إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

مناقشة تفرغ الموظفين لإدارة مؤسساتهم بـ"الخدمة المدنية"

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • مناقشة تفرغ الموظفين لإدارة مؤسساتهم بـ"الخدمة المدنية"


    مسقط - الرؤية
    نفذت وزارة الخدمة المدنية أمس لقاءً بشأن الضوابط الخاصة بالسماح لموظفي الحكومة الراغبين في التفرغ لإنشاء وإدارة مؤسساتهم الخاصة تحت رعاية سعادة الدكتور حماد بن حمد الغافري مستشار وزارة الخدمة المدنية وحضور سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل الوزارة لشؤون التطوير الإداري وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي وكيل الوزارة لشؤون الخدمة المدنية بقاعة الندوات بالوزارة استهدف اللقاء مديري شؤون الموظفين ومديري الموارد البشرية ومديري الدوائر القانونية في كافة الوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية رقم (120/2004) ولائحته التنفيذية رقم (9/2010).
    وقدمت أحلام بنت حمدان الشكيلية من المديرية العامة للمراجعة والمتابعة الإدارية وعضو لجنة الضوابط عرضاً مرئياً تناولت فيه الضوابط النهائية المعتمدة لموظفي الحكومة الراغبين في التفرغ لإنشاء وإدارة مؤسساتهم الخاصة والتي اشتملت على أن يكون الموظف عماني الجنسية وألا يكون معيناً بطريقة التعاقد ، ألا يزيد عمر الموظف عن (45) سنة، أن يتقدم الموظف بطلب الاستقالة قبل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يحدده للاستقالة ، ويكون تاريخ الاستقالة لشاغلي وظائف التدريس والوظائف الفنية المرتبطة بها في الكليات والمعاهد والمدارس – أياً كانت الجهة الحكومية التابعة لها – من بداية العام الدراسي التالي للعام الذي يقدم فيه الطلب، أن يكون طلب الاستقالة مؤيداً بالمستندات التي تثبت موافقة جهات الاختصاص على إنشاء وإدارة المؤسسة الخاصة وملكيتها للموظف، يجب البت في طلب الاستقالة بالقبول أو الرفض خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون ويجب في حالة الرفض أن يكون الرفض مسبباً، يصرف للموظف المستقيل مبلغ مالي شهري من الخزانة العامة يعادل راتبه الكامل لمدة سنة من تاريخ انتهاء خدمته ، لا يجوز للمنتهية خدمته وفقاً للأحكام السابقة أن يتقدم لشغل وظيفة في أيّ من وحدات الجهاز الإداري للدولة إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء خدمته وبإتباع الإجراءات القانونية المقررة للتعيين، لا يخل العمل بهذه الضوابط بالسلطة التقديرية الممنوحة لرئيس الوحدة في قبول الاستقالة أو عدم قبولها كما لا يخل بالالتزامات الملقاة على الموظفين بالخدمة في الجهة التي يعملون بها لمدة محددة وفقاً لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية أو غيره من القوانين، يعمل بهذه الضوابط لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بها، ويجوز لمجلس الوزراء الموقر تجديد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى مماثلة، ثم بعد ذلك فتح باب النقاش وتم الرد على التساؤلات من قبل الحضور.
    ويأتي الهدف من هذا اللقاء لاطلاع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من موظفي الحكومة الراغبين في التفرغ لإدارة مؤسساتهم أو إنشائها.
    يذكر أن وزارة الخدمة المدنية قامت بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزارة الخدمة المدنية والتي قامت بناء بوضع تصورات حول إعداد تلك الضوابط والتي تم إعتمادها من مجلس الوزراء الموقر.
    ويأتي هذا اللقاء في سبيل توضيح إجراءات التقدم بطلب الإستقالة لهذا الغرض وما يصاحبه من موافقات من جهة عمل المتقدم تسهيلاً على الموظف وجهة عمله ، كما أن وزارة الخدمة المدنية انتهت ما طلب منها لإعداد تلك الضوابط خلال فترة قياسية وقبل الموعد المحدد وانتهت بوضوح كافة الإجراءات حيث تم الرد على جميع الإستفسارات من قبل خلفان بن ناصر الوهيبي مدير عام المراجعة والمتابعة الإدارية رئيس لجنة إعداد الضوابط وخليفة العبري الرئيس التفيذي لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمهندس سالم الناصري مدير عام برنامج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأحمد البوسعيد من الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية كما شارك في هذا اللقاء عدد من الجهات ذات الصلة وهي صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية والهيئة العامة لسجل القوى العاملة.
يعمل...
X