الرؤية- نجلاء عبدالعال
صدرت أمس تفاصيل المرسوم السامي الخاص بالشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية (صناديق الاستثمار الوطنية سابقا)، وتنشر الرؤية تفاصيل هذا المرسوم.
ومن أبرز التعديلات بجانب تغيير طفيف في حصص رأس مال الشركة، أن تمّ السماح لمؤسسي الشركة بإنشاء صناديق للاستثمار، ورفع حد استثمار الشركة في الوحدات التي تصدرها هذه الصناديق إلى مائة مليون ريال عماني. كما يسمح المرسوم للمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والمحلية بالاستثمار في الصناديق التي تنشئها الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية، وتمّ استثناء استثمارات غير العمانيين في هذه الصناديق من أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وذلك لتحفيز الاستثمار فيها. وأتاح المرسوم لمجلس إدارة الشركة أن يقرر تداول الوحدات الاستثمارية التي تصدرها الصناديق التي تنشئها في سوق مسقط للأوراق المالية، وفقًا للقواعد التي يحددها بالتنسيق مع الهيئة العامة لسوق المال.
من جهته، ثمّن سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال المرسوم السامي، متوقعًا أن يحدث انتعاشة في سوق الأوراق المالية. وقال السالمي لـ"الرؤية" إنّ المرسوم أعطى مزيدًا من الصلاحيات للشركة، وهو ما يوسع من مجالاتها الاستثمارية؛ حيث أعطى مجلس إدارتها الصلاحية للاستثمار بشكل أكثر تنوعًا. وأعرب السالمي عن أمله في أن يكون نشاط صناديق الاستثمار التي ستنشئها الشركة ذا مردود أكبر على سوق مسقط للأوراق المالية وزيادة عمقه ونشاطه.
نص المرسوم
مرسوم سلطاني رقم 55/2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 81/98، بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم "شركة صناديق الاستثمار الوطنية" والملحق المرفق به.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون الشركات التجارية رقم 4 لسنة 1974، وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 102/94، وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80/98، وعلى المرسوم السلطاني رقم 81/98 بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم "شركة صناديق الاستثمار الوطنية"، وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/2009، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعدل اسم شركة صناديق الاستثمار الوطنية (ش.م.ع.م) أينما ورد في المرسوم السلطاني رقم 81/98 المشار إليه والملحق المرفق به، أو في غيره من المراسيم السلطانية أو القوانين إلى "الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية (شركة مساهمة عمانية مغلقة "ش.م.ع.م)".
المادة الثانية: تجرى التعديلات المرفقة على الملحق المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 81/98 المشار إليه. المادة الثالثة: يعدل عقد تأسيس شركة صناديق الاستثمار الوطنية ونظامها الأساسي وفقًا لأحكام هذا المرسوم والتعديلات المرفقة.
المادة الرابعة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات المرفقة، أو يتعار ض مع أحكامهما.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 17 من ذي الحجة سنة 1434 هـ/ الموافق: 22 من أكتوبرسنة 2013م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
تعديلات الأحكام
وفي الملحق المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 81/98، أولا: تستبدل بنصوص المواد (1 الفقرة الأولى، 2، 3، 6، 8، 9، 10، 12، 14) من الملحق المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 81/98، النصوص الآتية: المادة (1) الفقرة الأولى: يتمثل غرض الشركة في إنشاء وإدارة صناديق الاستثمار، والاستثمار في المشروعات الرئيسية في قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات والتطوير العقاري، وذلك وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا الملحق. المادة (2): يحدد رأس مال الشركة بمبلغ 50.000.000 (خمسين مليون) ريال عماني، مقسم إلى خمسين مليون سهم اسمي، قيمة السهم ريال عماني واحد. ويتم الاكتتاب في رأس مال الشركة من قبل الجهات الآتية: صندوق الاحتياطي العام للدولة بنسبة 25%، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعيّة بنسبة 18.4%، وصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بنسبة 16.5%، وصندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني بنسبة 7.5%، وصندوق تقاعد وزارة الدفاع بنسبة 15.8%، وصندوق تقاعد المكتب السلطاني بنسبة 1.3%، وصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية بنسبة 5%، وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني بنسبة 7.9%، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي بنسبة 1.3%، وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة بنسبة 1.3%، ويكون التصرف في أسهم أي من الجهات المذكورة لجهة مساهمة أخرى أو لغيرها من الأشخاص، وفقا للقواعد التي يحددها النظام الأساسي للشركة. ويجوز للشركة تعديل رأس مالها وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية المشار إليه.
وتنص المادة الثالثة على أنّ مدة الشركة غير محددة.
وفي المادة (6)، يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يحدد النظام الأساسي عدد أعضائه وتشكيله وصلاحياته. وتنص المادة الثامنة على أن تُصدِر صناديق الاستثمار- التي تنشئها الشركة- وحدات استثمارية بقيمة اسمية، يتم استغلال حصيلتها في الاستثمار في مجال الأوراق المالية وغيره من المجالات التي يحددها مجلس إدارة الشركة، مع التقيد- عند الاستثمار- بالضوابط التي يحددها المجلس بالتنسيق مع الهيئة العامة لسوق المال.
وفي المادة التاسعة، تنص المادة على أنّه استثناء من أحكام المرسوم السلطاني رقم 1/80 بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة والمرسوم السلطاني رقم 31/96 بشأن القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد، لمؤسسي الشركة الاستثمار في الصناديق التي تنشئها في حدود مبلغ (100.000.000) مائة مليون ريال عماني وفقا للنسب التي يحددها مجلس الإدارة لكل منهم . ويجوز بقرار من المجلس تعديل هذا المبلغ. ويسمح للمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والمحلية بالاستثمار في الصناديق المشار إليها خلال المدة التي تحدد في الوثيقة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا الملحق. ولا تسري في شأن استثمارات غير العمانيين في الصناديق أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه.
وتنص المادة (10) على أنّه لمجلس إدارة الشركة أن يقرر تداول الوحدات الاستثمارية التي تصدرها الصناديق- التي تنشئها- في سوق مسقط للأوراق المالية، وفقا للقواعد التي يحددها بالتنسيق مع الهيئة العامة لسوق المال.
وتوضح المادة (12) أنّه يعفى الدخل الذي تحققه صناديق الاستثمار- التي تنشئها الشركة- من ضريبة الدخل بالتطبيق لأحكام قانون ضريبة الدخل المشار إليه.
وفي المادة (14)، تقول المادة: يصدر مجلس إدارة الشركة القواعد التفصيلية المنظمة لمباشرة نشاطها، وعلى الأخص ما يأتي: صناديق الاستثمار التي تنشئها الشركة، بما في ذلك قواعد إصدار الوحدات الاستثمارية، وإدارة الصناديق سواء التي تنشئها الشركة أو غيرها، والاستثمار في رؤوس أموال المشروعات الرئيسية في القطاعات المنصوص عليها في المادة (1) من هذا الملحق.
ثانيًا: تستبدل عبارة "إنشاء الشركة لصناديق" بعبارة "إنشاء صندوق" الواردة في صدر المادة (7) من الملحق المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 81/98، وكلمة "المجالات" بعبارة "القطاعات الاقتصادية" الواردة في البند (3) من المادة ذاتها، كما تستبدل عبارة "صندوق تنشئه الشركة" بكلمة "صندوق" الواردة في الفقرة الأولى من كل من المادتين (11 و13) من الملحق ذاته.
ثالثا: تضاف إلى الملحق المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 81/98 مادة جديدة نصها الآتي: المادة (7) مكررًا: تتمتع صناديق الاستثمار التي تنشئها الشركة بشخصية اعتبارية، ويتم قيدها لدى الهيئة العامة لسوق المال وفقا للقواعد التي يصدرها مجلس إدارة الشركة بعد التنسيق مع الهيئة.