إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

جلالة السلطان يُصدر مرسومًا ساميًا بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحَّد للموظفين العُمانيين المدنيين بالدولة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • جلالة السلطان يُصدر مرسومًا ساميًا بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحَّد للموظفين العُمانيين المدنيين بالدولة


    مسقط - العُمانية
    أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- اليوم، مرسومًا سلطانيًّا ساميًا.. فيما يلي نصه:

    مرسوم سلطاني رقم (78/2013) بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحَّد للموظفين العُمانيين المدنيين بالدولة
    نحن/ قابوس بن سعيد - سلطان عُمان
    بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96)، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آتٍ:
    - المادة الأولى: يعمل بجدول الدرجات والرواتب الموحَّد للموظفين العُمانيين المدنيين بالدولة الوارد في الملحق رقم (1) المرفق.
    - المادة الثانية: مع عدم الإخلال بأحكام المادة 45 من قانون السلطة القضائية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (90/99)، والمادة (55) من قانون محكمة القضاء الإداري، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (91/99)، والمادة (8) من قانون الادعاء العام، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (92/99)، والمادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم (33/2013) بشان الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية، والمادة (21) من القانون المصرفي، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/2000)، ويسري الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم على كافة الموظفين العُمانيين المدنيين بالدولة، وتسري على غير العُمانيين أحكام العقود المُبرمة معهم.
    - المادة الثالثة: يُنقل الموظفون العُمانيون المدنيون بالدولة، والموجودون في الخدمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم، إلى الدرجات المالية المنصوص عليها في جدول الدرجات والرواتب الموحَّد المُشار إليه؛ وفقاً للضوابط والقواعد الواردة في الملحق رقم (2) المرفق.
    - المادة الرابعة: يُصدر رئيس مجلس الخدمة المدنية اشتراطات شغل الدرجات الواردة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، وإلى أن تصدُر هذه الاشتراطات يستمر تطبيق الاشتراطات الواردة في النظم الوظيفية السارية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
    وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل المدة المُتطلبة للترقية للدرجة الأعلى عن ثلاث سنوات.
    - المادة الخامسة: يُوقف العمل بكافة الاستثناءات المنصوص عليها في النظم الوظيفية المطبَّقة على الموظفين الذين يسري عليهم جدول الدرجات والرواتب الموحَّد، المُشار إليه لحين صدور قانون الخدمة المدنية الموحَّد.
    - المادة السادسة: يُلغى كلُّ ما يُخالف هذا المرسوم، والملحقان المرفقان به، أو يتعارض مع أحكامها.
    - المادة السابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من الأول من يناير 2014م.
    صدر في: 20 من صفر سنة 1435هـ، الموافق: 23 من ديسمبر سنة 2013م.
يعمل...
X