مسقط - الرؤية
أصدر معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، أمس، قراراً وزارياً بشأن تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.
واشترطت المادة الأولى أن يكون الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعُمانيين العاملين في القطاع الخاص 3% من الأجر الأساسي دون الإخلال بأي ميزة أفضل تكون مقررة للعامل.. ويشترط استحقاق العامل للعلاوة الدورية بألا تقل مدة خدمته عن 6 أشهر لدى صاحب العمل، إضافة إلى ألا يكون قد حصل على تقدير (ضعيف) في تقرير الأداء السنوي.
ويلزم القرار صاحب العمل برفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية وفقاً للمادة الأولى من هذا القرار.. كما لفت إلى إلغاء القرار الوزاري رقم 32/2012 المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.