إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

مرسوم سلطاني بتحديد مفهوم الحصانة لبعض موظفي الدولة وأعضاء المجالس المنتخبين والمعينين

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • مرسوم سلطاني بتحديد مفهوم الحصانة لبعض موظفي الدولة وأعضاء المجالس المنتخبين والمعينين


    مسقط- العمانية
    أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- اليوم مرسومًا سلطانيًا ساميًا فيما يلي نصه:
    مرسوم سلطاني رقم (3/2014) بشأن تحديد مفهوم الحصانة ونطاق تطبيقها
    نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
    بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96)، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
    رسمنا بما هو آت
    المادة الأولى: يقصد بالحصانة التي يقررها المشرع لبعض موظفي الدولة وأعضاء المجالس المنتخبين والمعينين، مجموعة الضمانات والامتيازات المقررة لهم بصفاتهم لا بأشخاصهم بغرض تمكينهم من القيام بواجبات وظائفهم أو أداء الخدمة العامة الموكولة إليهم، وليست امتيازًا شخصيًا بقصد إعفائهم من المسؤولية دون مسوغ.
    المادة الثانية: يقتصر نطاق الحصانة المقررة للفئات المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم على ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال بسبب أو بمناسبة ممارسة اختصاصاتهم، وفي الحدود المقررة لها مكانيًا وزمانيًا ووظيفيًا.
    المادة الثالثة: يحظر على الموظف وعضو المجلس المنتخب أو المعين إساءة استغلال الحصانة المقررة له بصفته، كما يحظر عليه استغلالها في غير الأغراض المقررة لها.
    وفي حالة مخالفة ما تقدّم يجب على الجهة أو المجلس التابع له الموظف أو العضو الاستجابة إلى طلب الادعاء العام بشأن رفع الحصانة عنه والإذن بمباشرة الدعوى العمومية واتخاذ إجراءات المساءلة الجزائية وصولاً إلى تبرئة ساحته أو تمهيدًا لمحاكمته.
    المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
    صدر في: 7 من ربيع الأول سنة 1435 هـ/ الموافق: 9 من يناير سنة 2014م.
يعمل...
X