الدقم - صور - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية الدقم بمحافظة الوسطى أحكامًا قضائية ضد محل تجاري ومطعم ومركز صحي لمخالفتها قانون حماية المستهلك قضت بالإدانة وغرامات مالية بلغت 1500 ريال عماني، وإغلاق المحلات لمدد تتراوح ما بين 5 و10 أيام ومصادرة المواد المضبوطة.
وقد جاءت هذه الأحكام نتيجة تلقي إدارة حماية المستهلك بالداخلية عدة بلاغات من المستهلكين ضد المحل التجاري والمطعم وأحد المراكز الصحية، وتباينت هذه الأحكام بين صرف دواء منتهي الصلاحية، والتلاعب في أسعار السلع دون مبرر، وبين بيع التبغ الممضوغ والسجائر الممنوع تداولها في الأسواق.
الحكم الأول جاءت تفاصيله في قيام أحد المطاعم بالتلاعب في أسعار السلع دون مبرر وعرضه سلع منتهية الصلاحية للبيع وبيعه تبغ ممضوغ وسجائر ممنوع تداولها في الأسواق ويكون بذلك المطعم قد خالف المادة رقم 2 من قانون حماية المستهلك والمادة رقم (2/أ) من اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية رقم (38/2010م) و(39/2001م) الذي يحظر استيراد وبيع التبغ الممضوغ والسجائر ومنتجات التبغ فقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائه وإحالته للادعاء العام الذي أحالها للمحكمة المختصة فصدر الحكم بالإدانة والغرامة 200 ريال عماني عن التهمة الأولى، و500 ريال عماني عن التهمه الثانية، وعن التهمة الثالثة 300 ريال عماني، وقضت بجمع العقوبات بحقه وإغلاق المطعم لمدة عشرة أيام ومصادرة المضبوطات.
أما الحكم الثاني، فجاءت تفاصيله في قيام أحد المحلات بالتلاعب في أسعار السلع دون مبرر وبيعه التبغ الممضوغ؛ فقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائه وإحالته للادعاء العام الذي أحالها للمحكمة المختصة فصدر الحكم بالإدانة والغرامة 200 ريال عماني وغلق المحل مدة خمسة أيام.
أما الحكم الثالث، فكان ضد مركز صحي؛ وذلك بصرفه دواء منتهي الصلاحية ويكون المركز قد خالف المادة رقم (2/أ) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقرار الوزاري رقم (49/2008)؛ فقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائه وإحالته للادعاء العام الذي أحالها للمحكمة المختصة؛ فصدر الحكم بالإدانة والغرامة 300 ريال عماني ومصادرة المضبوطات.
والجدير بالذكر أن مأموري الضبط لدى إدارة حماية المستهلك بالداخلية كانوا من انتقلوا وقاموا بضبط المخالفين بولاية الدقم؛ وذلك قبل افتتاح الإدارة الحالية بهيماء.
ومن جهة أخرى، أصدرت المحكمة الابتدائية بصور، مؤخرا، حكماً قضائياً بإدانة متهم من الجنسية الهندية لوضعه تسعيرتين مختلفتين على نفس البضاعة وبنفس النوع والحجم؛ مما يُعد مخالفا لنص المادة (19) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أنه "لا يجوز لأي مزود إخفاء أية سلعة أو الامتناع عن بيعها أو أن يفوض شراء كمية معينة أو شراء سلع أخرى معها أو أن يتقاضى ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه".
حيث قام مأمورو الضبط القضائي بضبط المخالفة بمركز تجارى وضبط ثلاثة أنواع من السلع تختلف أسعارها المعلن عنها للمستهلك في الرف بالأسعار المقيدة لدى المحاسب، وتم إحالة المخالفة للادعاء العام، والذي بدوره أحالها إلى المحكمة؛ فقضت المحكمة بمعاقبة المتهم وتغريمه مبلغًا وقدره 1000 ريال عماني ومصادرة السلع محال المخالفة.