مسقط - الرؤية
اختتمت الهيئة العامة لحماية المستهلك البرنامج التدريبي الذي شارك فيه عدد من موظفي ديوان عام الهيئة والإدارات المختلفة، والذي أقيم تحت عنوان :" الأساليب الحديثة في التعامل مع ضغوطات العمل " وقدمه الدكتور سامر الرفاعي وذلك في قاعة التدريب بالمقر الرئيسي للهيئة. وأشار أحمد بن سعيد البوسعيدي مدير دائرة التدريب والتأهيل بالهيئة إلى أن البرنامج هدف إلى إكساب المشاركين القدرة على إدارة ضغوط العمل ، والتعامل معها بدرجة عالية من الإتقان ، وتجويد الخدمة والارتقاء بالأداء المهني للموظفين  . وبين البوسعيدي أن البرنامج تضمن عدداً من المحاور منها مايتعلق بمفهوم ضغط العمل ومصادر الضغوط وعملية الاستجابة لها ، وكيفية اكتشاف تعرض الموظف للضغط والآثار النفسية لهذه الضغوط على العمل والحياة والنجاح ، بالإضافة الى إدارة الأولويات وفق نموذج ستيفن كوفي ، وكذلك نموذج التدفق السلس ( نموذج د . وايت ودسموول ) ودوره في تخفيف الضغوط ، والاستراتيجيات الحديثة للتعامل مع تلك الضغوط . ولفت مدير دائرة التدريب والتأهيل إلى أن البرنامج تضمن استخدام عدد من الوسائل منها المحاضرات والحوارات المفتوحة والمسرح التفاعلي، والتطبيق العملي بالإضافة الى الألعاب التفاعلية والقصص الهادفة والوسائل السمعية والبصرية التي تحقق هدف البرنامج، كما سيتم متابعة أثر التدريب لهذا البرنامج، والهيئة ساعية الى تنفيذ مثل هذه البرامج النوعية لمنتسبيها على مستوى ديوان عام الهيئة والإدارات .
من جهة أخرى، أصدر الادعاء العام بصور مؤخراً خمسة أوامر جزائية تقضي بالإدانة وتغريم المتهمين الذين تمت إحالتهم من قبل إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية وذلك من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها الإدارة، حيث تنوعت هذه المخالفات، فكانت ثلاثة أوامر جزائية ضد متهمين من الجنسية البنجلادشية وذلك لبيعهم سجائر محظورة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس مما يعد مخالفًا للقرار رقم 39/2001م ، فتم ضبطهم من قبل مأموري الضبط لدى الإدارة وإحالتهم إلى الادعاء العام الذي أمر بتغريم كل متهم مبلغا قدره 100 ريال عماني.
كما أصدر أمرا جزائيا بإدانة متهم من الجنسية البنجلادشية وذلك لعدم عرضه أسعار الخدمة داخل المحل وهذا يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك (81/2002م) ، واللائحة التنفيذية، وتمت مخالفته وتغريمه مبلغاً وقدره 100 ريال عماني .
كما أصدر أمراً جزائياً بإدانة متهم من الجنسية الهندية لقيامه بالتلاعب في المعلومات الخاصة بالسلع، وذلك يعد مخالفا لنص المادة (8) والذي ينص على للمستهلك الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها وفي جميع الأحوال يجب أن تبين بشكل ظاهر على السلعة المعلومات الخاصة بالسعر وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية وبلد الصنع والاستعمالات والخواص والمكونات الرئيسية للسلعة ودرجة الفعالية وتعليمات الاستخدام وخدمات ما بعد البيع وذلك بحسب نوع وطبيعة كل سلعة )) وأيضا خالف نص المادة رقم (3) المتعلقة بالالتزام بقواعد المعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في التعامل مع المستهلك، فتمت مخالفته وتغريمه مبلغا وقدره 100 ريال عماني .