المجلس يقر محاور بيانات لوزارتي الإعلام والنقل والاتصالات و"اقتصادية الدقم" و "الصناعات الحرفية" ومجلس المناقصات
أقر مجلس الشورى أمس في جلسته الاعتيادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2013 ـ 2014م) للفترة السابعة للمجلس (2011/2015م)، تقرير اللجنة التشريعية والقانونية بشأن اقتراح مشروع قانون بإجراء بعض التعديلات على قانون الإجراءات الجزائية، كما أقرّ التوصية المقدمة من اللجنة بشان آلية تفعيل المادة (70) من النظام الأساسي للدولة والتي تتعلق بالإسراع بصدور قانون ينظم القواعد والإجراءات المتبعة بشأن كيفية النظر في فحص المنازعات المتعلقة بمدى تطابق القوانين واللوائح مع النظام الأساسي للدولة وعدم مخالفتها لأحكامه.
وأقرّ مجلس الشورى في جلسته برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس، محاور نقاش بعض الوحدات والهيئات الحكوميّة المقرر إلقاء بياناتها أمام المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الحالي (2013-2014م) ومنها وزارة الإعلام ووزارة النقل والاتصالات، وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والهيئة العامة للصناعات الحرفية ومجلس المناقصات.
الرؤية - سعاد العريمية
وأثار تقرير اللجنة التشريعية والقانونية باقتراح مشروع قانون بإجراء بعض التعديلات على قانون الإجراءات الجزائية، نقاشًا مستفيضًا بين أعضاء المجلس لمواد التقرير الذي تمّ إقراره مع إجراء بعض التعديلات، وحظيت المادة 50 من تقرير اللجنة التشريعية والقانونية باقتراح إجراء بعض التعديلات على قانون الإجراءات الجزائية، حيث ترى اللجنة اللجنة القانونية أنه "على مأمور الضبط القضائي عند القبض على المتهم أو إذا ماسلم إليه مقبوضا أن يسمع أقواله فورًا، وإذا لم يأت بما يبرئه يحيله إلى الادعاء العام المختص، وذلك خلال ثلاثة أيام بالنسبة للجرائم الواقعة على أمن الدولة والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب، وخلال أربعة وعشرين ساعة بالنسبة لغيرها من الجرائم ويجوز تجديد مدة القبض بالنسبة للجرائم الواقعة على أمن الدولة والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب لمدة مماثلة. ولمرة واحدة فقط بموافقة الادعاء العام ". وأشارت اللجنة إلى أنّ مدة القبض كانت محددة سابقًا قبل التعديل بـ 48ساعة لكل الجرائم وهذه المدة في حد ذاتها تعتبر طويلة نوعًا ما وكانت لها مبرراتها في السابق، أمّا في الوقت الحاضر ومع تطور وسائل النقل وانتشار إدارات الادعاء العام في أنحاء السلطنة أصبحت هذه المدة طويلة، خاصة أنّ معظم الدول عمدت إلى تقليصها إلى 24 ساعة. بينما رأى بعض الأعضاء الإبقاء على نص المادة السابقة والتي تنص على أنّه "على مأمور الضبط القضائي عند القبض على المتهم أو إذا سلم إليه مقبوضًا عليه، أن يسمع أقواله فورًا وإذا لم يأت بما يبرئه يحيله إلى جهة التحقيق المختصة، وذلك خلال خمسة عشر يومًا بالنسبة للجرائم الواقعة على أمن الدولة والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب، وخلال 48 ساعة بالنسبة لغيرها من الجرائم ولا يجوز تجديد هذه المدة إلا لمرة واحدة ولمدة مماثلة بموافقة الادعاء العام".
وأكد الأعضاء وجوب الوقوف وقفة حاسمة في تلك المواد التي تتعلق بأمن البلاد وعلى أهمية أن تتضافر كافة الجهات الأمنيّة وتتعاون مع الإدعاء العام من أجل ضمان أمن وسلامة البلاد، على ألا يخلق هذا الأمر تضارب في الاختصاصات والصلاحيات.
تفعيل المادة(70)
وناقش المجلس في جلسته الرأي القانوني المقدم من اللجنة التشريعية والقانونية بشأن آلية تفعيل المادة(70) من النظام الأساسي للدولة، وصوت المجلس مع إقرار التوصية التي تتعلق بالإسراع بصدور قانون يكمل اختصاصات الهيئة وينظم القواعد والإجراءات المتبعة بشأن كيفية النظر في فحص المنازعات المتعلقة بمدى تطابق القوانين واللوائح مع النظام الأساسي للدولة وعدم مخالفتها لأحكامه. وأبرزت اللجنة الحاجة إلى أن تشكل بالمحكمة العليا عند الحاجة هيئة تتألف من رئيس المحكمة العليا وأقدم خمسة من نوابه - أو الأاقدم فالأقدم - من قضاة المحكمة ينضم إليهم رئيس محكمة القضاء الإداري ونائبه وأقدم ثلاثة من استشاريي المحكمة، وتختص الهيئة بالفصل في حالات تنازع الاختصاص الإيجابي والسلبي، بين كل من المحاكم المنصوص عليها في هذا القانون ومحكمة القضاء الإداري وغيرها من المحاكم، كما تختص بتعيين الحكم الواجب التنفيذ في حالة تنازع الأحكام.
وأوصت اللجنة كذلك بأن تكون الهيئة المنصوص عليها في "المادة 10" في الجهة القضائية المختصة في المنازعات المتعلقة بمدى تطابق القوانين واللوائح مع النظام الأساسي للدولة وعدم مخالفتها لأحكامه. ورأت اللجنة أنه وبوجود هاتين المادتين في قانون السلطة القضائية، فإنّ مسألة الفصل في المنازعات المتعلقة بمدى تطابق القوانين واللوائح مع النظام الأساسي للدولة اختصاص تلك الهيئة القضائية التي تشكل من المحكمة العليا.
وأشارت اللجنة إلى أنه وبالرغم من وجود هذه الهيئة، ومع أهمية القضاء الدستوري إلا أننا بالسلطنة لا يوجد لدينا قضاء دستوري بمعنى الكلمة، مستدلة على ذلك بما وصفته بـ" غياب الدور الملموس والفعلي" لتلك الهيئة القضائية التي نصت عليها المادتين 10-11من قانون السلطة القضائية، وقد جاء المرسوم السلطاني 88/2008 من قانون هيئة تنازع الاختصاص والأحكام مؤكدًا على ذلك.
وألمحت اللجنة إلى أنّه من المفترض أن تمارس هذه الهيئة اختصاص الفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم وتبت في الأحكام الواجبة التطبيق بالإضافة إلى النظر في المنازعات المتعلقة بمدى تطابق القوانين واللوائح مغ النظام الأساسي للدولة وعدم مخالفتها لأحكامه، إلا أنّ قانونها 88/2008 جاء خاليًا من أي إشارة حول اختصاصها الأخير. الدستورية تحتم أن يكون النظام الأساسي في الدولة القانون الأسمى وهو المرجع لتحديد مؤسسات الدولة واختصاصاتها واختصاصات القائمين بتمثيلها والمعبرين عن إرادتها حيث إنّ النظام الأساسي إذ يحدد سلطات الدولة ومؤسساتها ينبغي أن تكون تلك المؤسسات والسلطات خاضعة له عاملة في إطاره.
قراءة متأنية
وتلا سعادة خالد بن أحمد السعدي نائب رئيس اللجنة القانونية، ملخص المقترح الخاص بقانون الإجراءات الجزائية موضحًا أنّ اللجنة عمدت إلى مراجعة قانون الإجراءات الجزائية في السلطنة وقراءته بصورة متأنية وواعية خلصت منها إلى ضرورة إجراء بعض التعديلات بالحذف والإضافة والتغيير مستندة في ذلك على النظام الأساسي للدولة والذي منح المجلس الحق في اقتراح مشروعات القوانين، كما سعت اللجنة في دراستها إلى جمع البيانات والمعلومات اللازمة والاطلاع على القوانين المقارنة، والإحاطة بآراء الفقهاء فيه، كما تمّ إشراك عدة جهات ذات العلاقة بموضوع الدراسة، وانقسمت الدراسة إلى قسمين، الأول بيان توضيحي حول مبررات الاقتراح وأهدافه، والقسم الثاني حول مقترحات اللجنة بشأن نصوص التعديلات على قانون الإجراءات الجزائية والمبررات المصوغة لكل تعديل، وفي نهاية النقاشات أقرّ المجلس المقترح بعد حذف بعض المواد وإضافة مواد أخرى.
واستهل النقاش باقتراح من اللجنة التشريعية والقانونية بإضافة مادة جديدة " المادة 1 مكرر" تنص على أنه " تسري أحكام قانون الإجراءات المدنيّة والتجارية على ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون مع مراعاة طبيعة الدعوى الجزائية "
وأورد مقرر اللجنة المبررات لهذا التعديل، بأنه نظرًا لكون قانون الإجراءات المدنية والتجارية هو القانون العام الذي ينظم كافة القواعد الشكلية فيما عدا التي جرى تنظيمها بنص خاص، عليه لابد من إضافة المادة المذكورة لضان تطبيق أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية على الإجراءات الجزائية التي لا يوجد نص ينظمها في القانون كما في حالة تحول الإجراء الباطل إلى إجراء آخر إذا توفرت فيه عناصره مثل انتداب الادعاء العام لمأمور الضبط القضائي لسماع الشهاده فيقوم مأمور الضبط القضائي بسماع الشهود دون تحليفهم اليمين فإن مثل هذا الإجراء باطل بالنسبة للشهادة باعتبارها من أعمال التحقيق إلا أنها تتحول إلى إجراء صحيح من إجراءات الاستدلال، وكذلك الأمر يتحول محضر التحقيق الذي لم يتم تدوينه من قبل كاتب إلى محضر جمع استدلالات فلم ينص عليها قانون الإجراءات الجزائية وجاء عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية وفقًا للمادة 1/24.
وقال: لذلك تقترح اللجنة إضافة المادة الجديدة للنص على أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية على ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون مع مراعاة طبيعة الدعوى الجزائية؛ علما بأنّه يوجد نص مماثل للمادة المضافة في بعض القوانين مثل قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
وتداخل سعادة سالم المعشني مطالبًا اللجنة بتحديد القصد من طبيعة الدعوى إذ يرى سعادته أنّ المصطلح كلمة فضفاضة ويمكن تأويلها إلى أكثر من معنى. متسائلا في هذا الخصوص عن الجهة التي تحدد طبيعة الدعوى الجزائية.. ورد عليه سعادة خالد السعدي نائب رئيس اللجنة ومقررها، موضحا أنّ طبيعة الدعوى تختلف في قانون الإجراءات المدنية وفي التجارية، والقاضي هو من يحدد طبيعتها.
توفير محام للمتهم
واقترحت اللجنة في تقريرها كذلك أن تضاف مادة جديدة إلى القانون برقم (3 مكررا) مفادها وجوب حضور محام إلى جانب المتهم في الجنايات وتقرير حقه في طلب انتداب محام له في الجنح المعاقب عليها بأكثر من سنة. على أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة ويبين القانون للأحوال التي يعين فيها حضور محام عن المتهم ويكفل لغير القادرين وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم، إضافة إلى أنّ تأمين توكيل محام له من شأنه أن يوفر الطمأنينة والهدوء والتوازن النفسي عند المتهم فتتحقق العدالة.
وأوضح السعدي أنّ مبرر ذلك أنّ الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المطلق أو لفترة طويلة إذا ما نسب ارتكابها إلى أحد الأفراد فإنّ من شأنه إدانته بها إما أن تنتهي حياته أو تمنع حريته لمدة طويلة وكلتا الحالتين من أغلى ما يملكه الإنسان لذا وجب على الدولة أن تصطحب براءته من حيث الأصل وتعينه بمن يدافع عنه على بقاء ذمته على ما هي عليه وبما يحقق التوازن بين الخصوم "الادعاء العام والمتهم " وهذا الأمر واجب على الدولة فعله إذا كان المتهم معسرًا فهو حق كفلته له معظم دساتير العالم وقوانينها مع التفاوت بينها في هذا الحق إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤقت وهو ما أكّد عليه النظام الأساسي للدولة وفقًا لنص المادة 23 التي تنص على أن للمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة على الدفاع عنه أثناء المحاكمة. ويبيّن القانون الأحوال التي يتعيّن فيها حضور محام عن المتهم ويكفل لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم، ناهيك عن تأمين توكيل محام له من شأنه أن يوفر الطمأنينة والهدوء والتوازن النفسي عند المتهم فتتحقق العدالة.
وتساءل سعادة رئيس المجلس في هذا الخصوص عن الجديد، وقال إنه ووفقا للنظام الأساسي يضمن توفير محام للمتهم.
وأجابه مقرر اللجنة بالموافقة، والتوضيح على أنّ الإجراء الجزائي يفتقر إلى هذا النص وما ضمنته اللجنة جاء للتأكيد على ما جاء في النظام الأساسي. بينما رأى سعادة سالم الكعبي نائب رئيس المجلس في مداخلته أنّ المقترح يضفي صفة الإلزام وهو ما يخالف ما جاء في النظام الأساسي الذي نص على أن للمتهم الحق في أن يوكل.
وأجاب مقرر اللجنة بالتأكيد على أنّ الاقتراح لا يخالف ما نصّ عليه النظام الأساسي كما أنه لا يمكن لأي شخص معسر صدر في حقه حكم يتخلى عن توفير محامٍ يوكل له. يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام، فإذا لم يوكل المتهم محاميًا عنه وكان معسرًا ندبت له المحكمة محاميا تتحمل الدولة مقابلا لجهده، وتقدر المحكمة مقابل الجهد المبذول من المحامي المنتدب وفقًا للأصول الثابتة بهذا الشأن. ويجوز للمتهم في جنحة معاقب عليها بالسجن سنة فأكثر أن يطلب من المحكمة أن تنتدب له محاميًا للدفاع عنه بعد أن تتحقق من عدم قدرته على توكيل محام.
التحقيق اختصاص أصيل للإدعاء
عقب ذلك تطرق مقرر اللجنة إلى تعديل المادة (4) من القانون والتي تنص على: "يختص الادعاء العام برفع الدعوى العمومية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة ولا يجوز التنازل عن الدعوى العمومية أو وقف أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون ويجوز للادعاء العام في الجنح والمخالفات إذا رأى أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت أن يكلف المتهم الحضور أمام المحكمة المختصة ولجهات الأمن العام بالتنسيق من الادعاء العام التحقيق في الجرائم الواقعة على أمن الدولة والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب:". واقترحت اللجنة حذف الفقرة الأخيرة " ولجهات الأمن العام بالتنسيق مع الادعاء العام التحقيق في الجرائم الواقعة على أمن الدولة والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب"، وبررت اللجنة ذلك بأنها ترى أنّ فيه ضمانا لحياد التحقيق وصونًا للعدالة واحترام لحقوق الإنسان وسعيًا وراء تحقيق المحاكمة العادلة، لذا إذا اقتضى الأمر أن يصار إلى الفصل بين وظائف وسلطات الاتهام والتحقيق والمحاكمة بمعنى أن يعهد بكل وظيفة إلى جهة مستقلة. وخلصت اللجنة إلى أنّ المشرع ينبغي له أن يتأسى بالتشريعات التي تصون الحريات وتكفل الحقوق وتضمن حياد التحقيق والمحاكمة العادلة فلا يسمح حتى للإدعاء العام بالقيام بإجراءات التحقيق الماسة بالحريات إلا في أضيق الحدود وبمدد معقولة وعليه طلب الإذن من القضاء بالتجديد كما سوف يأتي بيانه فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي.
لتقرأ المادة بعد التعديل على النحو التالي: "يختص الادعاء العام برفع الدعوى العمومية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة ولا يجوز التنازل عن الدعوى العمومية أو وقف أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون ويجوز للادعاء العام في الجنح والمخالفات إذا رأى أنّ الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت أن يكلف المتهم الحضور أمام المحكمة المختصة ".
وتداخل سعادة راشد الشامسي قائلا: إن أي أمر متعلق بأمن وسلامة البلاد يجب أن نقف معه وقفة حاسمة كما أنه يجب أن تشارك كافة الجهات الأمنية مع الادعاء العام لضمان ذلك.
وتساءل سعادة سليم الحكماني حول ما إذا قامت اللجنة التشريعية والقانونية قبل اقتراح هذه المادة باستشارة الادعاء العام والتحقق من قدرتهم وتوفر الإمكانيات اللازمة لتعينهم على ذلك.
وأوضح مقرر اللجنة بالقول: نتحدث هنا عن تنازع الاختصاص الأمر الذي تتضح فيه أهمية وجود محكمة دستورية، فإذا كان من المتعارف عليه أنّ الجهات الأمنيّة من اختصاصها الأمور القضائية لكن عملها أن تحيل إلى جهات الاختصاص وهي الادعاء العام، وهذا يتعارض مع نص 64 في النظام الأساسي الذي لا يتيح للجهات الأمنيّة التحقيق في قضايا الإرهاب، كما أنّه لا يمكن أن تكون الجهة خصما وحكما في ذات الوقت، موضحًا بذلك أن اختصاص التحقيق هو اختصاص أصيل للإدعاء العام كما أنّ الجهات الأمنية هي مأمور قضائي لا يمكن له التحقيق وإنما يقتصر عمله على إلقاء القبض وجمع الاستدلالات.
وتداخل سعادة سعيد بن غانم المقبالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ليوضح أنّ الادعاء العام يضم من الكفاءات الكثير، كما تعمل به خبرات كانت تعمل في الجهات العسكرية لسنوات عديدة، منوّها أنّ السلطنة مرتبطة باتفاقيات ووقعت قوانين بناء على عريضة قدمت من تضرر مواطنين، وأكد المقبالي أنّ اللجنة التشريعية والقانونية وباقتراحها هذا تؤكد على أهميّة ضمان سلامة وأمن البلاد ولا مجال للتشكيك في الأمر.
واستعرض سعادة أحمد البوسعيدي في مداخلته تجربة من الواقع عندما وقعت حادثة لأحد العمانيين في الولايات المتحدة الأمريكية الذي اشتبه فيه واعتقل في منزله ليحقق معه "اف بي اي "وليس الادعاء العام مشيرًا إلى أنه عندما تتعلق الأمور بقضايا تمس أمن البلاد فإنه بالعادة تحقق فيه الجهات الحكومية وليس الادعاء العام.
بينما اختلف معه سعادة أحمد رعفيت الذي يرى ضرورة أن تعطى كل جهة اختصاصاتها لضمان عدم ازدواجية الاختصاصات، موضحا أنّ التحقيق هو اختصاص أصيل للادعاء العام.
وتداخل سعادة سالم العوفي ليقول إننا نناقش التعديلات في الوقت الذي يتلقى فيه بعض الأعضاء اتصالات من بعض الجهات لتعطيل المادة.
وأوضح مقرر اللجنة التشريعية والقانونية تعديل المادة 12 التي تنص على أن" لمحكمة الجنايات والمحكمة العليا إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب بها أو التأثير في قضائها أو في الشهود وكان ذلك في صدد دعوى متطورة أمامها أن تقيم الدعوى على المتهم طبقا للمادة (11) من هذا القانون ". وذلك بإطلاق لفظ المحكمة.
لتقرأ المادة بعد التعديل على النحو التالي :"للمحكمة إذا وقعت أفعال من شأنها الاخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب بها أو التأثير في قضائها أو في الشهود وكان ذلك في صدد دعوى متطورة أمامها أن تقيم الدعوى على المتهم طبقا للمادة (141) من هذا القانون" .
وتساءل سعادة علي بن عبدالله البادي في هذا الصدد عن أنّ هذا النص يشمل كافة المحاكم؟ ليجيبه مقرر اللجنة موضحا أنّ القصد منها الحفاظ على هيئة المحكمة فقط.
تنظيم حق الاستيقاف
ومن ثمّ أشار السعدي إلى مقترح اللجنة بإضافة مادة جديدة في القانون برقم (37 مكررًا) لتنظيم حق الاستيقاف الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي من الشرطة تفاديًا للتعسف في استخدامه والتوسع فيه. وقال موضحا إنّه وبالرغم من الاستيقاف من الإجراءات اللازمة للتحري والبحث الذي يدخل ضمن اختصاصات مأموري الضبط القضائي إلا أنه يمثل تعطيلا لحركة الشخص ولو بصورة عرضية أي لا يخلو من المساس بحرية الأشخاص ومع تطور الحريّات والحقوق فقد عمدت التشريعات إلى النص عليه صراحة بما يضمن إمكانيّة القيام به وعدم التعسف في استعماله كالتشريع الكويتي بالمادة 52 واليمني بالمادة 2، وحيث خلا القانون من النص عليه صراحة كان من حسن التنظيم النص عليه صراحة.
وتداخل سعادة سالم الكعبي مطالبًا بالإبقاء على المادة خاصة وأنّ مصطلح داخل المسكن تندرج تحته ممتلكات عدة كما أن التعديل سيكون مقيدًا مطالبًا عدم التحديد.
وأوضح مقرر اللجنة أنّ التعديل جاء ليؤكد على حرمة المسكن إلى جانب أنّ كافة القوانين أخذت به.
بينما اقترح سعادة سالم العوفي فيما يتعلق بالمدة أنّ تمدد لتكون 24 ساعة عوضًا عن 12 ساعة التي يرى أنّها غير كافية .
من ثم طلب رئيس الجلسة من الأعضاء التصويت عليها والذي قضى بالإبقاء على المادة السابقة بمعدل 51 صوتًا مقابل 49 صوتًا.
ونبّه سعادة رئيس المجلس مقرر اللجنة إلى احتمالية أن يكون هناك خلط بين الجناية والجنحة. فيما أوضح مقرر اللجنة أنّ العقوبة مختصة بالجنحة وليس الجناية والتعديل الوارد متعلق بالجنحة وليس الجناية.
كما تناول مقرر اللجنة تعديل المادة (38) من القانون لتصبح: " تعتبر الجريمة متلبسًا بها في الأحوال الآتية حال ارتكاب الجريمة، عقب ارتكابها ببرهة يسيرة جدًا. إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعه العامة مع الصياح إثر وقوعها مباشرة، إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أي شيء يستدل منه أنّه فاعل أو شريك في الجريمة أو إذا وجدت في هذا الوقت علامات أو آثار تفيد ذلك مع إضافة إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها في مدة لا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أي شيء يستدل منه أنه فاعل أو شريك في الجريمة أو إذا وجدت في هذا الوقت علامات أو آثار تفيد ذلك، وإذا وقعت داخل مسكن وطلب صاحبه أو شاغله التحقيق فيها خلال خلال مدة أقصاها اثنتي عشرة ساعة من وقت اكتشافها شريطة توافر أدلة قوية جدًا ضد المتهم".
وبرر مقرر اللجنة ذلك بأنّه قد تكتشف الجريمة فور وقوعها أو عقب ذلك بوقت ضئيل جدا بما يجعل احتمال الخطأ في التقدير أو مظنة الكيد متضائلة جدا إلى حد الانعدام لذا اعتبر المشروع هذه الحالة حالة تلبس يتساوى جميع الأفراد معها بما فيهم القاضي وعضو الادعاء والبرلماني والمحامي. وأضاف: من هنا كان الواجب يقضي أن يعمد إلى إثبات عناصر الجريمة بالشكل الذي يمنع ضياع معالمها بالتغيير أو التلفيق أو الإهمال حيث إنّ التلبس يتعلق باكتشاف الجريمة ولا يتعلق بأركانها أو مراحل تنفيذها. إلى جانب أنّ التلبّس قد يكون حقيقيًا كما لو كانت الجريمة مرتكبة في الحال أو اكتشفت عقب ارتكابها خلال فترة وجيزة جدا وقد يكون حكمًا اعتباريًا وذلك عندما تتوافر أحد الظروف الواردة في البند الثالث والرابع من المادة المذكورة، وقد يكون في الحالة التي تكون متسمة بصفة التلبس وهي الجريمة التي ترتكب داخل المنزل في غيبة صاحبه ويطلب صاحبه أو شاغله التحقيق فيها خلال مدة محدودة قصيرة من وقت اكتشافها وليس من وقت وقوعها فهذه الحالة وإن لم تكن في الواقع حالة تلبس إلا أنها اعتبرت كذلك بغرض إضفاء أهميّة خاصة على الجرائم التي تقع في المنازل في غيبة أهلها صونا لحرمة المنازل وقدسيتها ولتكون رادعًا لمن تسوّل له نفسه انتهاكها وإثارة المجتمع وترويعه.
وتابع: ومن هنا فإنّ الجرائم المتلبّس بها تفرض أن يقوم المشرع بإيراد أحكام خاصة واستثنائية لها بما يمكن من سرعة التحرّك للوصول إلى أفضل النتائج بغيّة إثباتها عبر إلقاء القبض على الفاعل قبل تركه مسرح الجريمة وقبل تمكّنه من التخلص من الجريمة وبهدف الوصول إلى الأدلة قبل تلاشيها واندثارها وطمسها وشماع الشهود قبل نسيانهم أو التأثير عليهم وغير ذلك من الصلاحيات.
واستطرد: ولما كان ذلك فيه من الصلاحيات الموسّعة بما يمس حرية الأفراد وكان حسن التشريع يقتضي وضع نصوص واضحة، دقيقة ومحكمة لا تحتمل التأويل ولا القياس ولا التوسّع ولا تكون عاجزة أو فيها نقص لذا فإنّ الحالات الواردة في النص المنظم لها تكون واردة على سبيل الحصر لا المثال ومن ثمّ لابد أن يغطي النص كل الحالات المتعارف عليها فقهًا. وقال: وحيث إنّ المشروع قد أورد ألفاظًا وعبارات فضفاضة تتنافى مع الوضوح والدقة والتحديد بما يسمح بالتعسّف والخطأ في التقدير ومن ثمّ التعدي على حريات الأفراد حيث إنّ لفظ برهة يسيرة الواردة في البند الثاني من المادة قد يفسّر بالمدة التي تصل إلى 24 ساعة ويتوسع في تفسير عبارة وقت قريب الواردة في البند الرابع من المادة ليصل إلى أكثر من 48 ساعة وهو يتعارض مع غاية و إرادة المشروع وما توافق عليه الفقه. وأضاف: من ناحية أخرى فإن المشروع أغفل النص على حالة واحدة وهي الجريمة التي ترتكب في المسكن في غيبة صاحبه أو شاغله ويقوم هذا الأخير بالتقدم بطلب للتحقيق فيها خلال مدة قصيرة من وقت اكتشافه لها وليس وقوعها وقد نصّت على هذه الحالة التشريعات الحديثة نسبيًا كقانون أصول المحاكمات اللبناني وقانون الإجراءات الجزائية الجزائري ولكن بدون تحديد مدة.
وحيث إنّ تقدير البرهة اليسيرة قد تباينت الآراء الفقهية والأحكام بشأن مقدارها فمن يرى بأن تكون بالمدة المقدرة لوصول مأمور الضبط القضائي إلى مكان وقوع الجريمة ومنهم من يتوسع فيه ليمتد لعدة ساعات كما تباينت الآراء حول الوقت المعتبر في تتبع الجاني إثر ارتكاب الجريمة ليصل إلى 24 ساعة وكذلك بشأن تفسير عبارة بوقت قريب، لذلك عمدت بعض التشريعات لتحديدها بأن يكون خلال الأربع والعشرين ساعة كما هو الحال في التشريع اللبناني والسوري والأردني وكذلك الحال بشأن المدة المعتبرة لتتبع الجاني من قبل المجني عليه أو العامة فقد تباينت الأراء بشأنها.
ورأى سعادة صالح المعمري في هذا الجانب المدة بالنسبة لقضايا الإرهاب في حال إلقاء القبض عليه يجب أن تكون كافية فقد يكون مصابا ويتلقى العلاج، مطالبًا أن تبقى المادة كما جاءت في الأصل، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن أفضل الدول تراجع هذه القوانين حاليًا ورجعت للمدد الأطول وليس الأقصر.
واقترح سعادة خالد النبهاني أن تترواح المدة من أسبوع إلى أسبوعين قابلة للتعديل حسب طبيعة القضية. وشدد سعادة حمودة الحرسوسي على أهمية الأمر خاصة وأنها تتعلق بأمن الدولة، مطالبا أن ينظر في زيادة المدة دون نقصانها؛ بينما اتفق سعادة محمد البوسعيدي مع رأي اللجنة.
جدول الرواتب تعزيز لمبادئ العدالة والمساواة
وكان سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس قد استهل الجلسة بكلمة رفع فيها للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بالغ الشكر وعظيم الامتنان بمناسبة صدور جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة، والذي فيه تعبير صادق وواضح لرؤية جلالته وفلسفته في الحكم القائمة على مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع. متوجهًا سعادته بالتهنئة إلى جميع موظفي القطاع المدني بالدولة وإلى المجتمع العماني قاطبة بهذه المناسبة، معربًا عن أمله في أن يكون الجدول الجديد محققاً لقدر كبير من الرضا، وأن يكون دافعاً قوياً ومحفزاً للجميع نحو بذل المزيد من الجهد والتفاني والعطاء كل حسب موقعه وقدر مسؤولياته وواجباته في العمل.
وأشار سعادته إلى أنّ مناقشة التقرير المقدم من اللجنة التشريعية والقانونية باقتراح بعض التعديلات على قانون الإجراءات الجزائية، يأتي من منطلق الأهميّة القانونية والأحكام الإجرائية الدالة على صحة تطبيق قانون الجزاء منذ لحظة وقوع الجريمة وإجراءات سير الدعوى الجزائية، وحتى صدور الحكم القضائي البات، وآليات تنفيذه بما يكفل تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع تجاه الجاني لضمان أمنه واستقراره ومصلحة الفرد في ضمان حرياته وحقوقه عبر إجراءات قضائية صحيحة محققة للعدالة الناجزة.
الجدير بالذكر أنّ مجلس الشورى سوف يستمع اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء لبيان معالي وزير الزراعة والثروة السمكية.