إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

زيارات تفتيشية لـ 28 من المنشآت النفطية بمناطق الامتياز خلال أسبوع

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • زيارات تفتيشية لـ 28 من المنشآت النفطية بمناطق الامتياز خلال أسبوع


    مسقط - الرؤية
    شكلت وزارة القوى العاملة فرق تفتيش لأجل زيارة منشآت النفط والغاز بمناطق الامتياز للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل واللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 286/2008، حيث باشرت هذه الفرق عملها الميداني منذ أسبوع.
    وقال سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة إنّه وفي إطار حرص الوزارة على متابعة أوضاع العاملين في قطاع النفط والغاز وضمان حصولهم على حقوقهم الناشئة عن علاقة العمل والمقررة لهم قانوناً وحفاظاً على سلامة وصحة العاملين بتلك المنشآت من خلال توفير بيئة عمل مناسبة لهم خالية من المخاطر والإصابات المهنية، فقد شكّلت الوزارة فرق تفتيش مختصة في مجال تفتيش العمل تجمع بين مفتشي العمل ومفتشي السلامة والصحة المهنية بهدف إجراء زيارات تفتيشية على المنشآت العاملة في مجال النفط والغاز بمناطق الامتياز، وذلك وفق خطة عمل موضوعة لهذا الغرض بدأ تنفيذها منذ 21 يناير الماضي. وأشار إلى أنّ هذه الزيارة تأتي استكمالاً للزيارات السابقة والتي رصد فيها عدد من الملاحظات التي على إثرها وجّهت إنذارات للمنشآت المخالفة لتسوية أوضاعها بما يتوافق مع صحيح القانون.
    مشيرًا إلى أنّ عدد المنشآت التي تمّت زيارتها خلال الأسبوع الفائت بلغ (28) منشأة، منها: عدد (19) منشأة بمنطقة فهود، وعدد(6) بمنطقة الخوير، ومنها عدد(2) بمنطقة الصفا، لافتا إلى أنّ بعض المنشآت التزمت بتوفيق أوضاعها القانونية استجابة للمتابعة المستمرة من قبل الوزارة وللإنذارات الكتابية التي تم تحريرها ضدها خلال المدة الممنوحة في الإنذار وجارٍ العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت غير الملتزمة.
    وأوضح سالم البادي أن هذه الزيارات تهدف إلى التأكد من التزام المنشآت بأحكام قانون العمل واشتراطات السلامة والصحة المهنية المقررة باللائحة التنظيمية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (286/2008) حيث كان أبرز المخالفات التي تمّ رصدها في بعض المنشآت: عدم الالتزام بمنح إجازة سنوية بأجر شامل وفقا لنص المادة (61) من قانون العمل, وعدم الالتزام بنصوص المواد(28، 29، 105) بشأن لوائح نظام العمل والجزاءات ونظام الشكاوي والتظلمات, عدم الالتزام بصرف أجر شامل في الإجازة الخاصة وفقاً لنص المادة (67) من قانون العمل، وعدم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وفقاً للائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (286/2008).
    وأكد البادي أنّ الوزارة تعمل على تنظيم سوق العمل خاصة في ما يتعلق بالعلاقات بين كل من أصحاب العمل والعمال لأجل إنجاز العمل في مناخ يساعد على زيادة العطاء ورفع مستوى الإنتاج، ولن تدخر وسعاً في مراقبة تطبيق قانون العمل والقرارات الوزارية وبذل أقصى الجهود الكفيلة لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية لإنزال العقوبات المقررة على المنشآت المخالفة.
يعمل...
X