في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك حصلت مؤخراً على ثلاثة أحكام قضائية قضت بالإدانة وغرامات مالية تصل الى 3100 ريال عماني ، وإلزام المتهمين بالمصاريف والتعويض المدني .
وقد تنوعت الأحكام الصادرة بالإدانة بين عدم الإلتزام بقواعد الإختيار والمساواة والمعاملة العادلة في التعامل مع المستهلك ، وذلك من خلال ممارسة الخداع في حقيقة المركبة التي باعها المتهم ، والإخلال بواجب إمداد المستهلك بمعلومات صحيحة وحقيقية عن جودة المركبة التي اشتراها ، وممارسة أعمال الدعاية الزائفة والمضللة ، الأمر الذي يعد مخالفاً لنص المادة ( 3 ، 16 ) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 81 / 2002 ) ، وقضت المحكمة بتغريم المتهم الف ومائتان ريال عماني ، ومدنياً بإرجاع الحال الى ماكان عليه قبل التعاقد ، وذلك بفسخ عقد بيع المركبة وإرجاع قيمتها للمدعي بالحق المدني .
كما أصدرت ذات المحكمة حكماً بإدانة متهم من الجنسية الاسيوية خالف قواعد الصحة والسلامة وأخل بأداء الخدمة على النحو الصحيح وقضت بتغريمه اربعمائة ريال عماني ، ومدنياً بإلزام المتهم بإصلاح ناقل المحرك بالوكالة المختصة وتعويض المدعي بالحق المدني خمسمائة ريال عماني .
كما قضت المحكمة بإدانة متهم آخر بجنحة الإخلال بواجبه في الإلتزام بقواعد حرية الإختيار والمساواة ، والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في التعامل مع المستهلك والإخلال بواجب المزود في ضمان الصيانة والإصلاح للمركبة ، مخالفاً لنص المادتين ( 3 ، 17 ) من قانون حماية المستهلك ، حيث قضت المحكمة بتغريمه الف وخمسمائة ريال عماني ، ومدنياً بإلزام المتهم باستبدال السقف الزجاجي لمركبة المدعي بالحق المدني بنوع أصلي وتعويضه مبلغاً وقدره ألف ريال عماني .
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-احكام-بالادانة-والغرامات-تصل-الى-31.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
وقد تنوعت الأحكام الصادرة بالإدانة بين عدم الإلتزام بقواعد الإختيار والمساواة والمعاملة العادلة في التعامل مع المستهلك ، وذلك من خلال ممارسة الخداع في حقيقة المركبة التي باعها المتهم ، والإخلال بواجب إمداد المستهلك بمعلومات صحيحة وحقيقية عن جودة المركبة التي اشتراها ، وممارسة أعمال الدعاية الزائفة والمضللة ، الأمر الذي يعد مخالفاً لنص المادة ( 3 ، 16 ) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 81 / 2002 ) ، وقضت المحكمة بتغريم المتهم الف ومائتان ريال عماني ، ومدنياً بإرجاع الحال الى ماكان عليه قبل التعاقد ، وذلك بفسخ عقد بيع المركبة وإرجاع قيمتها للمدعي بالحق المدني .
كما أصدرت ذات المحكمة حكماً بإدانة متهم من الجنسية الاسيوية خالف قواعد الصحة والسلامة وأخل بأداء الخدمة على النحو الصحيح وقضت بتغريمه اربعمائة ريال عماني ، ومدنياً بإلزام المتهم بإصلاح ناقل المحرك بالوكالة المختصة وتعويض المدعي بالحق المدني خمسمائة ريال عماني .
كما قضت المحكمة بإدانة متهم آخر بجنحة الإخلال بواجبه في الإلتزام بقواعد حرية الإختيار والمساواة ، والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في التعامل مع المستهلك والإخلال بواجب المزود في ضمان الصيانة والإصلاح للمركبة ، مخالفاً لنص المادتين ( 3 ، 17 ) من قانون حماية المستهلك ، حيث قضت المحكمة بتغريمه الف وخمسمائة ريال عماني ، ومدنياً بإلزام المتهم باستبدال السقف الزجاجي لمركبة المدعي بالحق المدني بنوع أصلي وتعويضه مبلغاً وقدره ألف ريال عماني .
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-احكام-بالادانة-والغرامات-تصل-الى-31.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]