الرؤية- خاص
استحدث المرسوم السلطاني رقم (59/2013) بتعديل بعض أحكام قانون غرفة تجارة وصناعة عُمان عددا من البنود الجديدة، من أبرزها انتخاب مجالس إدارات لفروع الغرفة في المحافظات.
وأوضحت المادة (12) أن مجلس إدارة الغرفة الرئيسي يتألف من 15 عضوا، وذلك على النحو الآتي؛ 5 أعضاء من محافظة مسقط، يتم انتخابهم بالاقتراع السري من أعضاء الغرفة المسجلين في المقر الرئيسي لها، وروساء مجالس إدارات فروع الغرفة بالمحافظات الأخرى، وتكون مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجوز لمن انتهت عضويته إعادة الترشح لعضوية المجلس، ويعقد أعضاء المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أول اجتماع لهم في المقر الرئيسي للغرفة، لينتخبوا من بينهم بالاقتراع السري رئيسا للمجلس ونائبين له، وأمينا للسر وأمينا للمال وثلاثة أعضاء ليتكون من هؤلاء الثمانية المكتب التنفيذي للغرفة، على أن يتولى رئاسة هذا الاجتماع أكبر الأعضاء سنا. وأوضحت التعديلات أن المجلس يمارس الاختصاصات والصلاحيات التي تكفل له إدارة جميع شؤون الغرفة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، كما يمارس المكتب التنفيذي الاختصاصات والصلاحيات التي تحددها اللائحة التنفيذية.