الرؤية - خاص
ينص قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (58/2013) على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة العليا للإشراف على الانتخابات والفصل في الطعون، وينص على ألا تقل سن المترشح للانتخابات عند فتح باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية، وألا يقل مستواه العلمي عن دبلوم التعليم العام. وأجاز القانون لرؤساء وأعضاء ومقرري اللجان ومن يستعان بهم في العملية الانتخابية وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية الإدلاء بأصواتهم قبل الموعد المحدد للانتخابات.
كما أعطى الحق لكل ذي مصلحة من المرشحين الطعن في النتائج النهائية للانتخابات بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات، كما إنه يجوز للجنة العليا للانتخابات أن تقرر عدم صحة الانتخابات في أي ولاية إذا ثبت لها وجود إخلال بأيّ من الأحكام أو الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. وينص القانون على إيقاع عقوبة السجن والغرامة بحق كل من يقوم بشراء الأصوات أو نشر أقوال كاذبة بين الناخبين عن أحد المرشحين بقصد التأثير على نتيجة الانتخابات، كما ينص القانون على أنه يعد في إجازة رسمية كل ناخب أدلى بصوته يوم التصويت من موظفي الوحدات الحكومية أو العاملين في القطاع الخاص.