أصدرت المحاكم الابتدائية بمحافظة شمال الباطنة ( صحار وصحم والسويق ) مؤخراً 14حكم قضائي في قضايا رفعت من قبل إدارة حماية المستهلك بشمال الباطنة ضد متهمين أحالهم الادعاء العام الى القضاء وذلك لمخالفتهم قانـــون حمايـة المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002 م ) .
صدر النطق الاول بالحكم من المحكمة الابتدائية بصحار بإدانة المتهم وتغريمه 500 ريال عماني وغلق المنشأة لمدة شهر كامل وذلك لمخالفة القرار الصادر من الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم (405/2011) الخاص بتحديد أسعار المواشي وتتلخص وقائع القضية عندما قام مأموري الضبط القضائي لدى إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بضبطه اثناء الحملات التفتيشية على اسواق المواشي وذلك لرفعه سعر الماشية مستغلا حاجة المستهلكين اليها ومن ثم تم إحالته إلى الادعاء العام الذي بدوره أحال المتهم إلى القضاء وصدر الحكم المذكور بحقه.
بينما جاء النطق بالحكم الثاني والذي صدر من الحكمة الابتدائية بصحم ضد متهم حيث قضت المحكمة بإدانته وتغريمه 300 ريال عماني وذلك لمخالفة قانون حماية المستهلك حيث تتلخص تفاصيل القضية في ان المتهم اقدم على رفع الاسعار في المطعم الذي يعمل به دون موافقة الهيئة العامة لحماية المستهلك ويعد ذلك مخالف لقرار رقم 12/2011 القاضي بحظر رفع الاسعار دون اخذ موافقة من الهيئة العامة لحماية المستهلك.
فيما صدرت المحكمة الابتدائية بالسويق 12 حكم قضائي ضد متهمين يعملون بمحلات تجارية إثر إحالتهم من قبل الادعاء العام وذلك لمخالفتهم قانـــون حمايـة المستهلك.
تتلخص الوقائع الاولى والثانية والثالثة في ضبط متهمين عند قيامهم ببيع التبغ الممضوغ غير المدخن من خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة وبعرضهم للادعاء العام والتحقيق معهم اعترفوا بالتهم المنسوبة اليهم فتمت احالتهم للمحكمة المختصة التي أصدرت بحقهم حكما بإدانتهم بجنحة الاخلال ومخالفة قانون حماية المستهلك رقم 81/2002م والقرار الوزاري رقم 38/2010م الخاص بحظر واستيراد وبيع التبغ الممضوغ غير المدخن ) وقضت بإدانتهم ومصادرة السلع المضبوطة واتلافها وتغريم الاول والثاني (200) ريال عماني و تغريم الثالث (100)ريال عماني.
اما الوقائع المتبقية وهي تسعة قضايا فتمت ادانة المتهمين بجنحة الاخلال بحق المستهلك في كل ما يضمن صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة وذلك بعرضهم سلع منتهية الصلاحية وقضت بمعاقبتهم عنها وسجن البعض منهم وبتغريمهم مبالغ تصل إلى 4300 ريال عماني كما أمرت بمصادرة السلع المضبوطة واتلافها .وقد تمثلت وقائع القضايا من خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة حيث تم ضبط سلع منتهية الصلاحية منذ فترة وبعرضهم للادعاء العام والتحقيق معهم اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم فتمت إحالتهم للمحكمة المختصة التي أصدرت بحقهم الاحكام المذكورة وذلك لمخالفتهم قواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في تعاملهم مع المستهلكين حيث اتضح بأنهم قد خالفوا المادة رقم (3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) والتي تنص على انه ( يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك) .
وتناشد الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة في ادارة محافظة شمال الباطنة أصحاب المؤسسات والمحلات التجارية بضرورة مراعاة القوانين والقرارات والانظمة المتعلقة بحماية المستهلك ومتابعة ما يعرض في محلاتهم التجارية من منتجات تتعلق بالصحة والسلامة العامة للمستهلكين مع المحافظة على حقوقهم التي كفلها لهم القانون وذلك لتحقيق المصلحة العامة للطرفين.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بصحار-احكام-قضايية-وغرامات-تصل-الى.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
صدر النطق الاول بالحكم من المحكمة الابتدائية بصحار بإدانة المتهم وتغريمه 500 ريال عماني وغلق المنشأة لمدة شهر كامل وذلك لمخالفة القرار الصادر من الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم (405/2011) الخاص بتحديد أسعار المواشي وتتلخص وقائع القضية عندما قام مأموري الضبط القضائي لدى إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بضبطه اثناء الحملات التفتيشية على اسواق المواشي وذلك لرفعه سعر الماشية مستغلا حاجة المستهلكين اليها ومن ثم تم إحالته إلى الادعاء العام الذي بدوره أحال المتهم إلى القضاء وصدر الحكم المذكور بحقه.
بينما جاء النطق بالحكم الثاني والذي صدر من الحكمة الابتدائية بصحم ضد متهم حيث قضت المحكمة بإدانته وتغريمه 300 ريال عماني وذلك لمخالفة قانون حماية المستهلك حيث تتلخص تفاصيل القضية في ان المتهم اقدم على رفع الاسعار في المطعم الذي يعمل به دون موافقة الهيئة العامة لحماية المستهلك ويعد ذلك مخالف لقرار رقم 12/2011 القاضي بحظر رفع الاسعار دون اخذ موافقة من الهيئة العامة لحماية المستهلك.
فيما صدرت المحكمة الابتدائية بالسويق 12 حكم قضائي ضد متهمين يعملون بمحلات تجارية إثر إحالتهم من قبل الادعاء العام وذلك لمخالفتهم قانـــون حمايـة المستهلك.
تتلخص الوقائع الاولى والثانية والثالثة في ضبط متهمين عند قيامهم ببيع التبغ الممضوغ غير المدخن من خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة وبعرضهم للادعاء العام والتحقيق معهم اعترفوا بالتهم المنسوبة اليهم فتمت احالتهم للمحكمة المختصة التي أصدرت بحقهم حكما بإدانتهم بجنحة الاخلال ومخالفة قانون حماية المستهلك رقم 81/2002م والقرار الوزاري رقم 38/2010م الخاص بحظر واستيراد وبيع التبغ الممضوغ غير المدخن ) وقضت بإدانتهم ومصادرة السلع المضبوطة واتلافها وتغريم الاول والثاني (200) ريال عماني و تغريم الثالث (100)ريال عماني.
اما الوقائع المتبقية وهي تسعة قضايا فتمت ادانة المتهمين بجنحة الاخلال بحق المستهلك في كل ما يضمن صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة وذلك بعرضهم سلع منتهية الصلاحية وقضت بمعاقبتهم عنها وسجن البعض منهم وبتغريمهم مبالغ تصل إلى 4300 ريال عماني كما أمرت بمصادرة السلع المضبوطة واتلافها .وقد تمثلت وقائع القضايا من خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة حيث تم ضبط سلع منتهية الصلاحية منذ فترة وبعرضهم للادعاء العام والتحقيق معهم اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم فتمت إحالتهم للمحكمة المختصة التي أصدرت بحقهم الاحكام المذكورة وذلك لمخالفتهم قواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في تعاملهم مع المستهلكين حيث اتضح بأنهم قد خالفوا المادة رقم (3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) والتي تنص على انه ( يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك) .
وتناشد الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة في ادارة محافظة شمال الباطنة أصحاب المؤسسات والمحلات التجارية بضرورة مراعاة القوانين والقرارات والانظمة المتعلقة بحماية المستهلك ومتابعة ما يعرض في محلاتهم التجارية من منتجات تتعلق بالصحة والسلامة العامة للمستهلكين مع المحافظة على حقوقهم التي كفلها لهم القانون وذلك لتحقيق المصلحة العامة للطرفين.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بصحار-احكام-قضايية-وغرامات-تصل-الى.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]