسنة 2013م.
مرسوم سلطاني رقم (57/2013) بتعيين سفير غير مُقيم
نحن قابوس بن سعيد - سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/2008؛ وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: يُعيَّن السفير الشيخ سلطان بن سيف بن هلال المحروقي سفيرنا لدى جمهورية فيتنام، سفيرًا لنا فوق العادة ومفوضًا غير مُقيم لدى جمهورية اتحاد ميانمار.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 17من ذي الحجة سنة 1434هـ، الموافق: 22من أكتوبر لسنة 2013م.